مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 16 لعام 2015 تصديق اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية بين سورية وبيلاروسيا


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /16/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-04-19      التاريخ-هجري: 1436-06-30
نشر بتاريخ: 2015-04-19
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 16 لعام 2015
تصديق اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية الموقعة في دمشق بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية بيلاروسيا

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي :

المادة 1

تصدق اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية الموقعة في دمشق بتاريخ 9/2/2015 من قبل السيد وزير المالية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والسيد وزير الخارجية نيابة عن حكومة جمهورية بيلاروسيا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 30 / 6 / 1436 هجري الموافق 19/4/2015 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد   












عدد المشاهدات: 20402

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى