مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 18 لعام 2003 تعديل المادة 146 من قانون الاحوال الشخصية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /18/ للعام 2003
التاريخ-ميلادي: 2003-10-25      التاريخ-هجري: 1424-08-29
نشر بتاريخ: 2003-10-19
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 18 لعام 2003
تعديل المادة 146 من قانون الاحوال الشخصية

رئيس الجمهورية 

بناءً على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /23/8/1424 هجري و19/10/2003 ميلادي .

يصدر ما يلي :

المادة /1/ :

تعدل المادة /19/ من القانون رقم /34/ تاريخ /31/12/1975 وتصبح ما يلي : تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره والبنت الخامسة عشرة من عمرها .

المادة /2/ :

 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

دمشق في /29/8/1424/ هجري 25/10/2003 ميلادي .

 رئيس الجمهورية

 بشار الأسد 

 

 

 

mz












عدد المشاهدات: 23379

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى