مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

النظام الأساسي لسلطنة عمان


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /1/ للعام 1996
التاريخ-ميلادي: 1996-11-06      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1996-11-06
البلد: عمان

معلومات عن هذا ال:
نافذ

النظام الأساسي لسلطنة عمان

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم سلطاني رقم ( 101 / 96 )

بإصدار النظام الأساسي للدولة

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

تأكيدا للمبادئ التي وجـهت سيـاسة الدولة في مختلف المجالات خلال الحقبة الماضية . .

وتصميما على مواصلة الجهد مـن أجل بناء مستقبل أفضل يتميز بمزيد من المنجزات التي تعود بالخير على الوطن والمواطنين .. .

وتعزيـزا للمكانة الدولية التي تحظى بها عمان ودورهـا فى إرساء دعائم السلام والأمن والعدالة والتعاون بين مختلف الدول والشعوب . وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

رسمنا بما هو آت

مادة ( 1 )

إصدار النظام الأساسي للدولة بالصيغة المرافقة.

مادة ( 2 )

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسـمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

صدر في : 24 من جمادى الآخرة سنة 1417 هـ

الموافـق : 6 من نوفمبـر سنة 1996 م

قابوس بن سعيد

سلطان عمان


الباب الأول

الدولة ونظام الحكم

مادة ( 1 )

سلطنة عمان دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة عاصمتها مسقط .

مادة ( 2 )

ديـن الدولة الإسلام والشريعـة الإسلامية هي أساس التـشريع .

مادة ( 3 )

لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية.

مادة ( 4 )

يحـدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها ونشيدها الوطني .

مادة ( 5 )

نظـام الحكم سلطاني وراثي في الذكـور من ذريـة السيد تركـي بن سعيد بن سلطان ويشترط فيمن يختار لـولاية الحكم من بـينهم أن يكون مسلما رشيدا عـاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيـين مسلمين.

مادة ( 6 )

يقـوم مجلـس العائلة الحاكمة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان ، بتحديد من تـنتـقل إليه ولاية الحكم . فإذا لم يتـفق مجلـس العائلة الحاكمة على اختيار سلطان للبلاد قام مجلس الدفاع بتثبيت من أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة .

مادة ( 7 )

يؤدي السلطان قبل ممارسة صلاحياته ، في جلسة مشتركة لمجلسي عمان والدفاع، اليمين الآتية:

( أقسم بـاللّه العظيـم أن أحـترم النظام الأساسي للدولة والقوانين ، وأن أرعى مصالح المواطنين وحـرياتهم رعـاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ).

مادة ( 8 )

تستمر الحكومة في تسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم اختيار السلطان ويقوم بممارسة صلاحياته .

مادة ( 9 )

يقوم الحكم في السلطنة على أساس العدل والشورى والمساواة . وللمواطنين - وفقا لهذا النظام الأساسي والشروط والأوضاع التي يبينها القانـون - حق المشاركة في الشؤون العامة.


الباب الثاني

المبادئ الموجهة لسياسة الدولة

مادة ( 10 )

المبادئ السياسية

- المحافظة على الاستـقلال والسيادة، وصون كيان الدولة وأمنها واستقرارها، والدفاع عنها ضد كل عدوان .

- توثـيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصداقة مع جميع الدول والشعوب على أسـاس من الاحترام المتبادل ، والمصلحة المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومراعاة المواثـيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي إلى إشاعة السلام والأمن بين الدول والشعوب .

- إرساء أسس صـالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة نابعة من تـراث الوطن وقيمه وشريعته الإسلامية، معتـزة بتاريخه ، آخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته .

- إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمسـاواة للمواطنين ، ويضمن الاحترام للنظام العام ورعاية المصالح العليا للوطن .

مادة ( 11 )

المبادئ الاقتصادية

- الاقـتصاد الوطني أساسه العدالة ومبادىء الاقـتصاد الحر، وقوامـه التعاون البناء المثمـر بين النشاط العـام والنشاط الخاص، وهدفـه تحقيق التـنميـة الاقـتصاديـة والاجتماعية بما يـؤدي إلى زيـادة الإنتاج ورفع مستـوى المعيشـة للمواطنين وفقا للخطة العامة للدولة وفي حدود القانون.

- حـرية النشـاط الاقـتصادي مكفولة في حدود القانون والصالح العام وبما يضمن السلامة للاقتصاد الوطني. وتشجـع الدولة الادخار وتشرف على تنظيم الائتمان .

- الثروات الطبيعيـة جميعها ومواردهـا كافة ملك للدولة، تـقوم على حفظها وحسن استغـلالها، بمراعاة مقـتضيات أمن الـدولة وصـالح الاقتصاد الـوطني . ولا يجوز منح امتيـاز أو استـثمار مورد من مـوارد البلاد العامة إلا بموجب قـانـون ولفترة زمنيـة محددة، وبما يحفظ المصالح الوطنية.

- للأموال العامة حرمتهما، وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.

- الملكية الخاصـة مصونة، فلا يمنـع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القـانون ، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العـامـة في الأحـوال المبينة في القـانـون ، وبالكيفيـة المنصوص عليها فيـه ، وبشرط تعويضـه عنه تعويضا عادلا. والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية.

- المصـادرة العامـة للأمـوال محظورة، ولا تكون عقوبـة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة بالقانون.

- الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدل وتنمية الاقتصاد الوطني.

- إنشاء الضرائب العـامة وتعديلهـا وإلغاؤها لا يكون إلا بقانـون ولا يعفى أحد من أدائها كلهـا أو بعضها إلا في الأحوال المبـينة في القانون . ولا يجوز استحداث ضريبة أو رسم أو أي حق مهما كان نوعه بأثر رجعي.

مادة ( 12 )

المبادئ الاجتماعية

- العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكـفلها الدولة.

- التعـاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين ، وتعزيـز الوحدة الـوطنيـة واجب . وتمنع الـدولة كـل ما يؤدى . للفرقة أو الفتـنة أو المساس بالوحدة الوطنية .

- الأسرة أساس المجتمع ، وينظم القانون وسائل حمايتها، والحفاظ على كيانها الشرعي ، وتـقـوية أواصرها وقيمها، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتـنمية ملكاتهم وقدراتهم .

- تكـفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطوارىء والمرض والعجـز والشيخـوخـة، وفقـا لنظـام الضمان الاجتماعي ، وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة.

- تعنى الدولة بالصحة العامـة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وتسعى لتوفير الرعاية الصحية لكل مـواطن ، وتشجـع على إنشاء المستشفيات والمستوصفـات ودور العـلاج الخاصـة بـإشراف من الدولة ووفقـا للقواعد التي يحددها القـانون . كما تعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التـلوث عنها.

- تسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما. ولكل مواطن الحق في ممـارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القـانون . ولا يجوز فـرض أي عمل إجباري على أحد إلا بمقتضـى قانـون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل .

- الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة وخدمة المجتمع . والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون .

مادة ( 13 )

المبادئ الثقافية

- التعليم ركن أساسي لتـقدم المجتمع تـرعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه .

- يهدف التعليم إلى رفع المستوى الثـقافي العام وتطويره وتـنميـة التـفكير العلمي ، وإذكاء روح البحث ، وتلبية متطلبات الخطط الاقتصادية والاجتماعية، وإيجاد جيل قـوي في بنيته وأخلاقه ، يعتز بأمته ووطنه وتراثه ، ويحافظ على منجزاته .

- توفـر الدولة التعليم العام وتعمل على مكافحة الأمية وتشجع على إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة بإشراف من الدولة ووفقا لأحكام القانون .

- ترعى الدولة التراث الوطني وتحافظ عليـه ، وتشجع العلوم والفنون والآداب والبحوث العلمية وتسـاعد على نشرها .

مادة ( 14 )
المبادىء الأمنية

- السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن أمـانة في عنق كل مواطن . ويتولى مجلس الـدفـاع النظر في الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها.

- الدولة وحدها هـي التي تنشى القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأيـة قوات أخرى. وهي جميعها ملك لـلأمة ومهمتها حماية الدولة وضمان سـلامة أراضيها وكفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين. ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. وينظم القانون الخدمة العسكرية، والتعبئة العامة أو الجزئية، وحقوق وواجبات وقواعد انضباط القوات  المسلحة وهيئات الأمن العـام وأية قوات  أخرى تـقـرر الدولة إنشاءها.


الباب الثالث

الحقوق والواجبات العامة

مادة ( 15 )

الجنسـية ينظمها القانـون ، ولا يجوز إسقاطها أو سحبها إلا في حدود القانون .

مادة ( 16 )

لا يجوز إبعاد المواطنين أو نفيهم أو منعهم من العودة إلى السلطنة.

مادة ( 17 )

المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون ، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العامة، ولا تميـيز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغـة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي .

مادة ( 18 )

الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون. ولا يجوز القبض على إنسان أو تـفتيشه أو حجزه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون.

مادة ( 19 )

لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية.

مادة ( 20 )

لا يعرض أي إنسان للتعـذيب المـادي أو المعنـوي أو للإغراء، أو للمعاملـة الحاطة بالكـرامة. ويحدد القـانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتـلك المعاملة أو التهديد بأي منهما.

مادة ( 21 )

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا عقاب إلا على الأفعـال الـلاحقة للعمل بالقانون الـذي ينص عليهـا. والعقوبة شخصية.

مادة ( 22 )

المتهـم بريء حتى تـثـبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيهـا الضمانات الضرورية لممارسـة حق الدفـاع وفقا للقانون ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.

مادة ( 23 )

للمتهـم الحـق في أن يوكل من يمـلك القدرة للدفاع عنه أثناء المحـاكمة. ويبـين القـانون الأحوال التـي يتعين فيها حضـور محام عن المتهم ويكـفل لغير القـادريـن مـاليـا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .

مادة ( 24 )

يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتـقل بأسباب القبض عليه أو اعتـقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب إعلانه على وجـه السرعة بـالتهم الموجهة إليه. وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حـريته الشخصـية، وينظـم القانـون حق التظلم بما يكفل الفصل فيـه خلال مدة محددة، وإلا وجـب الإفراج حتما.

مادة ( 25 )

التـقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة. ويبـين القانون الإجراءات والأوضـاع اللازمة لممارسـة هذا الحق وتـكـفل الدولـة، قـدر المستطـاع ، تـقـريب جهات القضـاء من المتـقاضين وسرعة الفصل في القضايا.

مادة ( 26 )

لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بدون رضائه الحر.

مادة ( 27 )

للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينهـا القانون وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه.

مادة ( 28 )

حريـة القيـام بالشعائر الدينية طـبقا للعـادات المرعيـة مصونة على ألا يخل ذ لك بالنظام العام ، أو ينافي الآداب.

مادة ( 29 )

حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون.

مادة ( 30 )

حريـة المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتـفية وغيرها من وسـائل الاتصال مصونة، وسريتهـا مكفولة، فـلا يجوز مراقبتها أو تـفتيشهـا أو إفشـاء سريتهـا أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه .

مادة ( 31 )

حرية الصحـافة والطباعـة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظر ما يؤدي الى الفتـنة أو يمس بـأمن الـدولـة أو يسيء إلى كرامة الإنسان و حقوقه .

مادة ( 32 )

للمواطنين حق الاجتماع ضمن حدود القانون .

مادة ( 33 )

حريـة تـكويـن الجمعيـات على أسس وطـنية ولأهداف مشروعة وبـوسائل سلمية وبما لا يتعارض مع نصوص وأهـداف هـذا النظـام الأساسي مكفولة وفقـا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظر إنشـاء جمعيات يكون نشاطهـا معاديا لنظام المجتمع أو سريـا أو ذا طابع عسكـري ، ولا يجوز إجبار أحـد على الانضمام إلى أيـة جمعية.

مادة ( 34 )

للمواطنين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمـور شخصية أو فيما لـه صلة بـالشؤون العـامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون.

مادة ( 35 )

يتمتـع كل أجنبـي موجـود في السلطنـة بصفة قانونية بحماية شخصـه وأملاكه طبقا للقـانون. وعليه مـراعاة قيم المجتمع واحترام تـقاليده ومشاعره .

مادة ( 36 )

تسـليم اللاجئيـن السياسيين محظور، وتحدد القوانين والاتـفاقيات الدولية أحكام تسليم المجرمين.

مادة ( 37 )

الدفـاع عن الوطن واجب مقـدس ، والاسـتجابة لخدمة القوات المسلحة شرف للمواطنين ينظمه القانون.

مادة ( 38 )

الحفـاظ على الوحـدة الوطنية وصـيانة أسرار الدولـة واجب على كل مواطن.

مادة ( 39 )

أداء الضرائب والتـكاليف العامة واجب وفقا للقانون.

مادة ( 40 )

احـترام النظـام الأسـاسي للدولـة والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامـة تـنفيذا لها ومراعاة النظام العـام واحـترام الآداب العـامـة واجب على جميع سكـان السلطنة.


الباب الرابع

رئيس الدولة

مادة ( 41 )

السـلطان رئيس الدولـة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاتـه مصونـة لا تمس ، واحترامـه واجب ، وأمره مطـاع. وهـو رمـز الوحـدة الـوطنيـة والسـاهر على رعـايتهـا وحمايتها .

مادة ( 42 )

يقوم السلطان بالمهام التالية :

- المحافظة على استـقلال البـلاد ووحدة أراضيها، وحماية أمنها الـداخلي والخارجـي ، ورعايـة حقـوق المواطنين وحريـاتهم وكفالة سيـادة القانـون ، وتوجيه السيـاسة العامة للدولة.

- اتخاذ الإجراءات السريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة السلطنة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه ، أو يعوق مؤسسات الدولة عن اداء مهامها.

- تمثيل الدولـة في الداخل وتجاه الـدول الأخرى في جميع العلاقات الدولية.

- رئاسة مجلس الوزراء أو تعيـين من يتولى رئاسته .

- رئاسة المجالس المتخصصة أو تعيـين من يتولى رئاستها.

- تعيـين نـواب رئيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ومن في حكمهم وإعفائهم من مناصبهم .

- تعيين وكلاء الوزارات والأمنـاء العامين ومن في حكمهم وإعفائهم من مناصبهم .

- تعيين كبار القضاة وإعفائهم من مناصبهم .

- إعلان حـالة الطوارىء والتعبئـة العامـة والحرب وعقد الصلح ويبين القانون أحكام ذلك .

- إصدار القوانين والتصديق عليها.

- تـوقيع المعاهـدات والاتـفـاقيات الـدوليـة وفقا لأحكـام القـانـون أو التـفويـض في توقيعها وإصدار مـراسيم التصديق عليها.

- تعيـين الممثـلين السياسيين لدى الدول الأخرى والمنظمات الدولية وإعفائهم من مناصبهم ، وفقا للحدود والأوضاع التي يقـررهـا القـانـون وقبـول اعتماد ممثـلي الـدول والمنظمات الدولية لديه .

-العفو عن أية عقوبة أو تخفيفها.

- منح أوسمة الشرف والرتب العسكرية .

مادة ( 43 )

يعاون السلطان في رسم السياسة العامة للدولة وتـنفيذها مجلس للوزراء ومجالس متخصصة.

مجلـس الـوزراء

مادة ( 44 )

مجلـس الـوزراء هو الهيئـة المنوط بها تـنفيذ السياسات العامة للدولة ويتولى بوجه خاص ما يلي :

- رفع التـوصيـات إلى السلطـان في الأمـور الاقتصـاديـة والسياسيـة والاجتماعية والتـنفيذيـة والإدارية التي تهم الحكـومـة بما في ذلـك اقتراح مشروعـات القـوانين والمراسيم .

- رعايـة مصـالح المواطنين وضمان تـوفير الخدمـات الضرورية لهم ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والصحـي والثـقافي.

- تحديـد الأهداف والسيـاسات العـامة للتـنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة والإدارية واقتراح الـوسـائل والإجراءات اللازمة لتـنفيذهـا والتي تـكـفل حسن استخدام الموارد المالية والاقتصادية والبشرية.

- منـاقشة خطـط التـنمية التي تعـدهـا الجـهات المختصـة ورفعها إلى السلطان للاعتماد، ومتابعة تـنفيذها.

- مناقشة اقتراحات الوزارات في مجـال تـنفيذ اختصاصاتها واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة في شأنها.

- الإشراف على سير الجـهاز الإداري للدولـة ومتابعة أدائه لواجباته والتـنسيق فيما بين وحداته.

- الإشراف العـام على تـنفيذ القـوانين والمراسيم واللـوائح والقرارات والمعـاهدات والاتـفاقيات وأحكام المحاكم بما يضمن الالتـزام بها.

- أية اختصاصات أخرى يخولـه إياها السلطان أو تخول له بمقتضى أحكام القانون .

مادة ( 45 )

يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس وله إسناد إدارة الجلسـات التي لا يحضرهـا الى أحـد نـواب رئيس الوزراء. وفي حالة غيـاب رئيس الوزراء ونوابـه يفوض السلطان من يراه مناسبا لإدارة الجلسات .

مادة ( 46 )

تكون اجتماعات مجلس الوزراء صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ومداولاته سرية، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين .

مادة ( 47 )

يضـع مجلس الـوزراء لائحتـه الداخليـة متضمنة نظام سير العمل به . وتـكون للمجلس أمانه عـامة تـزود بالعدد اللازم من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله .

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء

مادة ( 48 )

إذا عـين السلطان رئيسـا لمجلـس الـوزراء حـددت اختصاصاته وصلاحياته بمقتضى مرسوم تعيـينه .

مادة ( 49 )

يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو نائبا له أو وزيرا ما يلي :

أ - أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون .

ب - ألا تـقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية .

مادة ( 50 )

قبـل أن يتـولى رئيـس مجلـس الوزراء ونوابه والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام السلطان اليمين التالية:

( أقسم باللّه العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني وبلادي ، وأن أحـترم النظام الأساسي للدولة وقوانينها النافذة، وأن أحـافظ محافظـة تامة على كيانها وسـلامة أراضيها، وأن أرعى مصالحـهـا ومصالح مواطنيهـا رعاية كـاملة ، وأن أودي واجباتـي بالصدق والأمانة ) .

مادة ( 51 )

يتولى نواب رئيس الوزراء والوزراء الإشراف على شؤون وحداتهم ويقومون بتـنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسمون اتجاهات الوحدة ويتابعون تـنفيذها.

مادة ( 52 )

أعضـاء مجلـس الـوزراء مسؤولون سـياسيا مسؤولية تضامنية أمام السلطان عن تـنفيذ السياسة العامة للدولة. وكل منهم مسئول مسؤولية فـردية أمام السلطـان عن طريقة أداء واجبـاته وممارسة صلاحيـاته في وزارته أو وحد ته.

مادة ( 53 )

لا يجوز لأعضاء مجلس الوزراء أن يجمعوا بين مناصبهم الـوزارية ورئاسة أو عضويـة مجلس إدارة أية شركـة مساهمة عامة. كما لا يجوز للوحدات الحكومية التي يتولونها أو يشرفون عليها أن تتعامل مع أية شركة أو مؤسسة تكون لهم مصلحة فيها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وعليهم في كل الأحوال أن يستهدفوا بسلوكهم مصالح الوطن وإعلاء كلمة الصالح العام وألا يستغلوا مراكزهم الرسمية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة.

مادة ( 54 )

تحـدد مخصصات نـواب رئيس الوزراء والوزراء أثـناء تـوليهم منـاصبهم وبعد تـقـاعدهم بمقتضى أوامـر من السلطان.

مادة ( 55 )

تسرى أحـكام المـواد ( 49 ) ، ( 50 ) ، ( 51 ) ، ( 52 ) ، ( 53 ) ، ( 54 ) ، على كل من هم في مرتبة وزير.

المجالس المتخصصة

مادة ( 56 )

تـنشـأ المجالس المتخصصـة وتحـدد صلاحياتهـا ويعين أعضاؤها بمقتضى مراسيم سلطانية .

الشـؤون الماليـة

مادة ( 57 )

يبين القانون الأحكام الخاصة بالمسائل التالية والجـهات المسئولة عنها:

- تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها مـن الأموال العامة وإجراءات صرفها.

- حفظ أمـلاك الـدولـة وإدارتها وشروط التصرف فيهـا، والحدود التي يجوز فيهـا التـنـازل عن شيء من هـذه الأملاك.

- الميـزانيـة العـامـة للـدولـة والحسـاب الختـامـي.

- الميزانيات العامة المستـقلة والملحقة وحساباتها الختامية.

- الرقابة المالية للدولة.

- القـروض التـي تـقـدمهـا أو تحصل عليهـا الـدولـة.

- النقـد والمصـارف ، والمقـايـيس والمكـايـيل والموازيـن .

- شؤون المرتبـات والمعاشـات والتعويضـات والإعانات والمكافآت التي تـقرر على خزانة الدولة.


الباب الخامس

مجلس عُمان

مادة ( 58 )

يتكون مجلس عمان من :

1 - مجلس الشورى .

2 - مجلس الدولـة.

ويـبين القـانون اختصـاصـات كل منهما ومدتـه وأدوار انعقاده ونظـام عمله . كما يحـدد عدد أعضائه والشروط الواجب تـوافرهـا فيهم ، وطريقة اختيـارهم أو تعيينهم ، وموجبات إعفائهم ، وغير ذلك من الأحكام التـنظيمية.


الباب السادس

القضاء

مادة ( 59 )

سيادة القانون أسـاس الحكم في الدولة. وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات.

مادة ( 60 )

السلطة القضائية مستـقـلة، وتـتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.

مادة ( 61 )

لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون. وهم غير قـابلين للعـزل إلا في الحالات التي يحددهـا القـانـون . ولا يجوز لأيـة جهـة التدخـل في القضايـا أو في شـؤون العـدالة. ويعتبر مثـل هـذا التدخـل جريمـة يعاقب عليهـا القانون. ويحدد القـانون الشروط الواجب توافـرها فيمن يتولى القضـاء، وشروط وإجراءات تعيـين القضـاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات المقررة لهم وأحـوال عدم قابليتهم للعزل وغير ذلك من الأحكام الخاصة بهم .

مادة ( 62 )

يرتب القانـون المحاكـم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظـائفهـا واختصـاصـاتها، ويقتصر اختصـاص المحاكـم العسكريـة على الجرائم العسكريـة التي تـقع من أفراد القوات  المسلحة وقوات الأمـن ولا يمتد إلى غيرهم إلا في حـالـة الحكم العـرفي وذلك في الحدود التي يقررهـا القانون.

مادة ( 63 )

جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

مادة ( 64 )

يتـولى الادعاء العام الدعوى العمومية باسم المجتمع ، ويشرف على شـؤون الضبط القضائي ، ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام. ويرتب القانون الادعـاء العام وينظم اختصاصاته ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفه . ويجوز أن يعهد، بقـانـون ، لجـهـات الأمن العـام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستـثـنـاء، ووفقا للأوضاع التي يـبينها القانون.

مادة ( 65 )

ينظم القانون مهنة المحاماة.

مادة ( 66 )

يكـون للقضاء مجلس أعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة ويبين القانون صلاحياته في الشؤون الوظيفية للقضاة والادعاء العام.

مادة ( 67 )

ينظـم القانـون الفصـل في الخصومات الإدارية بواسطة دائرة أو محكمة خـاصة يبين القـانون نظـامها وكيفيـة ممارستها للقضاء الإداري.

مادة ( 68 )

ينظـم القانون طريقة البت في الخـلاف على الاختصاص بين جـهات القضاء وفي تـنازع الأحكام.

مادة ( 69 )

يحدد القانون اختصاصات الجهة التي تـتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والجهات الحكـومية الأخـرى، وتـقوم بصيـاغـة مشروعـات القـوانين واللـوائح والقـرارات ومراجـعتها، كما يبين كيفية تمثيل الـدولة وسائر الهيئات والمؤسسات العامة أمام جهات القضاء.

مادة ( 70 )

يعـين القانـون الجهـة القضائية التي تختص بالفصل في المنـازعات المتعلقـة بمـدى تطابق القـوانين واللـوائح مع النظام الأساسي للدولة وعـدم مخالفتها لأحكـامه ، ويبين صلاحياتها و الإجراءات التي تـتبعها.

مادة ( 71 )

تصـدر الأحكام وتـنفـذ باسـم جلالة السـلطان. ويكـون الامتـناع عن تـنفيذها أو تعطيل تـنفيذها من جانب الموظفين العمـوميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنـائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.


الباب السابع

أحكام عامة

مادة ( 72 )

يخل تطبيق هـذا النظام بما ارتبطت به سلطنة عمان مع الـدول والهيئـات والمنظمات الـدوليـة من معـاهـدات واتـفاقيات.

مادة ( 73 )

لا يجـوز تعطيـل أي حكم من أحكام هذا النظام إلا أثـناء قيام الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون .

مادة ( 74 )

تـنشر القوانـين في الجريـدة الرسـمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها من تـاريخ نشرها ما لم ينص فيها على تاريخ آخر.

مادة ( 75 )

لا تسرى أحـكام القوانيـن إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبـل هذا التاريخ إلا إذا نص فيهـا على خـلاف ذلك ، ولا يشمـل هـذا الاستـثنـاء القوانين الجزائية وقوانين الضرائب والرسوم المالية.

مادة ( 76 )

لا تكون للمعاهـدات والاتـفاقيـات قـوة القانـون إلا بعـد التصديق عليها ولا يجوز في أي حـال أن تـتضمن المعاهدة أو الاتـفاقية شروطا سرية تـناقض شروطها العلنية.

مادة ( 77 )

كل ما قررتـه القوانيـن واللـوائح والمراسـيم والأوامـر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هـذا النظام يظل ساريا، شريطة ألا يتعارض مع نص من نصوصه.

مادة ( 78 )

تعمل الجهات المختصة على اسـتصدار القوانيـن غير القائمـة والتي يستـلزمها هذا النظـام وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل به.

مادة ( 79 )

يجـب أن تـتطابـق القوانيـن والإجراءات التي لها قوة القانون مع أحكام النظام الأساسي للدولة.

مادة ( 80 )

لا يجـوز لأية جهـة في الدولـة إصدار أنظمة أو لوائح أو قـرارات أو تعليمات تخالف أحكـام القـوانين والمراسيم النافذة أو المعـاهدات والاتـفاقيات الدوليـة التي هي جزء من قانون البلاد.

مادة ( 81 )

لا يجرى تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره. 

 

mz




عدد المشاهدات: 6649

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى