مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 24 لعام 2015 تمديد العمل بالمرسوم التشريعي 28 لعام 2013


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /24/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-05-24      التاريخ-هجري: 1436-08-06
نشر بتاريخ: 2015-05-24
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 24 لعام 2015
تمديد العمل بالمرسوم التشريعي 28 لعام 2013

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة (1)

يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم (28) تاريخ 13-5-2013 لسنة ثالثة.

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 06-08-1436 هجري الموافق 24-05-2015  ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 25329

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى