مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 30 لعام 2015 إعفاء الأبقار المستوردة بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /30/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-06-09      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2015-06-09
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 30 لعام 2015
إعفاء الأبقار المستوردة بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تعفى الأبقار المستوردة بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى.

المادة 2

يسري الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي لمدة عامين من تاريخ نفاذه.

المادة 3

تمنح إجازات الاستيراد بناء على موافقات مسبقة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 22528

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى