مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 21 لعام 2015 تعديل المرسوم التشريعي 48 لعام 2011 المتعلق بإحداث معهد الشام العالي للعلوم الشرعية واللغة العربية والدراسات والبحوث الإسلامية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /21/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-05-04      التاريخ-هجري: 1436-07-15
نشر بتاريخ: 2015-05-04
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ
معدل

المرسوم التشريعي 21 لعام 2015
تعديل المرسوم التشريعي 48 لعام 2011 المتعلق بإحداث معهد الشام العالي للعلوم الشرعية واللغة العربية والدراسات والبحوث الإسلامية

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تُمدد الفترة الانتقالية المحددة في المادة 11 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 48 المؤرخ في 4/4/2011 بدءاً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وحتى غاية العام 2019، ويستمر أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في فروع معهد الشام العالي للعلوم الشرعية واللغة العربية والدراسات والبحوث الإسلامية بالعمل تكليفاً خلال هذه المدة، ريثما تتم عملية استكمال المستلزمات المادية والبشرية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 15/7/ 1436 هجري الموافق 4/5/2015 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 21946

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى