القرار 1111 لعام 2009 التعليمات التنفيذية لقانون إحداث المؤسسات والوكالات والمكاتب السياحية 2 لعام 2009 قرار رقم /111/ للعام 2009 معلومات عن هذا القانون: نافذ القرار 1111 لعام 2009
التعليمات التنفيذية لقانون إحداث المؤسسات والوكالات والمكاتب السياحية 2 لعام 2009
وزارة السياحة القرارات قرار رقم /1111/ بموجب القرار رقم /1111/ تاريخ 31/5/2009
التعليمات التنفيذية لقانون إحداث المؤسسات والوكالات والمكاتب السياحية رقم /2/ لعام 2009 المادة 1 على مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية القيام بالأعمال الآتية: أولاً: استقدام السياح من الخارج:
ثانياً: تنظيم الرحلات الخارجية للسوريين ومن في حكمهم:
المادة 2 على مكاتب العمرة في إطار تنفيذها لرحلات الحج والعمرة التقيد بالشروط المبينة أدناه لتصديق عقود العمرة:
المادة 3 على وكالات السفر القيام بالأعمال الآتية:
المادة 4 على مكاتب السياحة الداخلية القيام بالأعمال الآتية:
المادة 5 على وكالات الأنشطة والإعلام والترويج والتسويق السياحي القيام بالأعمال الآتية بالتنسيق مع الوزارة:
المادة 6 على مكاتب الخدمات السياحية القيام بالأعمال الآتية:
المادة 7 تحدد الشروط المطلوب توفرها في المدير والعاملين الإداريين في مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية أو فروعها المرخصة بعد صدور القانون وفق الآتي:
أو
أو
وفي حال رغبة صاحب الترخيص أن يكون مديراً للمؤسسة فيجب أن تتوافر فيه أحد الشروط المطلوبة في مدير المؤسسة الواردة أعلاه. 2. أ- ألا يقل عدد موظفي مؤسسة تنظيم الرحلات السياحية عن أربعة موظفين وفق الآتي:
ويمكن تعيين خريج أحد مراكز التدريب السياحي أو أحد المعاهد السياحية التابعة لإشراف وزارة السياحة أو المعتمدة لديها أو ما يعادلها اختصاص دلالة سياحية للعمل ضمن المؤسسة، وذلك كبديل عن أحد موظفي اختصاص سياحة، كما يمكن تعيين دليل سياحي لمرافقة المجموعات السياحية المستقدمة عن طريق المؤسسة حصراً. المادة 8 تحدد الشروط المطلوب توفرها في المدير والعاملين الإداريين في وكالات السفر أو فروعها المرخصة بعد صدور القانون وفق الآتي:
أو
أو
وفي حال رغبة صاحب الترخيص أن يكون مديراً للوكالة فيجب أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة في مدير الوكالة الواردة أعلاه.
المادة 9 تحدد الشروط المطلوب توفرها في المدير والعاملين الإداريين في مكاتب العمرة أو فروعها المرخصة بعد صدور القانون وفق الآتي:
أو
أو
وأن يكون في جميع الأحوال قد اتبع إحدى الدورات التخصصية التي تقيمها وزارة السياحة اختصاص الحج والعمرة تسبق تاريخ تقديم الثبوتيات بسنة على الأكثر ونجح فيها. وفي حال رغبة صاحب الترخيص أن يكون مديراً للمكتب فيجب أن تتوفر فيه أحد الشروط المطلوبة وفي مدير المكتب الواردة أعلاه.
المادة 10 تحدد الشروط المطلوب توفرها في المدير والعاملين الإداريين في مكاتب السياحة الداخلية أو فروعها المرخصة بعد صدور القانون وفق الآتي:
أو
أو
وفي حال رغبة صاحب الترخيص أن يكون مديراً للمكتب فيجب أن تتوافر فيه أحد الشروط المطلوبة في مدير المكتب الواردة أعلاه.
ويمكن تعيين خرج أحد مراكز التدريب السياحي أو أحد المعاهد السياحية التابعة لإشراف وزارة السياحة أو المعتمدة لديها أو ما يعادلها اختصاص دلالة سياحية للعمل ضمن المكتب، ويمكن تعيين دليل سياحي لمرافقة المجموعات السياحية. المادة 11 تحدد الشروط المطلوب توفرها في المدير والعاملين الإداريين في وكالات الأنشطة والتسويق السياحي أو فروعها المرخصة بعد صدور القانون وفق الآتي:
أو
أو
وفي حال رغبة صاحب الترخيص أن يكون مديراً للوكالة فيجب أن تتوافر فيه أحد الشروط المطلوبة في مدير الوكالة الواردة أعلاه.
المادة 12 تحدد الشروط المطلوب توفرها في المدير والعاملين الإداريين في مكاتب الخدمات السياحية أو فروعها المرخصة بعد صدور القانون وفق الآتي:
أو
وفي حال رغبة صاحب الترخيص أن يكون مديراً للمكتب فيجب أن تتوافر فيه أحد الشروط المطلوبة في مدير المكتب الواردة أعلاه.
المادة 13
فيما تطبق لدى أي تغيير لاحق على وضعهم القائم بتاريخ صدور القانون. المادة 14
المادة 15 يحق لمؤسسة تنظيم الرحلات السياحية أن تنظم رحلات سياحية خارجية مستفيداً من الليالي السياحية المحققة للمؤسسة وفق الآتي:
المادة 16 تحدد الشروط المطلوبة للترخيص في أحد فئات مواقع العمل السياحي المنصوص عنها في المادة /1/ من القانون كالآتي:
المادة 17 يجب أن تتوفر في فرع أي من مواقع العمل السياحية (مؤسسة تنظيم الرحلات السياحية أو وكالة سفر أو مكتب حج وعمرة أو وكالة الأنشطة السياحية والإعلام والترويج والتسويق السياحي أو مكاتب السياحة الداخلية أو الخدمات السياحية) كافة الشروط المطلوبة في الموقع الأصلي الذي يرتبط به والمنصوص عنها في القانون وهذه التعليمات.
المادة 18 في حال إضافة فئة جديدة إلى الموقع المرخص سابقاً وفق أحكام القانون وهذه التعليمات أو رغبة صاحب الترخيص الحصول على الترخيص بأكثر من فئة من مواقع العمل السياحية المعرفة في المادة /1/ من القانون فيتوجب مراعاة الشروط التالية:
المادة 19
المادة 20 يجب أن تتوافر في المواقع المرخصة في الحاضنات الشروط الآتية:
المادة 21
المادة 22
المادة 23 يجوز تقسيط مبلغ الضمانة المالية الواجبة على أي من مكاتب السياحة والسفر المرخصة والقائمة بالعمل قبل صدور القانون لدى تحديد فئاتها على دفعتين خلال عامين بدءاً من عام صدور القانون أو تقديم كفالة مصرفية أو بوليصة تأمين. المادة 24 مراحل تقديم الطب لافتتاح موقع عمل سياحي في إحدى فئاته المعرفة في المادة الأولى من القانون والثبوتيات اللازمة للترخيص وهي: أولاً: يقدم صاحب (أصحاب ) العلاقة طلباً خطياً إلى مديرية السياحة التابع لها الموقع يشعر فيه برغبته ترخيص الموقع الذي يرغب بافتتاحه مبيناً عليه عنوان الموقع مفصلاً وأرقام الهواتف المعتمدة ملصقاً عليه الطابع القانوني مرفقاً بالثبوتيات التالية:
خال من الحجوزات والإشارات المانعة للترخيص (حجز احتياطي أو تنفيذي- إشارات تمس عين العقار " منازعة ملكية" – إشارة استملاك لجهة عامة- رهن عقاري- حق انتفاع ( أو موافقة المالك+ المنتفع) ).
أو- أن القيد العقاري مدون فيه دار تجارية. أو- أن المقسم صفته تجارية.
ثانياً:
ثالثاً:بعد الحصول على الموافقة يتم الآتي:
ب- في حال رغبة أي فئة من المواقع أعلاه الترخيص بفئة أخرى إضافة للفئة الأساسية المرخصة بها فيتوجب التالي:
المادة 25 يشترط أن يحقق موظفو الكادر الإداري المذكورين في (رابعاً- 7) من المادة السابقة إحدى المواصفات المطلوبة للحصول على بطاقة العمل السياحي التالية:
المادة 26 يرخص لمواقع العمل السياحي المدارة من أصحاب الخبرة المعروفة سياحياً لمدة ستة أشهر على أن يتم الاستعانة بثلاثة عاملين تنطبق عليهم الشروط التالية:
ويعاد النظر في هذا الترخيص بعد أن يتقدم الكادر الإداري السابق للامتحان الذي يتم تحديده من قبل الهيئة العامة للتدريب السياحية والفندقي ويجتازونه بنجاح.
المادة 27 أولاً: يصدر قرار الترخيص لطالب (طالبي) الترخيص بمزاولة العمل في أحد فئات مواقع العمل السياحي حسب رغبتهم وبعد التأكد من توفر الشروط المطلوبة أعلاه لفئة الترخيص. ثانياً: لا يسمح لصاحب ترخيص موقع عمل سياحي بترخيص موقع آخر لنفس فئة التصنيف فيما يسمح له بترخيص عدة مواقع عمل موزعة حسب فئات التصنيف المعرفة في المادة الأولى من القانون. ثالثاً: تسري شروط الترخيص المبينة أعلاه على فروع مواقع العمل السياحي عدا شرطي الضمان المالي ورأس المال وطلب التسمية وتراعى الأحكام الواردة للفروع في المواد 22و 23 أعلاه. المادة 28
المادة 29
المادة 30 أولاً: تتم الجولات على مواقع العمل السياحي وفق الأشكال التالية:
ثانياً: مواصفات عناصر الضابطة العدلية على مواقع العمل السياحي:
ثالثاً: آلية عمل لجان الضابطة العدلية:
المادة 31 تقوم لجان الضابطة العدلية بزيارة إلى مواقع العمل السياحي وفق الآتي:
الإجراء المتخذ في حال عدم وجود موافقة:
أولاً: الإجراء المتخذ في حال تنفيذ الرحلة دون وجود موافقة:
ثانياً: الإجراء المتخذ في حال وجود حالة تخلف للمشاركين في الرحلة: 1. المؤسسة أو المكتب حاصلة على موافقة الوزارة (المديرية المختصة) النهائية:
2. المؤسسة أو مكتب العمرة غير حاصلة على موافقة الوزارة (المديرية المختصة) النهائية:
الإجراء المتخذ في حال عدم الالتزام بتنظيم العقود:
الإجراء المتخذ في حال تنفيذ الرحلة دون وجود مشرف أو مرشد ديني:
الإجراء المتخذ في حال تنفيذ الرحلة دون وجود موافقة:
الإجراء المتخذ في حال عدم الالتزام:
الإجراء المتخذ في حال تنفيذ الرحلة دون وجود دليل سياحي مرافق:
الإجراء المتخذ في حال المخالفة:
الإجراء المتخذ في حال تغيير الكادر الأساسي الذي رخص الموقع بموجبه وعدم إعلام الوزارة:
الإجراء المتخذ في حال وجود مهنة إضافية على أعمال الموقع أو اقتطاع جزء من المساحة لصالح مهنة أخرى:
الإجراء المتخذ في حال تغيير المهنة دون إعلام الوزارة: تسديد غرامة مالية بقيمة /10000/ ل.س عشرة ألاف ليرة سورية، وتنظيم الضبط اللازم تمهيداً للعرض على اللجنة الإدارية لإلغاء الترخيص أصولاً.
الإجراء المتخذ في حال عدم إعلام الوزارة وتعديل الترخيص:
الإجراء المتخذ في حال عدم إعلام الوزارة وتعديل الترخيص:
الإجراء المتخذ في حال عدم إعلام الوزارة وتعديل الترخيص: تسديد غرامة مالية بقيمة /25000/ ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية وإلغاء الترخيص أصولاً.
الإجراء المتخذ في حال عدم الالتزام بالاسم:
الإجراء المتخذ في حال ثبوت الإغلاق دون إعلام الوزارة:
الإجراء المتخذ في حال انتهاء صلاحية الكفالة:
الإجراء المتخذ في حال عدم استكمال قيمة الكفالة:
الإجراء المتخذ في حال وجود موقع يعمل دون الحصول على الترخيص:
الإجراء المتخذ بحق المكتب الحاصل على عقد العمرة المصدق أصولاً والموقع المفوض:
الإجراء المتخذ بحق الموقع المخالف:
المادة 32 معالجة الشكاوى الواردة بحق موقع العمل السياحي: الإجراء المتخذ في حال عدم قدرة لجان الضابطة العدلية على حل الشكوى بالتراضي مع صاحب او مدير الموقع: تشكل لجنة للتحقيق في الشكاوى الواردة في مديرية السياحة المختصة بعضوية كل من:
للتحقيق في الشكوى ومعالجتها بحضور كل من الشاكي وصاحب الموقع المعني. ** في حال ثبوت عدم أحقية الشاكي أو تنازل الشاكي تحفظ الشكوى. الإجراء المتخذ في حال ثبوت مسؤولية الموقع وامتنع عن تنفيذ قرار اللجنة: تحال الشكوى إلى لجنة الضابطة العدلية المركزية للتحقيق في الشكوى ومعالجتها بحضور كل من الشاكي وصاحب المكتب المعني. الإجراء المتخذ في حال ثبوت مسؤولية الموقع وامتنع عن تنفيذ قرار اللجنة المركزية: الإحالة إلى اللجنة الإدارية لإقرار ما يلزم. المادة 33 في حال مخالفة أي من مواقع العمل السياحي للمرة الرابعة خلال نفس العام أو ضبط ثلاث مخالفات في وقت واحد تتم الإحالة إلى اللجنة الإدارية لإقرار ما يلزم بحق الموقع المخالف. المادة 34
المادة 35 في حال تضمن التقرير أن الدليل السياحي المرافق لإحدى المجموعات السياحية المستقدمة عن طريق المؤسسة قد ارتكب مخالفات أثناء مرافقته للمجموعة السياحية تطبق على الدليل السياحي العقوبات المنصوص عنها بالمرسوم التشريعي رقم /54/ تاريخ 8/9/2002، وتعليماته التنفيذية. المادة 36 تنشر هذه التعليمات وتبلغ من يلزم لتنفيذها.
المحامي ناهل المصري
التعليقات: |
|