مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 8 لعام 2013 تصديق اتفاقية الاعتراف المتبادل بتسجيل الأدوية والتجهيزات الطبية والصيدلانية بين سورية وإيران


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /8/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-06-17      التاريخ-هجري: 1434-08-08
نشر بتاريخ: 2013-06-17
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 8 لعام 2013
تصديق اتفاقية الاعتراف المتبادل بتسجيل الأدوية والتجهيزات الطبية والمخبرية والسنية والصيدلانية بين سورية وإيران

رئيس الجمهورية‏

بناءً على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-8-1434هــ 13-6-2013.

يصدر ما يلي:

المادة 1

تصدق اتفاقية الاعتراف المتبادل بتسجيل الأدوية والتجهيزات والمستهلكات والمستلزمات الطبية والمخبرية والسنية والصيدلانية بين حكومتي الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقعة في إيران بتاريخ  13-03-2013 م.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق 8-8-1434هجري الموافق لــ 17-6-2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

mz

 

 












عدد المشاهدات: 18504

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى