مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة للعرض الشجري  

المرسوم التشريعي 25 لعام 2015 جواز تعيين الخريجين الأوائل معيدين في الكلية التي تخرجوا فيها من دون إعلان أو مسابقة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /25/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-05-24      التاريخ-هجري: 1436-08-06
نشر بتاريخ: 2015-05-24
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 25 لعام 2015
جواز تعيين الخريجين الأوائل معيدا في الكلية التي تخرج فيها من دون إعلان أو مسابقة

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

المادة (1)

استثناء من أحكام المادة 136 من قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 يجوز تعيين الخريج الأول في كل اختصاص أو قسم يمنح درجة الإجازة والخريجين الثلاثة الأوائل على الأكثر في كل كلية تمنح درجة إجازة واحدة في نظام التعليم العام من السوريين ومن في حكمهم معيدا في الكلية التي تخرج فيها من دون إعلان أو مسابقة إذا توافرت الشروط الآتية:

‌أ.      ألا يتجاوز عمره في سنة التخرج ستة وعشرين عاما في كليات الطب. خمسة وعشرين عاما في الكليات التي تمنح درجة الإجازة في خمس سنوات. أربعة وعشرين عاما في باقي الكليات.

‌ب.      ألا يقل معدله عن مرتبة جيد جدا في درجة الإجازة.

‌ج. أن يكون قد أمضى كامل دراسته في الكلية ولا يدخل في حساب الخريج الأول في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي الخريج الذي لم يمض كامل دراسته في الكلية.

‌د.    أن يكون قد حصل على درجة الإجازة خلال مدة الحد الأدنى للحصول على درجة الإجازة.

‌ه.  إقرار الحاجة إلى الاختصاص في المجالس الجامعية.

‌و.    أن يتقدم الخريج بطلب إلى كليته يعلن فيه رغبته في التعيين.

‌ز.    أن يكون أهلا للتدريس.

المادة (2)

يضع مجلس التعليم العالي ضوابط تعيين الخريجين الأوائل وقواعد أهليتهم ولا سيما ضوابط تعيين الخريجين الثلاثة الأوائل في كل كلية تمنح درجة إجازة واحدة بحيث يخصص معيد واحد مقابل كل مئة خريج من هذه الكلية بما لا يزيد على ثلاثة.

المادة (3)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بدءا من العام الدراسي 2015 -2016 وينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2007.

دمشق في 6/8/1436 هجري الموافق 24/5/2015 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 34297

التعليقات:
يارا سامي محمد
2015-06-22

هل يشمل المرسوم التشريعي بتعين الخريج الاول الخريج الاول عام 2013-2014 من معهد اعداد مدرسين قسم الرسم بتعين ولماذا لايحصل على تكليف لتدريس في المعهد

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى