مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 18 لعام 2014 قانون جوازات السفر


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /18/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-11-02      التاريخ-هجري: 1434-01-09
نشر بتاريخ: 2014-11-02
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 18 لعام 2014
قانون جوازات السفر

 

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور،

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-1-1436هــ 26-10-2014.

يصدر ما يلي:

المادة 1

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

الوزير: وزير الداخلية.

الوزارة: وزارة الداخلية.

جواز السفر: وثيقة سفر رسمية تمنح لمواطني الجمهورية العربية السورية.

وثيقة سفر للاجئين الفلسطينين: وثيقة سفر تمنح للفلسطينيين السوريين المتواجدين على أراضي الجمهورية العربية السورية المسجلين في سجلات الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب.

تذكرة المرور: وثيقة سفر رسمية تصدر عن إدارة الهجرة والجوازات بموافقة الوزير تمنح للأشخاص مجهولي الجنسية، أو الذين لا جنسية لهم، وللاجئين الذين اعترف لهم بهذه الصفة.

وللأشخاص الذين يقيمون على أراضي الجمهورية العربية السورية، وجنسيتهم معروفة ممن يتعذر عليهم الحصول على وثائق السفر من سفارات دولهم، وزوجاتهم، وأولادهم القصر.

تذكرة مرور للعودة: وثيقة سفر رسمية تصدر عن بعثاتنا الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج، تمنح للمواطنين السوريين المتواجدين خارج القطر تخول حاملها العودة إلى أراضي الجمهورية العربية السورية.

دفتر البحار: وثيقة سفر رسمية تصدر عن المديرية العامة للموانئ تمنح للبحار العامل على متن السفن التي تتعدى في في إبحارها المياه الإقليمية السورية، تدون على صفحاتها بياناته الشخصية والمهنية وخدماته البحرية.

إجازة الحدود: وثيقة سفر تمنح من قبل المحافظ في المحافظات الحدودية للمواطنين الذين لديهم أملاك متداخلة مع الدول الحدودية المجاورة.

المادة 2

لا يسمح لمواطني الجمهورية العربية السورية بمغادرة أراضيها أو العودة إلهيا إلا بموجب جوازات أو وثائق سفر وفقاً لأحكام هذا القانون.


المادة 3

تحدد بقرار يصدر عن الوزير الحالات التي يستعاض فيها عن جواز السفر أو وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين بإجازة حدود أو ببطاقة شخصية أو عائلية أو ما يقوم مقامهما.

المادة 4

تحدد بقرار من الوزير الحالات التي يجب فيها على مواطني الجمهورية العربية السورية الحصول على تأشيرة خروج.

المادة 5

لا يجوز مغادرة أراضي الجمهورية العريبة السورية أو الدخول إليها إلا من الأماكن التي تحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.

المادة 6

تصدر باسم الجمهورية العربية السورية جوازات ووثائق السفر من الجهات التالية:

أ- وزارة الخارجية والمغتربين، يصدر عنها:

1- جواز سفر دبلوماسي.

2- جواز سفر خاص.

3- جواز سفر مهمة.

ب- البعثات الدبلوماسية والقنصلية، يصدر عنها:

1- جواز سفر عادي.

2- وثيقة سفر لللاجئين الفلسطينيين.

3- تذكرة مرور للعودة.

ج- إدارة الهجرة والجوازات، يصدر عنها:

1- جواز سفر عادي.

2- وثيقة سفر للاجئين الفلسطنيين.

3- تذكرة مرور.

د- المديرية العامة للموانئ يصدر عنها: دفتر بحّار.

المادة 7

تمنح جوازات ووثائق السفر لكل مواطن عربي سوري ممن تتوافر لديه شروط الحصول عليها.

المادة 8

تمنح جوازات ووثائق السفر على اختلاف أنواعها لطالبيها من المواطنين السوريين والأشخاص الذين يرى الوزير موجباً لمنحهم جوازات السفر.

المادة 9

يحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين شكل جوازات ووثائق السفر ومدتها، وطريقة تجديدها، وشروط إجراءات منحها.

المادة 10

تحدد قيمة جواز السفر ووثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين وتذكرة المرور على النحو التالي:

1- أربعة آلاف ليرة سورية لكل جواز أو وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين أو تذكرة مرور تصدر ضمن نظام الدور.

2- خمسة عشر ألف ليرة سورية لكل جواز أو وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين تصدر بصفة مستعجلة، بناء على طلب صاحب العلاقة.

المادة 11

لا يجوز لمن يحمل جوازاً أو وثيقة سفر باسم الجمهورية العربية السورية دخول دول لم تدوّن على جوازه أو وثيقة سفره ما لم يحصل على إذن من الوزير أو من يفوضه بذلك.

المادة 12

يغرم من يفقد جواز سفره مبلغاً مقداره خمسة عشر ألف ليرة سورية ما لم يكن الفقدان بسبب الكوارث او ما هو في حكمها.

المادة 13

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين النافذة.

أ- يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بغرامة مالية من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية، كل من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون.

ب- يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر، أو بغرامة مالية من عشرة آلاف ليرة سورية إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة بالاستناد للمادة الرابعة من هذا القانون ويقضي بالعقوبة نفسها على كل من قدّم أوراقاً مزورة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله، أو حصول غيره على تأشيرة خروج تتيح له مغادرة أرضي الجمهورية العربية السورية.

ج- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادتين الخامسة أو الحادية عشرة من هذا القانون.

المادة 14

تسري أحكام هذا القانون على اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في الجمهورية العربية السورية.

المادة 15

ينهى العمل بجميع النصوص القانونية المخالفة لأحكام هذا القانون ولا سيما القانون رقم /42/ الصادر بتاريخ 31-12-1975م وتعديلاته.

المادة 16

يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

المادة 17

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ صدوره.

دمشق في 9-1-1436هجري الموافق لــ 2-11-2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 26300

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى