مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 16 لعام 2004 تعديل قانون 37 لعام/1966/و المرسوم التشريعي 13 لعام/1974


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /16/ للعام 2004
التاريخ-ميلادي: 2004-02-14      التاريخ-هجري: 1424-12-23
نشر بتاريخ: 2004-02-14
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 16 لعام 2004
تعديل قانون 37 لعام/1966/  و المرسوم التشريعي 13 لعام/1974

 

المادة /1/


تختص محاكم الجنايات ودوائر التحقيق والاحالة بالنظر في الجرائم الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية رقم/37/لعام/1966/وتعديلاته وجرائم التهريب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم/13/لعام/1974/وتعديلاته وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.‏‏ ‏


المادة /2/


تختص محاكم بداية الجزاء في النظر بالجرائم الجنحية المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية رقم/37/لعام/1966/وتعديلاته وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.‏‏ ‏


المادة /3/


تُحال جميع الدعاوي المنظورة امام محاكم الامن الاقتصادي وقضاة التحقيق الاقتصادي الى مرجعها القضائي المختص وفق مضمون المادتين/1/و/2/من هذا المرسوم التشريعي .‏‏ ‏


المادة/4/


يلحظ عند توزيع الاعمال في محكمة النقض وفق قانون السلطة القضائية تخصيص احدى غرف الدائرة الجزائية للنظر في الطعون الواقعة على الاحكام القضائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي .


المادة/5/


يُلغى المرسوم التشريعي رقم/46/تاريخ/8/8/1977/وتعديلاته وكل نص مخالف لهذا المرسوم التشريعي وتعتبر الوظائف المضافة بموجب المادة/21/منه جزءا من ملاك وزارة العدل .‏‏ ‏


المادة/6/


يعاد اعضاء هيئات محاكم الامن الاقتصادي الى وظائفهم الاصلية مالم يختاروا خطيا تصفية حقوقهم التقاعدية وفقا للنصوص النافذة خلال ثلاثين يوما تلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.‏‏ ‏


المادة/7/


ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره . ‏‏ ‏
دمشق في /23/12/1424/ هجري . ‏‏ ‏ /14/2/2004/ ميلادي . ‏‏ ‏


رئيس الجمهورية‏‏ ‏
بشار الاسد ‏‏ ‏

 

 

mz. nm












عدد المشاهدات: 22627

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى