مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 34 لعام 2015 انضمام سورية إلى الاتحاد الفيدرالي لحركات الزراعة العضوية ( IFOAM )


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /34/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-08-12      التاريخ-هجري: 1436-10-27
نشر بتاريخ: 2015-08-12
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 34 لعام 2015
موافقة الجمهورية العربية السورية الانضمام إلى الاتحاد الفيدرالي لحركات الزراعة العضوية (IFOAM)

 

رئيس الجمهورية‏ 
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  1

تُوافق الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى الاتحاد الفيدرالي لحركات الزراعة العضوية ( IFOAM ) .

المادة 2

 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 27 / 10 / 1436 هجري الموافق لـ 12 / 8 / 2015 ميلادي 
 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 19611

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى