مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 14 لعام 2015 تعديل المرسوم التشريعي 78 لعام 2011 المتضمن إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /14/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-04-08      التاريخ-هجري: 1436-06-19
نشر بتاريخ: 2015-04-08
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 14 لعام 2015
تعديل المرسوم التشريعي 78 لعام 2011 المتضمن إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي :

المادة 1

تعدل الفقرة أ من المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 39 تاريخ 15/5/2012م المعدل للمرسوم التشريعي رقم 78 تاريخ 5/7/2011 المتضمن إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية بحيث تصبح وفق الآتي:

أ. تحل الهيئة محل الجهات الآتية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتؤول إليها الموجودات المنقولة وغير المنقولة المستثمرة والمشغولة من قبل هذه الجهات :

  1. الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وفروعها في المحافظات .
  2. مديرية حماية البادية ودوائر حماية البادية في مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات .
  3. مكتب مشروع تنمية البادية السورية وفروعه في المحافظات .
  4. واحة البطمة التابعة لمديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في ريف دمشق.
  5. الواحات الحراجية (وادي الأحمر - الحفنة - خنيفيس - الأبتر - أرك - المنصف - سبخة الموح /الواحد/) التابعة لمديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في حمص.

المادة 2

أ. يعد العاملون الدائمون لدى الواحات المبينة في البندين (4 و 5) من المادة /1/ السابقة والعمال العاملون على الآبار العائدة لفروع الهيئة في المحافظات منقولين مع وظائفهم حكما بفئاتهم وأجورهم ذاتها إلى الهيئة مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع وتطوى وظائفهم من ملاك وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وتعد من ضمن الملاك العددي للهيئة .

ب. يعد العاملون المؤقتون والمتعاقدون القائمون على رأس عملهم لدى الواحات المبينة في البندين (4 و 5) من المادة /1/ السابقة عاملين في الهيئة بأجورهم وأوضاعهم ذاتها لحين انتهاء آجال عقودهم ما لم تمدد أو تجدد وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 19/6/1436 هجري الموافق 8/4/ 2015 ميلادي                                

                       رئيس الجمهورية

                                   بشار الأسد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري 












عدد المشاهدات: 21380

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى