مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 199 لعام 2015 تسمية باسم سلمان أحمد لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الأول دائرة طرطوس الانتخابية فئة أ


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /199/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-07-30      التاريخ-هجري: 1436-10-14
نشر بتاريخ: 2015-07-30
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 199 لعام 2015
تسمية باسم سلمان أحمد لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الأول دائرة طرطوس الانتخابية فئة أ

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24/3/2014 وعلى المرسوم رقم 130 تاريخ 25/5/2015 وعلى محضر اللجنة القضائية العليا للانتخابات المؤرخ في 4/7/2015، يرسم ما يلي:

المادة 1

يسمى السيد باسم سلمان أحمد لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الأول لملء المقعد الشاغر عن القطاع (أ) في دائرة طرطوس الانتخابية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 14/10/1436 هجري 30/7/2015 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 20924

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى