مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 27 لعام 2013 تعديل قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /27/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-05-09      التاريخ-هجري: 1434-07-29
نشر بتاريخ: 2013-05-09
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 27 لعام 2013
تعديل قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور،

يرسم ما يلي:

المادة 1

تعدل التعاريف الآتية من المادة 1 من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 بحيث تصبح على الشكل الآتي:

الوزارة: وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

الوزير: وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

المادة 2

تعدل المادة 5 من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 بحيث تصبح على الشكل الآتي:

- يجب أن يكون المنتج مطابقاً للمواصفات القياسية والمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والأمان الخاصة به وفي حال عدم وجودها فيخضع للقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهة المختصة ويلتزم المنتج أو البائع بالإعلان عن:

  1. مواصفات المنتج ونوعه وطريقة حفظه وتخزينه واستعماله ومدة صلاحيته إ ذا كانت طبيعة المنتج تتطلب ذلك.
  2. السعر، السجل التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو السياحي أو الترخيص الصحي – اسم المنتج وعنوانه.

المادة 3

تعدل المادة 14 من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 بحيث تصبح على الشكل الآتي:

يحظر الإعلان أو الترويج لمنتجات تحمل رموزاً أو أشكالاً غير مطابقة لواقع المنتج أو المقلدة التي من شأنها أن تؤدي للخطأ مهما كانت الوسيلة الإعلانية أو الترويجية المستخدمة بالنسبة للمتطلبات الآتية:

  1. جودة المنتج: تركيبه – صفاته الجوهرية – صنفه – نوعه – كميته – طريقة صنعه – منشؤه – تاريخ إنتاجه.
  2. الكفاءة والصفات المصرح بها على المنتج: (خواص المنتج، النتائج المتوقعة).
  3. أسلوب الإعلان والترويج المضلل.
  4. طريقة الصنع والاستعمال.
  5. شروط وأسلب البيع وعرض المنتج.
  6. استخدام الترميز بالخطوط (باركود) لشخص طبيعي أو اعتباري بدون موافقته.

المادة 4

تعدل المادة 40 من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 بحيث تصبح على الشكل الآتي:

يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهر وبالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة /5 الفقرة (أ) -6-8-10 الفقرتين (أ-ب) -11-12 الفقرتين (د-هـ)ن -23-24-25-34-35-36/ من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 وتعديلاته.

المادة 5

تعدل المادة 42 من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 بحيث تصبح على الشكل الآتي:

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة -12- الفقرات: (أ-ب-ج) -14 الفقرات (أ-ب-ج) -15-18/ من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 وتعديلاته وتضاعف العقوبة عشرة أضعاف إذا سببت المخالفة الواردة في المادة /12/ الفقرة (أ) الوفاة أو الإصابة بمرض مزمن أو عاهة.

المادة 6

تعدل المادة 43 من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 بحيث تصبح على الشكل الآتي:

يعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة /5/ الفقرة (ب)-14 الفقرات (د-هـ-و) -19-20-21-33 الفقرة (ب) وتخضع للتسوية وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية عملاً بأحكام المادة /50/ من قانون حماية رقم /2/ لعام 2008 وتعديلاته.

المادة 7

تعدل المادة 48  من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 بحيث تصبح على الشكل الآتي:

تنظر المحاكم المختصة بالدعاوى المتعلقة بأحكام قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 (بصورة مستعجلة).

المادة 8

يحظر نشر الإعلانات المضللة بأية وسيلة كانت.

المادة 9

  1. بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة يعاقب مخالفو أحكام المادة /8/ من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 41 من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 وتعديلاته.
  2. يلغى الترخيص الممنوح للوسيلة المتضمنة الإعلان المخالف إذا تكررت المخالفة بعد تطبيق أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة استناداً لقانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي /108/ لعام 2011 وللقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 10

إضافة للعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك والقوانين الأخرى ذات الصلة يجوز للوزير عند ثبوت إحدى المخالفات الجسيمة التي يحددها بقرار منه أن يتخذ قراراً بنشر أسماء أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية واسم المادة والعلامة التجارية والصناعية ونوع المخالفة ضمن قوائم سوداء في الصحف الرسمية أو في وسيلة إعلامية أخرى وعلى الوزارات المختصة إبلاغ الوزارة بالمخالفات الجسيمة المرتكبة لديها المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 والقوانين الأخرى الناظمة لعملها للنظر في نشرها ضمن هذه القوائم.

المادة 11

تلغى المادة 22 من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008.

المادة 12

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق الواقع في 29 / 7 / 1434هـ الموافق لـ 9 / 5 / 2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 27165

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى