مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 37 لعام 2000 زيادة المعاشات التقاعدية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /37/ للعام 2000
التاريخ-ميلادي: 2000-08-26      التاريخ-هجري: 1421-05-26
نشر بتاريخ: 2000-08-26
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 37 لعام 2000
زيادة المعاشات التقاعدية 

 

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:

المادة (1)

أ - يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقاضي رقم 43 تاريخ 3/7/1980 زيادة قدرها 20 بالمائة عشرون بالمائة من المعاش الشهري وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 2/10/1995.

ب - يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرة /أ/ السابقة اسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

المادة (2)

لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عند إحالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي مضافا إليه الزيادة المقررة في المادة الأولى السابقة.

المادة (3)

تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2000 بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة.

أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات موازنة الجهة العامة المعنية لعام 2000.

المادة (4)

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (5)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/9/2000

دمشق في 26/5/1421هـ الموافق لـ26/8/2000 م. 

رئيس الجمهورية 
بشار الأسد

 

 

mz.nm












عدد المشاهدات: 20186

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى