مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 36 لعام 2000 زيادة الرواتب والأجور


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /36/ للعام 2000
التاريخ-ميلادي: 2000-08-26      التاريخ-هجري: 1421-05-26
نشر بتاريخ: 2000-08-26
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 36 لعام 2000
زيادة الرواتب والأجور

 

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:

المادة (1)

 تضاف إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بزيادة قدرها 25 بالمائة خمس وعشرون بالمائة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع.

المادة (2)

أ- يدخل في شمول المادة الأولى السابقة المشاهرون والمياومون والدائمون منهم والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول وذلك كله بمراعاة ما يلي:

1- تسري الزيادة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي حكما على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم فيما إذا كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل.

2- تحسب الزيادة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي للوكلاء والمؤقتين على أساس الراتب أو الأجر المقطوع الذي يستحقونه وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 30/4/1994 بصرف النظر عن مدة استخدامهم.

3- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور العاملين المياومين وبالتنقيط وعلى أساس الدوام الجزئي والإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي.

وتعتبر القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

ب- يجري استخدام العاملين على مختلف أنواعهم في الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.

المادة (3)

أ- تعدل بقرارات من وزير المالية..

1- جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب كل من المرسوم التشريعي رقم 25 تاريخ 21/9/1985 والقانون رقم 6 تاريخ 23/3/1987 والمرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 13/5/1989 والقانون رقم 22 تاريخ 31/10/1991 والمرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 30/4/1994 وذلك بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

2- جداول الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة 174 من القانون المذكور بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

3- الرواتب الأساسية والأصلية لحساب المعاشات التقاعدية المقابلة للرواتب والأجور المقطوعة بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على ألا تزيد الإضافة الطارئة بمقتضى هذا التعديل عن الزيادة المحددة في المادة الأولى المذكورة وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

ب- تجبر بصورة حكميه كسور الليرة الناجمة عن تطبيق الزيادة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي إلى الليرة.

المادة (4)

يحتفظ المستفيدون من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بقدمهم المؤهل للترفيع وتستثنى الزيادة الممنوحة من الأحكام القاضية باقتطاع الإضافات الجديدة على الراتب أو الأجر.

المادة (5)

أ- يتخذ الراتب أو الأجر الشهري المقطوع المحدد في المرسوم التشريعي رقم 25 تاريخ 21/9/1985 أساسا في حساب التعويضات والمكافآت التشجيعية والعلاوات الإنتاجية والحوافز المادية المشمولة بالمادة 142 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة بهذا الشأن في المراسيم المنفذة للقانون الأساسي للعاملين في الدولة.

ب- يتخذ الراتب أو الأجر الشهري المقطوع المحدد في المرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 13/5/1989 أساسا في حساب بدلات الاغتراب للموفدين ولرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والعاملين لديها ومن في حكمهم.

ج- مع مراعاة أحكام الفقرة /ب/ السابقة يتخذ الأجر الشهري المقطوع المحدد في المرسوم التشريعي رقم 25 تاريخ 21/9/1985 أو الأجر الشهري المقطوع الذي كانت تحسب على أساسه قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي أيهما اقل أساسا في حساب التعويضات أو ما في حكمها التي نصت المادة 97 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة على إبقائها خاضعة للقوانين والأنظمة الخاصة بها.

د- يتخذ الراتب أو الأجر الشهري المقطوع النافذ قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 15 تاريخ 16/11/1975 أساسا في حساب التعويضات أو ما في حكمها مهما اختلفت أسماؤها أو أنواعها المحددة بنسبة من الراتب أو الأجر الشهري الممنوحة للعاملين المستثنيين من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة 174 من القانون المذكور.

ويستثنى من ذلك حصرا...

1- تعويضات الانتقال.. التي تحسب على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع المحدد وفق المرسوم التشريعي رقم 25 تاريخ 21/9/1985.

2- بدلات الاغتراب.. التي تحسب على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع المحدد وفق المرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 13/5/1989.

3­ تعويض التفرغ الجامعي وتعويض العمل الجامعي المشار إليهما في المرسوم التشريعي رقم 9 تاريخ 5/8/1991 اللذان يحسبان على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع المحدد وفق المرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 13/5/1989.

4- التعويض القضائي المشار إليه في المرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 5/8/1991 الذي يحسب على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع المحدد في المرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 13/5/1989.

5- أجور الساعات الإضافية المحسوبة وفق قانون العمل بما في ذلك الحدود القصوى لهذه الأجور المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة الممنوحة للعاملين المنوه بهم الخاضعين مباشرة لأحكام قانون العمل أو لأنظمة استخدام خاصة إطارها العام قانون العمل التي تحسب على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع المحدد وفق المرسوم التشريعي رقم 25 تاريخ 21/9/1985.

6- التعويضات أو ما في حكمها التي كانت القوانين السارية المفعول بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي تنص على منحها خلاف ذلك حيث يتم حسابها على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع المحدد في المرسوم التشريعي رقم 25 تاريخ 21/9/1985 أو الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي كانت تحسب على أساسه قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي أيهما اقل.

المادة (6)

تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقا لما يلي:

أ- من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للسنة المالية 2000 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.
ب­ من وفورات مختلف حسابات الموزانات التقديرية لعام 2000 بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.
ج­ من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2000 بالنسبة لكل جهة من الجهات العامة الأخرى في الدولة.

المادة (7)

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (8)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/9/2000.

دمشق في 26/5/1421هـ الموافق لـ26/8/2000م.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

mz.nm












عدد المشاهدات: 26008

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى