مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون رقم /6/ للعام 2015 القانون 6 لعام 2015 إعفاء الصناعيين والحرفيين المخصصين في المدن الصناعية المنتهية فترة تراخيصهم من رسوم تجديد رخص البناء


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /6/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-06-29      التاريخ-هجري: 1436-9-12
نشر بتاريخ: 2015-06-29
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 6 لعام 2015
إعفاء الصناعيين والحرفيين المخصصين في المدن الصناعية المنتهية فترة تراخيصهم من رسوم تجديد رخص البناء

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/9/1436 هجري الموافق 25/6/2015 ميلادي. يصدر ما يلي:

المادة 1

يعفى الصناعيون والحرفيون المخصصون في المدن الصناعية المنتهية فترة تراخيصهم والراغبون بتجديد رخص البناء والذين لم يتمكنوا من استكمال بناء منشاتهم او انجازها على المقاسم المخصصة لهم بسبب الظروف الراهنة من رسوم تجديد رخص البناء.

المادة 2

لا ترد رسوم رخص البناء المسددة قبل صدور هذا القانون في حال تم تجديد الرخصة وتسديد رسومها.

المادة 3

ينهى العمل بهذا القانون بعد عام من تاريخ صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 12/9/1436 هجري الموافق 29/6/2015 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 22958

التعليقات:
AAA
2015-06-30

كتير حلو, بوقتو.
شكرا

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى