مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 9 لعام 2015 تفويض وزير المالية بمنح سلف من أموال الخزينة الجاهزة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /9/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-07-08      التاريخ-هجري: 1436-09-21
نشر بتاريخ: 2015-07-08
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 9 لعام 2015
تفويض وزير المالية بمنح سلف من أموال الخزينة الجاهزة

                       

رئيس الجمهورية‏                      

بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/9/1436هـ الموافق لـ 7/7/2015م. يصدر ما يلي.. 

المادة 1

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح اللجنة الاقتصادية تفويض وزير المالية بمنح سلف من أموال الخزينة الجاهزة لتأدية بعض النفقات الضرورية والعاجلة.

المادة 2

تلحظ الاعتمادات اللازمة لتسديد السلف الممنوحة للجهات العامة ذات الطابع الإداري في الموازنة العامة للدولة.

المادة 3

يلتزم كل من منح سلفاً بموجب المادة الأولى من هذا القانون من غير الجهات العامة ذات الطابع الإدارية بتسديد هذه السلف فور توفر السيولة المالية لديها.

المادة 4

يلغى المرسوم التشريعي رقم /161/ تاريخ 23/11/1968.

المادة 5

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 21/9/ 1436 هجري الموافق لـ 8/7/ 2015 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 17977

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى