مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

دستور الجمهورية التونسية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


الدستور رقم /0/ للعام 1959
التاريخ-ميلادي: 1959-06-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1959-06-01
البلد: تونس

معلومات عن هذا ال:
نافذ

دستور الجمهورية التونسية

 

الباب الاول
أحكام عامة
المادة 1
تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها. 
المادة 2
(نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)- الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل لوحدته في نطاق المصلحة المشتركة. ان المعاهدات المبرمة في هذا الغرض والتي قد يترتب عنها تحوير ما لهذا الدستور يعرضها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي بعد ان يوافق عليها "مجلس النواب"? حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالدستور. (*عوضت عبارة "مجلس الامة" بـ"مجلس النواب" بمقتضى القانون الدستوري عدد 47 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981). 
المادة 3
الشعب التونسي هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور. 
المادة 4
علم الجمهورية التونسية احمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمس اشعة يحيط به هلال احمر حسبما يبينه القانون.
وشعار الجمهورية : حرية – نظام – عدالة.

المادة 5
الجمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد وحرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخل بالامن العام. 
المادة 6
كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء امام القانون. 
المادة 7
يتمتع المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون، ولا يحدّ من هذه الحقوق الا بقانون يتخذ لاحترام حقوق الغير ولصالح الامن العام والدفاع الوطني ولازدهار الاقتصاد وللنهوض الاجتماعي. 
المادة 8
(اضيفت الفقرات 3 و 4 و 5 و 6 و 7 بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
- حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتاسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسبما يضبطه القانون.
والحق النقابي مضمون.
تساهم الاحزاب في تاطير المواطنين لتنظيم مشاركتهم في الحياة السياسية. وتنظم على اسس ديمقراطية وعليها ان تحترم سيادة الشعب وقيم الجمهورية وحقوق الانسان والمبادئ المتعلقة بالاحوال الشخصية.
وتلتزم الاحزاب بنبذ كل اشكال العنف والتطرف والعنصرية وكل اوجه التمييز.
ولا يجوز لاي حزب ان يستند اساسا في مستوى مبادئه او اهدافه او نشاطه او برامجه على دين او لغة او عنصر او جنس او جهة.
تحجر تبعية اي حزب الى اطراف او مصالح اجنبية.
يضبط القانون تكوين الاحزاب وتنظيمها.

المادة 9
حرمة المسكن وسرية المراسلة مضمونتان الا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون. 
المادة 10
لكل مواطن حرية التنقل داخل البلاد والى خارجها واختيار مقر اقامته في حدود القانون. 
المادة 11
يحجر تغريب المواطن عن تراب الوطن او منعه من العودة اليه. 
المادة 12
كل متهم بجريمة يعتبر بريئا الى ان تثبت ادانته في محاكمة تكفل له فيه الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه. 
المادة 13
العقوبة شخصية ولا تكون الا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع. 
المادة 14
حق الملكية مضمون ويمارس في حدود القانون. 
المادة 15
الدفاع عن حوزة الوطن وسلامته واجب مقدس على كل مواطن. 
المادة 16
اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شخص على اساس الانصاف. 
المادة 17
يحجر تسليم اللاجئين السياسيين. 

الباب الثاني
السلطة التشريعية
المادة 18
يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس نيابي يسمى مجلس النواب. 
المادة 19
(نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)
- ينتخب اعضاء مجلس النواب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي. 
المادة 20
(نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
- يعتبر ناخبا كل مواطن يتمتع بالجنسية التونسية منذ خمسة اعوام على الاقل، وبلغ من العمر عشرين سنة كاملة وتتوفر فيه الشروط التي يحددها القانون الانتخابي. 
المادة 21
(نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
- الترشح لعضوية مجلس النواب حق لكل ناخب ولد لاب تونسي او لام تونسية، وبلغ من العمر على الاقل ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه.
ويؤدي النائب في اول جلسة عامة تعقد بعد الانتخاب اليمين التالية :
-اقسم بالله العظيم ان اعمل باخلاص في خدمة بلادي وان التزم باحكام الدستور وبالولاء المفرد لتونس-.

المادة 22
(نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)
- يجري انتخاب مجلس النواب لمدة خمس سنوات خلال الثلاثين يوما الاخيرة من المدة النيابية.

النص القديم :
(تنص الفقرة الثانية من الفصل الوحيد من القانون الدستوري عدد105لسنة 1993 
المؤرخ في 8 نوفمبر1993علىما يلي: -اسثناء لاحكام الفصل من الدستور والفقرة الثانية من الفصل
39تنتهي المدتان النيابية وارئاسية القادمتان الاجد الثاني من شهر نوفمبر 1999 مع
مراعاة احكام الدستور-)

المادة 23
(نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)
- اذا تعذر اجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لسبب حالة حرب او خطر داهم فان مدة المجلس القائم تمدد بقانون الى ان يتسنى اجراء الانتخابات. 
المادة 24
(نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)
- مقر مجلس النواب تونس العاصمة وضواحيها الا انه يمكن لمجلس النواب في الظروف الاستثنائية ان يعقد جلساته باي مكان اخر من تراب الجمهورية. 
المادة 25
يعتبر كل نائب بمجلس النواب نائبا للامة جمعاء. 
المادة 26
لا يمكن تتبع النائب او ايقافه او محاكمته لاجل اراء او اقتراحات يبديها، او اعمال يقوم بها لاداء مهام نيابته داخل المجلس. 
المادة 27
لا يمكن اجراء تتبع او ايقاف احد النواب طيلة نيابته في تهمة جنائية او جناحية ما لم يرفع عنه مجلس النواب الحصانة، اما في حالة التلبس بالجريمة فانه يمكن ايقافه ويعلم المجلس حالا على ان ينتهي كل ايقاف اذا طلب المجلس ذلك. 
المادة 28
(نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988)
- مجلس النواب هو الذي يمارس السلطة التشريعية, ولرئيس الجمهورية وللنواب على السواء حق عرض مشاريع القوانين.
ولمشاريع رئيس الجمهورية اولوية النظر.
ولمجلس النواب ان يفوض لمدة محدودة ولغرض معين الى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة المذكورة.
يصادق مجلس النواب على القوانين الاساسية والعادية بالاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس.
ولا يعرض مشروع القانون الاساسي على مداولة مجلس النواب الا بعد مضي خمسة عشر يوما على ايداعه.
والقوانين المنصوص عليها بالفصول 4 و 8 و 9 و 10 و 66 و 67 و 68 و 69 و 70 و 71 من الدستور تعتبر قوانين اساسية.
ويتخذ القانون الانتخابي في شكل قانون اساسي.
ويصادق مجلس النواب على مشاريع قوانين الميزانية وختمها طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الاساسي للميزانية.
ويجب ان تتم المصادقة على الميزانية في اجل اقصاه 31 ديسمبر، واذا فات ذلك الاجل ولم يتخذ مجلس النواب قراره يمكن ادخال احكام مشاريع قوانين الميزانية حيز التنفيذ باقساط ذات ثلاثة اشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى امر.

المادة 29
(نقح بالقانون الدستوري عدد 23 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967)
- يعقد مجلس النواب في كل سنة دورة عادية تبتدئ خلال شهر اكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية على ان تكون بداية الدورة الاولى من المدة النيابية خلال النصف الاول من شهر *?نوفمبر.
ويجتمع المجلس اثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية او بطلب من اغلبية النواب.

النص القديم :
تنص الفقرة الثانية من الفصل الوحيد من القانون الدستوري عدد 105 لسنة?( 1993 المؤرخ في 8 نوفمبر 1993 على ما يلي: -استثناء لاحكام الفصل 22 من الدستور والفقرة الاولى من الفصل 39 تنتهي المدتان النيابية والرئاسية القادمتان الاحد الثاني من شهر نوفمبر 1999 مع مراعاة احكام الدستور-.)

المادة 30
ينتخب مجلس النواب من بين اعضائه لجانا قارة تعمل بدون انقطاع حتى اثناء عطلة المجلس. 
المادة 31
لرئيس الجمهورية ان يتخذ خلال عطلة المجلس باتفاق مع اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها على مصادقة المجلس في دورته العادية المقبلة. 
المادة 32
(نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
- المعاهدات لا تعد نافذة المفعول الا بعد المصادقة عليها والمعاهدات المصادق عليها بصفة قانونية اقوى نفوذا من القوانين شريطة تطبيقها من الطرف الاخر. 
المادة 33
(نقح بالقانون الدستوري عدد 37لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)
- تقع المصادقة على المعاهدات بمقتضى قانون. 
المادة 34
(نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
- تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة :
- بالاساليب العامة لتطبيق الدستور ما عدا ما يتعلق منها بالقوانين الاساسية،
- باحداث اصناف المؤسسات والمنشات العمومية،
- بالجنسية والحالة الشخصية والالتزامات،
- بالاجراءات امام مختلف اصناف المحاكم،
- بضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية اذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
- بالعفو التشريعي،
- بضبط قاعدة الاداء ونسبه واجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك الى لرئيس الجمهورية بمقتضى قوانين المالية او القوانين ذات الصبغة الجبائية،
- بنظام اصدار العملة،
- بالقروض والتعهدات المالية للدولة،
- بالضمانات الاساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،
ويضبط القانون المبادئ الاساسية :
- لنظام الملكية والحقوق العينية،
- للتعليم،
- للصحة العمومية،
- لقانون الشغل والضمان الاجتماعي.

المادة 35
(نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
- ترجع الى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون، ويمكن تنقيح النصوص السابقة المتعلقة بهذه المواد بامر يعرض وجوبا على المحكمة الادارية، ويصدر بناء على رايها المطابق.
ولرئيس الجمهورية ان يدفع بعدم قبول اي مشروع قانون او اي تعديل يتضمن تدخلا في مجال السلطة الترتيبية العامة، ويعرض رئيس الجمهورية المسالة على المجلس الدستوري ليبت فيها في اجل اقصاه عشرة ايام ابتداء من تاريخ بلوغها اليه.

المادة 36
(نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)
- تقع الموافقة على مخطط التنمية بقانون كما يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الاساسي للميزانية. 

الباب الثالث
السلطة التنفيذية
المادة 37
(نقح الباب الثالث (الفصول 37 الى 63) بالفصل 3 من القانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)
رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يراسها وزير اول.


القسم الأول
رئيس الجمهورية
المادة 38
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الاسلام. 
المادة 39
(نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988)
- ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة اعوام انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا خلال الايام الثلاثين الاخيرة من المدة الرئاسية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون ?الانتخابي.
واذا تعذر اجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لسبب حالة حرب او خطر داهم فان المدة الرئاسية تمدد بقانون الى ان يتسنى اجراء الانتخاب.
ويجوز لرئيس الجمهورية ان يجدد ترشحه مرتين متتاليتين.

النص القديم :
تنص الفقرة الاولى من الفصل الوحيد من القانون?( الدستوري عدد 105 لسنة 1993 المؤرخ في 8 نومفمبر 1993 على ما يلي : -استثناء لاحكام الفقرة الاولى من الفصل 29 من الدستور تبتدئ الدورة الاولى من المدة النيابية القادمة خلال النصف الاول من شهر افريل 1994 وتنتهي المدة النيابية الجارية يوم اجتماع مجلس النواب الجديد-.)

المادة 40
(نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988)
- الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية اخرى، مسلم مولود لاب ولام وجد لاب ولام تونسيين وكلهم تونسيون بدون انقطاع.
كما يجب ان يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر اربعين سنة على الاقل وسبعين سنة على الاكثر ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.
ويقع تقديم المترشح من طرف عدد من المنتخبين حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
ويسجل الترشح بدفتر خاص لدى لجنة تتركب من رئيس مجلس النواب وهو الرئيس ومن اربعة اعضاء وهم:
رئيس المجلس الدستوري ومفتي الجمهورية والرئيس الاول لمحكمة التعقيب والرئيس الاول للمحكمة الادارية.
وتبت اللجنة في صحة الترشح وتعلن عن نتيجة الانتخابات وتنظر في الطعون المقدمة اليها في هذا الصدد.

النص القديم :
(ينص الفصل الوحيد من القانون الدستوري عدد 52 لسنة 1999 المؤرخ في 30 جوان1999 والمتعلق باحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل40 على ما يلي:
-في صورة عدم توفر شرط تقديم المترشح المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل40 من الدستور،يمكن بصفة استثنائية بالنسبة للانتخابات الرئاسية لسنة1999، ان يترشح لرئاسة الجمهورية المسؤول الاول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا او امينا عاما لحزبه، شريطة ان يكون يوم تقديم ترشحه مباشرالتلك المسؤولية ومنذ مدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية وان يكون للحزب بمجلس النواب نائب فاكثر ينتمون اليه.
ويؤخذ بعين الاعتبار انتماء النائب للحزب عند تقديم ترشحه لعضوية مجلس النواب.- )

المادة 41
رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستورية ويضمن استمرار الدولة. 
المادة 42
رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي امام مجلس النواب اليمين التالية :
-اقسم بالله العظيم ان احافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وان احترم دستور البلاد وتشريعها وان ارعى مصالح الامة رعاية كاملة-.

المادة 43
المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها الا انه يمكن في الظروف الاستثنائية ان يحول مؤقتا الى اي مكان اخر من تراب الجمهورية. 
المادة 44
رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة. 
المادة 45
يعتمد رئيس الجمهورية الممثلين الدبلوماسيين للدولة في الخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الاجنبية لديه. 
المادة 46
لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وامن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتّمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة الوزير الاول ورئيس مجلس النواب.
وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وتزول هذه التدابير بزوال اسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك الى مجلس النواب.

المادة 47
(نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
- لرئيس الجمهورية ان يستفتي الشعب مباشرة في مشاريع القوانين ذات الاهمية الوطنية او في المسائل الهامة التي تتصل بالمصلحة العليا للبلاد دون ان يكون كل ذلك مخالفا للدستور.
واذا افضى الاستفتاء الى المصادقة على المشروع فان رئيس الجمهورية يصدره في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان عن نتائجه.
ويضبط القانون الانتخابي صيغ اجراء الاستفتاء والاعلان عن نتائجه.

المادة 48
يختم رئيس الجمهورية المعاهدات.
ويشهر الحرب ويبرم السلم بموافقة مجلس النواب.
لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص.

المادة 49
رئيس الجمهورية يوجه السياسة العامة للدولة ويضبط اختياراتها الاساسية ويعلم بها مجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية ان يخاطب مجلس النواب مباشرة او بطريقة بيان يوجهه اليه.

المادة 50
يعين رئيس الجمهورية الوزير الاول كما يعين بقية اعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الاول.
رئيس الجمهورية يراس مجلس الوزراء.

المادة 51
رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة او عضو منها تلقائيا او باقتراح من الوزير الاول. 
المادة 52
يختم رئيس الجمهورية القوانين الدستورية والاساسية والعادية ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها اليه من طرف رئيس مجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية الحق اثناء الاجل المذكور في رد مشروع القانون الى مجلس النواب لتلاوة ثانية واذا وقعت المصادقة على المشروع من طرف المجلس باغلبية ثلثي اعضائه فانه يقع اصداره ونشره في اجل اخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
ولرئيس الجمهورية اثناء الاجل المنصوص عليه بالفقرة الاولى من هذا الفصل وبناء على الراي الذي ابداه المجلس الدستوري طبقا للفصلين 73 و 74 من الدستور، ان يرجع مشروع القانون او البعض من فصوله في صيغة معدلة الى مجلس النواب لمداولة جديدة، يقع اثرها وبعد المصادقة على التعديلات باغلبية اعضاء مجلس النواب ختم مشروع القانون ونشره في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ بلوغه الى رئيس الجمهورية.
(اضيفت الفقرة الثالثة بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)

المادة 53
يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله ان يفوض كامل هذه السلطة او جزءا منها للوزير الاول. 
المادة 54
مشاريع القوانين تقع مداولتها في مجلس الوزراء والاوامر ذات الصبغة الترتيبية يقع تاشيرها من طرف الوزير الاول وعضو الحكومة المعني بالامر. 
المادة 55
يسند رئيس الجمهورية باقتراح من الحكومة الوظائف العليا المدنية والعسكرية. 
المادة 56
لرئيس الجمهورية اذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية ان يفوض بامر سلطاته الى الوزير الاول ما عدا حق حل مجلس النواب.
واثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة الى ان يزول هذا التعذر ولو تعرضت الحكومة الى لائحة لوم.
ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب بتفويضه المؤقت لسلطاته.

المادة 57
(نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988)
- عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة او لاستقالة او لعجز تام يتولى فورا رئيس مجلس النواب مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لاجل ادناه خمسة واربعون يوما واقصاه ستون يوما.
ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة اليمين الدستورية امام مجلس النواب وعند الاقتضاء امام مكتب المجلس.
ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم استقالته.
ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤفتة المهام الرئاسية على انه لا يحق له ان يلجا الى الاستفتاء او ان ينهي مهام الحكومة او ان يحل مجلس النواب او ان يتخذ التدابير الاستثنائيية المنصوص عليها بالفصل 46.
ولا يجوز خلال المدة الرئاسية الوقتية تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وخلا المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات.
ولرئيس الجمهورية الجديد ان يحل مجلس النواب ويدعو لانتخابات تشريعية سابقة لاوانها وفقا للفقرة الثانية من الفصل 63.


القسم الثاني
الحكومة
المادة 58
تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية. 
المادة 59
الحكومة مسؤولة عن تصرفها لدى رئيس الجمهورية. 
المادة 60
(نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988)
- يسير الوزير الاول وينسق اعمال الحكومة وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء او اي مجلس اخر. 
المادة 61
لاعضاء الحكومة الحق في الحضور بمجلس النواب وبلجانه.
ولكل نائب ان يتقدم الى الحكومة باسئلة كتابية او شفاهية.

المادة 62
(نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988)- يمكن لمجلس النواب ان يعارض الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها ان تبين له انها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الاساسية المنصوص عليها بالفصلين التاسع والاربعين والثامن والخمسين ويكون ذلك بالاقتراع على لائحة لوم.
ولا يمكن تقديم لائحة لوم الا اذا كانت معللة وممضاة من طرف نصف اعضاء مجلس النواب على الاقل، ولا يقع الاقتراع عليها الا بعد مضي ثمان واربعين ساعة على تقديمها.
ويقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة التي يقدمها الوزير الاول اذا وقعت المصادقة على لائحة اللوم باغلبية الثلثين من النواب.

المادة 63
(نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988)
- يمكن لرئيس الجمهورية اذا صادق مجلس النواب على لائحة لوم ثانية باغلبية ثلثي اعضائه اثناء نفس المدة النيابية اما ان يقبل استقالة الحكومة او ان يحل مجلس النواب.
ويتحتم ان ينص الامر المتخذ لحل مجلس النواب على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما.
وفي حالة حل مجلس النواب وفقا للفقرة الاولى من هذا الفصل يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها فيما بعد على مصادقة مجلس النواب.
ويجتمع المجلس الجديد وجوبا في ظرف ثمانية ايام بعد الاعلان عن نتائج الاقتراع.


الباب الرابع
السلطة القضائية
المادة 64
تصدر الاحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية. 
المادة 65
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. 
المادة 66
تسمية القضاة تكون بامر من رئيس الجمهورية بمقتضى ترشيح من مجلس القضاء الاعلى وكيفية انتدابهم يضبطها القانون. 
المادة 67
الضمانات اللازمة للقضاة من حيث التعيين والترقية والنقلة والتاديب يسهر على تحقيقها مجلس اعلى للقضاء يضبط القانون تركيبه واختصاصاته. 

الباب الخامس
المحكمة العليا
المادة 68
تتكون المحكمة العليا عند اقتراف الخيانة العظمى من احد اعضاء الحكومة، ويضبط القانون صلاحيات هذه المحكمة وتركيبها واجراءاتها. 

الباب السادس
مجلس الدولة
المادة 69
(نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997).
- يتركب مجلس الدولة من هياتين :
- المحكمة الادارية،
- دائرة المحاسبات.
يضبط القانون تنظيم مجلس الدولة وهياتيه، كما يحدد مشمولات انظارها والاجراءات المتبعة لديها.


الباب السابع
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
المادة 70
المجلس الاقتصادي والاجتماعي هياة استشارية في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ويضبط القانون تركيبه وعلاقاته بمجلس النواب. 

الباب الثامن
الجماعات المحلية
المادة 71
تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية المصالح المحلية حسبما يضبطه القانون. 

الباب التاسع
المجلس الدستوري
المادة 72
(اضيف هذا الباب بالقانون الدستوري عدد 90 لسنة 1995 المؤرخ في 6 نوفمبر 1995)
ينظر المجلس الدستوري في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور او ملاءمتها له. ويكون العرض وجوبيا بالنسبة لمشاريع القوانين الاساسية، ومشاريع القوانين المنصوص عليها بالفصل 47 من الدستور، ومشاريع القوانين المتعلقة بالاساليب العامة لتطبيق الدستور وبالجنسية وبالحالة الشخصية وبالالتزامات وبضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وبالاجراءات امام مختلف اصناف المحاكم وبالعفو التشريعي وبالمبادئ العامة لنظام الملكية وبالحقوق العينية وللتعليم وللصحة العمومية وللشغل وللضمان الاجتماعي.
كما يعرض رئيس الجمهورية وجوبا، على المجلس الدستوري المعاهدات المنصوص عليها بالفصل 2 من الدستور.
ولرئيس الجمهورية ان يعرض عليه ما يراه من مسائل تتعلق بتنظيم المؤسسات الدستورية وسيرها.

المادة 73
تعرض مشاريع رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري قبل احالتها على مجلس النواب او عرضها على الاستفتاء.
ويعرض رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري خلال اجل الحكم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم الاصل والتي ادخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل مجلس النواب، وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لاحكام هذا الفصل. ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب.
وينطبق في هذه الحالة الاجل المذكور الى حد بلوغ راي المجلس الدستوري الى رئيس الجمهورية على ان لا تتجاوز مدة القطع الشهر. 
المادة 74
يعرض رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري مشاريع القوانين، التي تقدم بها النواب، بعد المصادقة عليها, وخلال اجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، اذا كان العرض وجوبيا طبقا للفقرة الاولى من الفصل 72 من الدستور. ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب.
وتنطبق في هذه الحالة احكام الفقرة السادسة من الفصل 73 من الدستور.

المادة 75
(كما اضيفت بموجب القانون الدستوري عدد 90 لسنة 1995 المؤرخ في 6 نوفمبر 1995)
يكون راي المجلس الدستوري معللا ويبلغ الى رئيس الجمهورية.
يحيل رئيس الجمهورية الى مجلس النواب مشاريع القوانين التي نظر فيها المجلس الدستوري وفقا لاحكام الفقرة الاولى من الفصل 73 من الدستور مرفوقة بنسخة من راي المجلس الدستوري.
ويعرض رئيس الجمهورية على مجلس النواب نسخة من راي المجلس الدستوري في حالات النظر وفقا لاحكام الفقرة الثانية من الفصل 73 والفصل 74 من الدستور.
يضبط قانون اساسي تركيبة المجلس الدستوري واجراءات عمله.

((نقح بالقانون الدستوري عدد 76 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998)- يكون راي المجلس الدستوري معللا ويبلغ الى رئيس الجمهورية وهو ملزم لجميع السلطات العمومية الا في حالة صدور الراي في المسائل المنصوص عليها بالفقرة الاخيرة من الفصل 72 من الدستور.
يحيل رئيس الجمهورية على مجلس النواب مشاريع القوانين التي نظر فيها المجلس الدستوري وفقا لاحكام الفقرة الاولى من الفصل 73 من الدستور مرفوقة بنسخة من راي المجلس الدستوري.
ويعرض رئيس الجمهورية على مجلس النواب نسخة من راي المجلس الدستوري في حالات النظر وفقا لاحكام الفقرة الثانية من الفصل 73 والفصل 74 من الدستور.
يضبط قانون اساسي تركيبة المجلس الدستوري واجراءات عمله.)


الباب العاشر
تنقيح الدستور
المادة 76
(نص الفصل 2 من القانون الدستوري عدد 90 لسنة 1995 المؤرخ في 6 نوفمبر 1995 المتعلق بالمجلس الدستوري على انه : يصبح الباب التاسع من الدستور الباب العاشر كما تصبح الفصول 72، 73، 74 الفصول 76، 77 و 78 منه.)
(نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997).
لرئيس الجمهورية او لثلث اعضاء مجلس النواب على الاقل الحق في المطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولة.
ولرئيس الجمهورية ان يعرض مشاريع تنقيح الدستور على الاستفتاء.

المادة 77
(نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997).
ينظر مجلس النواب في التنقيح المزمع ادخاله بعد قرار منه بالاغلبية المطلقة وبعد تحديد موضوعه ودرسه من قبل لجنة خاصة.
وفي حالة عدم اللجوء الى الاستفتاء، تتم الموافقة على مشروع تنقيح الدستور من قبل مجلس النواب باغلبية الثلثين من الاعضاء في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة اشهر على الاقل من الاولى.
وعند اللجوء الى الاستفتاء يعرض رئيس الجمهورية مشروع تنسيق الدستور على الشعب بعد موافقة مجلس النواب عليه في قراءة واحدة بالاغلبية المطلقة لاعضائه.

المادة 78
(نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997).
يختم رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق عليه مجلس النواب وذلك طبقا للفصل 52 من الدستور.
ويصدر رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق عليه الشعب وذلك في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان عن نتيجة الاستفتاء.
ويضبط القانون الانتخابي صيغ اجراء الاستفتاء والاعلان عن نتائجه.
ينفذ هذا القانون كدستور للجمهورية التونسية.
وصدر بقصر باردو في 25 ذي القعدة 1378 وفي اول جوان
1959.

 

 

mz




عدد المشاهدات: 7649

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى