مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 23 لعام 2015 تصديق الوثائق العالمية الصادرة عن المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /23/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-05-14      التاريخ-هجري: 1436-07-26
نشر بتاريخ: 2015-05-14
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 23 لعام 2015
تصديق الوثائق العالمية الصادرة عن المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تُصدق الوثائق العالمية الآتية الصادرة عن المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي المنعقد في الدوحة (قطر) 2012:

  • النظام العام للاتحاد البريدي العالمي.
  • الاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي.
  • الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.

المادة 2

إن تصديق الجمهورية العربية السورية لهذه الوثائق لا يعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بإسرائيل ولا يؤدي إلى الدخول معها في أية معاملات مما تنظمه أحكام هذه الوثائق.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتبارا من تاريخ 1/1/2014.

دمشق في 26/7/1436 هجري الموافق 14/5/2015 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 20238

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى