مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 1 لعام 2013 تصديق اتفاقية خط التسهيل الائتماني بين المصرف التجاري السوري وبنك تنمية الصادرات الإيراني


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /1/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-03-06      التاريخ-هجري: 1434-04-24
نشر بتاريخ: 2013-03-06
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 1 لعام 2013
تصديق اتفاقية خط التسهيل الائتماني بين المصرف التجاري السوري وبنك تنمية الصادرات الإيراني

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-4-1434هــ 4-3-2013.

يصدر ما يلي:

المادة 1

تصدق اتفاقية خط التسهيل الائتماني الموقعة في طهران بتاريخ 16-1-2013 من قبل المصرف التجاري السوري وبنك تنمية الصادرات الإيراني، بمبلغ وقدره مليار دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية، لتمويل استيراد بضائع وسلع ذات منشأ إيراني وتنفيذ مشاريع.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في24-4-1434هجري الموافق لــ 6-3-2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 18801

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى