مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 6 لعام 2000 إدخال وإخراج وحيازة العملات السورية والأجنبية وكذلك المعادن الثمينة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /6/ للعام 2000
التاريخ-ميلادي: 2000-04-22      التاريخ-هجري: 1421-01-17
نشر بتاريخ: 2000-04-22
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 6 لعام 2000
إدخال وإخراج وحيازة العملات السورية والأجنبية وكذلك المعادن الثمينة

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:

مادة1

آ- يقصد بالعملات الأجنبية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي جميع العملات غير السورية.

ب- يقصد بالمعادن الثمينة في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي: الذهب- البلاتين- الماس- الفضة.

مادة2

يجري إدخال العملات السورية والأجنبية وجميع وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية وإخراجها والتعامل بها وتداولها وفق أنظمة القطع والقرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بهذا الشأن.

مادة3

يجري إدخال المعادن الثمينة وإخراجها وتداولها وفق أحكام القوانين المشمولة بها وأنظمة مكتب القطع والقرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بهذا الشأن باستثناء الحلي والمجوهرات الشخصية المتعارف على حملها والميداليات والمسكوكات التذكارية والتي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

مادة4

إن حيازة العملات الأجنبية ووسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة بأنواعها غير معاقب عليها قانوناً مهما بلغت قيمتها.

مادة5

كل من يقوم بتهريب أو إخراج العملات السورية أو الأجنبية أو سائر وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية والسورية خلافاً لأحكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي يعاقب:

آ- بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كانت القيمة مليون ليرة سورية أو ما يعادلها فما دون.

ب- بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات إذا كانت القيمة خمسة ملايين ليرة سورية أو ما يعادلها فما دون.

ج- بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات إذا كانت القيمة تزيد عن خمس ملايين ليرة سورية أو ما يعادلها.

مادة6

كل من يقوم ببيع أو شراء العملات الأجنبية أو الشيكات السياحية أو الحوالات أو وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية وكل من يتعامل بها أو يتداولها في الجمهورية العربية السورية خلافاً لأنظمة القطع أو قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أو عن طريق غير الجهات المأذونة أو المؤسسات المرخصة بذلك يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

مادة7

كل من يمتنع عن إعادة الأموال الواجب إعادتها إلى الجمهورية العربية السورية بموجب أنظمة القطع خلال المهل المحددة أو يتسبب في منع إعادتها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إضافة إلى إعادة الأموال.

مادة8

كل من يخالف أحكام المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

مادة9

يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المواد السابقة العامل لدى أي من الجهات العامة المكلف بقمع هذه الجرائم أو الكشف عنها أو ضبطها إذا تستر عليها أو سهل وقوعها أو لم يخبر عنها أو لم ينظم بها الضبط الأصولي.

مادة10

يعاقب المحرض والشريك والمتدخل بذات عقوبة الفاعل.

مادة11

يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا المرسوم التشريعي بغرامة لا تقل عن مثلي القيمة إضافة إلى العقوبة الأصلية كما تصادر العملات ووسائل الدفع بأنواعها والمعادن الثمينة المضبوطة لصالح الخزينة العامة.

مادة12

آ- يجوز في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي إخلاء سبيل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة لقاء كفالة نقدية أو مصرفية لا تقل عن غرامة الجرم المسند إليه والرسوم والمصاريف وما يضمن حضور جلسات المحاكمة وتنفيذ الحكم.

ب- لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية وأحكام وقف التنفيذ على الأفعال المعاقب عليها في هذا المرسوم التشريعي.

مادة13

إذا لم تتجاوز قيمة العملات أو المعادن الثمينة موضوع الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا المرسوم التشريعي ما يساوي مائة ألف ليرة سورية يعاقب مرتكبوها بغرامة مثلي القيمة إضافة إلى مصادرة العملات والمعادن المضبوطة لصالح الخزينة العامة.

مادة14

لا تعفي تسوية المخالفة وفق أحكام أنظمة القطع من فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

مادة15

( معدلة بالمرسوم التشريعي 16 لعام 2003 ) الذي أحال جميع الدعاوى المنظورة أمام محاكم الأمن الاقتصادي وقضاة التحقيق الاقتصادي إلى مرجعها القضائي المختص وفق مضمون المادتين/1/و/2/منه .‏‏ ‏

يحاكم مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أمام محاكم الأمن الاقتصادي وتصدر الأحكام عنها بهذه الجرائم مبرمة غير قابلة للطعن بطريق النقض.

مادة16

تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على الجرائم المرتكبة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بها حكم مبرم.

مادة17

يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

مادة18

ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم/24/ لعام 1986 وتعديلاته.

مادة19

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

دمشق في 17/1/1421هـ 22/4/2000م

رئيس الجمهورية

بشار لأسد

 

 

mz.nm












عدد المشاهدات: 19121

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى