مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 4 لعام 2015 تعديل قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /4/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-06-11      التاريخ-هجري: 1436-08-24
نشر بتاريخ: 2015-06-11
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 4 لعام 2015
تعديل قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/8/1436 هجري الموافق 9/6/2015 ميلادي، يصدر ما يلي:

المادة 1

تعدل المادتان 96 و180 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 وتعديلاته على النحو الآتي:

"المادة 96:

‌أ.      يحق لصاحب المركبة الآلية والمقطورات وأنصاف المقطورات الطعن بنتيجة الفحص الفني بطلب يقدمه إلى مديرية النقل في المحافظة خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغه تلك النتيجة.

‌ب.      ترفع المديرية المذكورة مباشرة إضبارة الطعن مع نتيجة الفحص إلى ديوان محكمة السير في المحافظة وينظر القاضي في القضية في غرفة المذاكرة وله حق الاستعانة بالخبراء الفنيين من ذوي الاختصاص في المنازعات الفنية للسيارات على نفقة الطاعن وتبت المحكمة بالطعن أصولاً.

‌ج. يكون قرار القاضي قابلا للطعن أمام محكمة استئناف المحافظة وفق الميعاد والأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف بالطعن في غرفة المذاكرة بقرار مبرم.

‌د.    يستوفى من صاحب المركبة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة مبلغ وقدره 1000 ل.س لصالح الخزينة العامة عند تقديم طلب الطعن.".

"المادة 180:

‌أ.      المسؤولية المدنية:

1.مالك المركبة الآلية وسائقها مسؤولان مدنيا بالتكافل والتضامن بالتعويض عن الأضرار الجسدية والمادية التي تنتج من جراء استعمال المركبة.

2.يعفى المالك والسائق من هذه المسؤولية إذا ثبت أن الضرر كان بسبب قوة قاهرة أو خطأ جسيم من المتضرر أو من شخص ثالث دون أن يرتكب هو أو الأشخاص المسؤول عنهم خطأ ما أما إذا كان الخطأ المنسوب إلى المتضرر أو إلى الشخص الثالث طفيفا فتحدد مسؤولية المالك والسائق حسب الظروف المحيطة بالقضية.

3.إذا كان سبب الحادث خطأ وقع من المتضرر أو من الشخص الثالث بالاشتراك مع خطأ وقع من المالك أو من أحد الأشخاص المسؤول عنهم أو من حالة المركبة فتوزع المسؤولية المدنية على كل منهم بنسبة الخطأ الذي ارتكبه.

4.إذا كان المتضرر أحد الأشخاص المنقولين في المركبة مجانا ولم يرتكب مالك المركبة أو سائقها أي خطأ يعفى من التعويض.

5.إذا استعمل شخص ما المركبة من دون إذن من مالكها وارتكب خطأ فيعتبر هذا الشخص مسؤولا مدنيا بدلا من المالك.

6.لا يعد شخصا ثالثا فيما يتعلق بأحكام هذه المادة الأشخاص الذين يستخدمهم المالك في خدمة المركبة أو الاشخاص الذين يقودونها برضائه.

‌ب.      المسؤولية الجزائية:

1.لا يلاحق جزائيا ولا يوقف احترازيا مالك أو سائق المركبة في حال تعرض مركبته لحادث مروري نتج عنه ضرر جسدي للغير إذا كانت المركبة بحالة الوقوف أو التوقف بشكل نظامي.

2.لا يوقف احترازيا سائق المركبة أو مالكها في حال كانت مركبته طرفا في حادث مروري نتج عنه ضرر جسدي أو وفاة لأحد أصوله او فروعه أو زوج أو زوجته دون أن يتسبب بضرر جسدي لأشخاص آخرين.

المادة 2

تنشر هذه التعديلات الجارية على القانون في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ صدورها دون المساس بالحقوق المكتسبة المنصوص عنها بالقانون رقم 31 لعام 2004 وتعديلاته.

دمشق في 24/8/1436 هجري الموافق لـ 11/6/ 2015 ميلادي

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 27184

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى