مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 5 لعام 2015 تمديد العمل بمضمون الفقرة (أ) من المادة رقم 4 من القانون 11 لعام 2014 المتعلق بإعفاء قروض المصرف الزراعي من فوائد وغرامات التأخير


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /5/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-06-14      التاريخ-هجري: 1436-08-27
نشر بتاريخ: 2015-06-14
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 5 لعام 2015
تمديد العمل بمضمون الفقرة (أ) من المادة رقم 4 من القانون 11 لعام 2014 المتعلق بإعفاء قروض المصرف الزراعي من فوائد وغرامات التأخير

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/1436 هجري الموافق 11/6/2015 ميلادي. يصدر ما يلي:

المادة 1

يمدد العمل بمضمون الفقرة (أ) من المادة رقم 4 من القانون رقم 11 لعام 2014 لجهة تسديد دفعة حسن النية لغاية 31/12/2015 وبحيث يتم تسديد القسط الأول مع دفعة حسن النية.

المادة 2

تعدل المادة رقم 10 من القانون رقم 11 لعام 2014 لجهة تاريخ استحقاق القسط الأول من 2/8/2015 إلى نهاية 31/12/2015.

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 27/8/1436 هجري الموافق 14/6/2015 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 












عدد المشاهدات: 23420

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى