مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 60 لعام 2005 تعديل القانون 26 لعام 2001 حول جرائم سرقة الطاقة الكهربائية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /60/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-07-27      التاريخ-هجري: 1426-06-21
نشر بتاريخ: 2005-07-27
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
غير نافذ
 ملغى بالمرسوم التشريعي 35 لعام 2015

المرسوم التشريعي 60 لعام 2005
تعديل القانون 26 لعام 2001 حول جرائم سرقة الطاقة الكهربائية

 


رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:


مادة 1


تعدل المادة 2 من القانون رقم 26 تاريخ 26-3-2001 لتصبح كما يلي:
"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبالغرامة من ثلاثة آلاف إلى مائة ألف ليرة سورية، وتضاعف العقوبة في حال التكرار:
‌أ-  كل من أقدم على سرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء أو سهل القيام بها.
‌ب- شاغل العقار الذي ارتكبت فيه السرقة واستفاد من هذا الفعل أو سهل القيام به.
‌ج- كل عامل في الجهة المعنية بالاستثمار أو أي جهة عامة أخرى ساهم أو استغل وظيفته ليسهل ارتكاب الجريمة المشار إليها في البندين السابقين أو إعاقة كشفها أو ضبطها أو ملاحقتها أو منع ذلك أو لم يقم بواجبه ما لم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة أشد.

مادة 2

تعدل المادة 3 من القانون 26 تاريخ 26-3-2001 بحيث تصبح على الشكل الآتي:
"آ- يحق للجهة المعنية بالاستثمار قطع التغذية الكهربائية عن كل من يسرق الطاقة الكهربائية فور ضبط السرقة.
ب- 
1-    تستوفى الجهة المعنية بالاستثمار من السارق قيمة ما سرق أو استهلك من الطاقة الكهربائية مضافا إليها ضعف قيمة الأضرار اللاحقة بها نتيجة فعله ذلك وفق ما تقدره الجهة المعنية بالاستثمار. ولا تخضع هذا الإجراءات لدعوى وقف التنفيذ.
2-    تعيد الجهة المعنية بالاستثمار التغذية الكهربائية بعد استيفاء القيمة المذكورة وإضافاتها في الفقرة السابقة (حصراً للمشترك بالطاقة الكهربائية).


مادة 3

أ- تقوم الجهة المعنية بالاستثمار بتلقي طلبات تسوية الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي والواقعة على الطاقة الكهربائية واستيفاء قيمة الطاقة المستجرة بشكل غير مشروع بالإضافة للمبالغ المحددة بأنظمتها وتوفيق وضع المخالفين مع أنظمتها الخاصة بناء على طلبهم وذلك خلال أربعة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
‌ب- إن إجراء التسوية وفق الفقرة السابقة يوجب وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

مادة 4

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 21-6-1426 هجري الموافق 27-7-2005 ميلادي.


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

 

 

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 27876

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى