مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 28 لعام 2015 تعديل القانون 18 لعام 2004 الناظم لتجارة وتداول وإنتاج المستحضرات الكيماوية والحيوية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /28/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-06-03      التاريخ-هجري: 1439-08-16
نشر بتاريخ: 2015-06-03
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 28 لعام 2015
تعديل القانون 18 لعام 2004 الناظم لتجارة وتداول وإنتاج المستحضرات الكيماوية والحيوية  

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  1

تُعدل الفقرة /أ/ من المادة /1/ من القانون رقم /18/ تاريخ 6/6/2004 الناظم لتجارة وتداول وإنتاج المستحضرات الكيماوية والحيوية بحيث تصبح على النحو الآتي:

أ - المواد والمستحضرات الكيماوية والحيوية المستخدمة في المستحضرات الدوائية والوقائية الخاصة بتغذية الحيوانات والدواجن والأحياء المائية .

 

المادة 2

تعدل المادة /4/ من القانون المذكور أعلاه بحيث تصبح على النحو الآتي :

أ- تمنح الرخصة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون وتحدد شروط منحها وتجديدها وإلغائها وإجراءاتها بقرار من الوزير وكذلك الشروط اللازمة لإنتاج الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون ونوع المخبرات المعدة لإنتاجها محلياً وتحليلها وكل ما له علاقة بتداولها في الجمهورية العربية السورية .

ب - يستوفى رسم مقطوع عن رخص إنتاج وتعاطي تجارة الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون وفق الآتي :

1- خمسون ألف ليرة سورية عن رخصة إنشاء معمل لإنتاج هذه الأشياء .

2- خمسون ألف ليرة سورية عن رخصة مكتب استيراد وتصدير لهذه الأشياء للمرة الأولى وخمسة عشر ألف ليرة سورية عن كل تجديد .

3- عشرة آلاف ليرة سورية عن رخصة محل تداول هذه الأشياء وخمسة آلاف ليرة سورية عن كل تجديد .

المادة 3

تعدل المادة /6/ من القانون المشار إليه أعلاه بحيث تصبح على النحو الآتي :

تخضع عبوات الأشياء المستوردة والمنتجة محلياً المعرفة بالفقرات (ب - ج - د - هـ - و - ز) من المادة الأولى من هذا القانون إلى لصاقة ذات قيمة خاصة لصالح نقابتي المهندسين الزراعيين أو الأطباء البيطريين حسب الحال تحدد قيمتها بقرار من الوزير بما لا يتجاوز خمس ليرات سورية لكل لصاقة .

 

المادة 4

تعدل المادة /13/ من القانون المذكور أعلاه بحيث تصبح على النحو الآتي :

أ -1- يعاقب بغرامة نقدية من مئة ألف ليرة سورية إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من يتعاطى من دون ترخيص (تداول أو تجارة) الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون.

2- يعاقب بغرامة نقدية من ثلاثمائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من ينتج من دون ترخيص الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون وفي حال تكرار المخالفة يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر .

ب - يعاقب بغرامة نقدية من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرتين (أ - ب) من المادة /12/ من هذا القانون .

ج - يعاقب بغرامة نقدية من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية كل من ينتج أشياء جديدة من أشياء مهربة أو ممنوعة في الجمهورية العربية السورية وكل من يتداولها أو يتعاطاها وفي حال تكرار المخالفة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر .

د - إضافة إلى العقوبات الواردة بالفقرات (أ - ب - ج) من هذه المادة يعاقب المخالف بـ:
إغلاق المحل حتى يتم تسوية وضعه أو تغيير صفة نشاطه التجاري.
مصادرة الأشياء المخالفة.
هـ - تحدد شروط إغلاق المحل أو إتلاف الأشياء المصادرة أو بيعها حسب الحال بقرار من الوزير.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 16 / 8 / 1436 هجري الموافق لـ 3 / 6 / 2015 ميلادي

 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد












عدد المشاهدات: 20881

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى