مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 33 لعام 2014 قانون أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /33/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-12-15      التاريخ-هجري: 1436-02-23
نشر بتاريخ: 2014-12-15
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 33 لعام 2014
قانون أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية

 

رئيس الجمهورية

بناءً على احكام الدستور،

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 / 2 / 1436 هـ الموافق 11 / 12 / 2014 م.

يصدر مايلي:

المادة 1

تُطبق على أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /19/ لعام /1979/ م الأحكام الواردة في هذا القانون.

المادة 2

يُقصد بالتعابير التالية ما هو محدد بجانب كل منها أينما وردت في هذا القانون:

القيادة العامة: القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

القائد العام: القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

الوزارة: وزارة الدفاع.

الوزير: وزير الدفاع.

هيئة الأركان: هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة.

رئيس هيئة الأركان: رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة.

الأكاديمية: أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية.

المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للأكاديمية.

مجلس الأكاديمية: مجلس أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية.

مدير الأكاديمية: مدير أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية.

الضابط المهندس الحربي: هو كل ضابط يحمل شهادة مهندس حربي عُيّن على أساسها في القوات المسلحة.

الضابط الجامعي: هو كل ضابط يحمل شهادة جامعية عُيّن على أساسها في القوات المسلحة وفقاً لأحكام قانون الخدمة العسكرية.

الفرع المستقل: الفرع الذي يتبع قيادة الأكاديمية مباشرة.

الفرع ضمن كلية: الفرع الذي يتبع قيادة الكلية.

المادة 3

الأكاديمية مؤسسة علمية تعليمية عسكرية ترتبط مباشرة برئيس هيئة الأركان مقرها مدينة حلب، ويجوز إحداث كليا تابعة لها في حلب وباقي المحافظات.

المادة 4

أ. إعداد ضباط مهندسين حربيين لمختلف اختصاصات القوات المسلحة تتوافر فيهم الكفاءة العلمية والعسكرية العالية التي تؤهلهم للخدمة في القوات المسلحة والجهات التابعة لها.

ب. إعداد صف ضباط تقنيين مزودين بالمعلومات والمهارات والخبرات النظرية والعملية التي تؤهلهم للخدمة في القوات المسلحة والجهات التابعة لها.

ج. تأهيل ضباط مهندسين حربيين وضباط جامعيين وذلك من خلال متابعة الدراسات العليا ودراسات التأهيل والتخصص.

د. إجراء دراسات وبحوث تطبيقية وتقنية وفق خطط البحث العلمي في الأكاديمية.

المادة 5

الجد الأدنى للدراسة في الأكاديمية خمس سنوات دراسية للإجازة في الهندسة، وسنتان دراسيتان على الأقل لشهادة الدبلوم التقاني.

المادة 6

أ. تتكون الأكاديمية من كليات ومعاهد تقانية وفروع مستقلة.

ب. يُحدد الهيكل التنظيمي للأكاديمية في النظام الأساسي.

ج. تحدث الكليات وتلغى بمرسوم.

د. تحدث المعاهد التقانية بموافقة القيادة العامة وبقرار من المجلس الأعلى للتعليم التقاني في وزارة التعليم العالي.

هـ. تحدث الفروع والأقسام باقتراح من مجلس الأكاديمية وبقرار من القيادة العامة

المادة 7

يتولى المجلس الأعلى على الإشراف على الأكاديمية ويتألف من:

أ. الوزير                                                   رئيساً.

ب. رئيس هيئة الأركان                                     عضواً ونائباً للرئيس.

ج. رئيس هيئة التدريب                                      عضواً.

د. مدير إدارة شؤون الضباط                                عضواً.

هـ. رئيس جامعة حلب                                       عضواً.

و. مدير عام مركز الدراسات والبحوث العلمية               عضواً.

ز. مدير الأكاديمية                                           عضواً ومقرراً.

يحق لرئيس المجلس الأعلى دعوة من يراه ضرورياً لحضور اجتماعاته ويكون رأيهم استشاريا وليس لهم حق التصويت.

المادة 8

أ. يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه مرة واحدة في العام على الأقل وكلما دعت الضرورة، ويكون الاجتماع قانونياً إذا حضره أغلبية الأعضاء من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.

ب. تكون قرارات المجلس الأعلى بأكثرية أصوات الحاضرين ويُرجح جانب الرئيس في حال التساوي.

المادة 9

يصدر النظام الأساسي للأكاديمية بمرسوم بناءً على اقتراح المجلس الأعلى.

المادة 10

يتولى المجلس الأعلى المهام التالية :

أ. وضع السياسة التعليمية الهندسية والعسكرية للأكاديمية في إطار السياسة العامة للدولة وحاجات الجيش والقوات المسلحة ، والمصادقة على خططها التنفيذية.

ب. وضع السياسة العامة للبحوث العلمية في الأكاديمية.

ج. دراسة مقترحات مجلس الأكاديمية حول تعديل النظام الأساسي للأكاديمية واتخاذ ما يلزم بشأنها.

د. دراسة مقترحات مجلس الأكاديمية فيما يخص إحداث أو إلغاء كليات أو معاهد أو فروع أو أقسام في الأكاديمية واتخاذ ما يلزم بشأنها.

هـ. اتخاذ ما يلزم بشأن الأمور الأخرى التي يخص بها بموجب أحكام هذا القانون ووفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للأكاديمية.

المادة 11

يتولى إدارة الأكاديمية:

أ. مجلس الأكاديمية              

ب. الأكاديمية

المادة 12

يُحدد قوام مجلس الأكاديمية ومهامه وصلاحياته في النظام الأساسي للأكاديمية.

المادة 13

أ. يُعين مدير الأكاديمية بقرار من القائد العام إذا كان من العسكريين، وبمرسوم إذا كان من المدنيين، ويحدد النظام الأساسي مهامه وصلاحياته.

ب. يعاون مدير الأكاديمية أربعة نواب، يُعين كل منهم بقرار من القائد العام إذا كان من العسكريين، وبمرسوم إذا كان من المدنيين ويحدد النظام الأساسي مهامهم وصلاحياتهم وهم:

1. نائب مدير الأكاديمية.

2. نائب مدير الأكاديمية للشؤون الإدارية والفنية.

3. نائب مدير الأكاديمية للشؤون العلمية.

4. نائب مدير الأكاديمية لشؤون التدريب.

ج. يُعين مديرو الكليات ونوابهم ورؤساء الفروع والأقسام العلمية والهندسية من أعضاء الهيئة التدريسية بقرار من القائد العام إذا كانوا من العسكريين، وبقرار من الوزير إذا كانوا من المدنيين.

المادة 14

يُشترط في تعيين كلٍ من مدير الأكاديمية ونوابه حيازة درجة الدكتوراه في العلوم الهندسية أو التقنية الهندسية أو شهادة دكتوراه بالعلوم العسكرية (حرب عليا).

المادة 15

يكون مدير الأكاديمية عضواً في مجلس التعليم العالي.

المادة 16

يكون نائب مدير الأكاديمية للشؤون العلمية عضواً في المجلس الأعلى للتعليم التقاني .

المادة 17

أ. يتولى التعليم في الأكاديمية الفئات الآتية:

1. الهيئة التعليمية وتشمل:

- أعضاء الهيئة التدريسية.

-  أعضاء الهيئة الفنية.

-  المعيدون.

2. الهيئة التدريبية العسكرية:

3. الأساتذة الزائرون والمحاضرون والمتعاقدون.

ب. يساعد هذه الفئات عدد من الفنيين المساعدين والمدربين المساعدين والمخبريين والعمال المهرة.

المادة 18

أ. يطبق على أعضاء الهيئة التعليمية في الأكاديمية ما يطبق على أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات السورية الحكومية ويتم تعيينهم بقرار من القائد العام إذا كانوا من العسكريين وبقرار من الوزير إذا كانوا من المدنيين ، وذلك بناءً على اقتراح مجلس الأكاديمية المستند إلى قواعد التعيين الواردة في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات مجلس التعليم العالي.

ب. يمنح أعضاء الهيئة التعليمية في الأكاديمية تعويض التفرغ الإضافي المنصوص عليه في الفقرة (ب1) من المادة /6/ من القانون رقم /7/ الخاص بالتفرغ العلمي تاريخ 4-1-2006م وتعديلاته من موارد الأكاديمية الذاتية في حال توفرها، وعلى أن تُحدد نسب هذا التعويض بقرار من القيادة العامة.

ج. يُعين العاملون المدنيون في الأكاديمية بقرار من الوزير وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته، ويشترط في تعيين الفنيين المساعدين والمدربين المساعدين والمخبريين أن يكونوا من خريجي المعاهد التقانية أو ما يعادلها في الاختصاص المطلوب.

المادة 19

يحتفظ أعضاء الهيئة التعليمية في الأكاديمية بدرجاتهم العلمية وألقابهم الوظيفية عند نقلهم أو ندبهم إلى الملاكات الأخرى في الدولة أو المؤسسات أو الهيئات التابعة لها أو بعد انتهاء خدمتهم وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 20

يجوز عند الضرورة التعاقد مع العرب السوريين للتدريس أو للإشراف على الجوانب التطبيقية في الأكاديمية بعقود محددة المدة تُحدد فيها أجورهم وتعويضاتهم وسائر حقوقهم وواجباتهم. يجري التعاقد بقرار من مدير الأكاديمية بعد موافقة مجلس الأكاديمية.

المادة 21

يجوز عند الضرورة وبقرار من القيادة العامة التعاقد مع العرب غير السوريين والأجانب للتدريس أو للإشراف على الجوانب التطبيقية في الأكاديمية بعقود محددة المدة تحدد فيها أجورهم وتعويضاتهم وسائر حقوقهم وواجباتهم.

المادة 22

تحدد تعويضات أعضاء الهيئة التدريبية العسكرية في الأكاديمية بقرار من القائد العام بناءً على اقتراح المجلس الأعلى.

المادة 23

يحدد النظام الأساسي للأكاديمية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، الأمور التالية:

أ. الكليات واختصاصاتها.

ب. المعاهد التقانية واختصاصاتها.

ج. الفروع والأقسام واختصاصاتها.

د. شروط التعيين وإشغال الوظائف والإيفاد لأعضاء الهيئة التعليمية للدورات العلمية  والإطلاعية والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية وفق حاجات الأكاديمية وبما لا  يتعارض مع قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام /2006/.

هـ. قواعد تشكيل لجان فحص الإنتاج العلمي للمرشحين للتعيين في وظائف الهيئة التعليمية.

و. شروط تعيين واستخدام الفنيين والمساعدين والمدربين المساعدين والمخبريين والعمال المهرة.

ز. شروط القبول والتطوع والرتبة والراتب والتعويضات والمكافآت للطلاب الضباط والتلاميذ صف الضباط في الأكاديمية .

ح. أسس وقواعد إعداد المناهج والخطط الدراسية وفق المعايير المعتمدة في وزارة التعليم العالي.

ط. مدة السنة الدراسية ومراحلها والعطل والإجازات والامتحانات وفرص الرسوب وشروط  النجاح والتخرج للطلاب الضباط.

ي. مدة السنة الدراسة ومراحلها والعطل والإجازات والامتحانات، وفرص الرسوم وشروط النجاح والتخرج للتلاميذ صف الضباط.

ك. قواعد وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات للطلاب الضباط الخريجين والتلاميذ صف الضباط بما يتوافق مع الشروط المطبقة في الجامعات والمعاهد السورية الحكومية.

ل. قواعد فصل الضباط والتلاميذ صف الضباط من الأكاديمية لأسباب تأديبية وغيرها والالتزامات المترتبة عليهم.

م. أسس وقواعد وشروط القبول في دراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا، ومنح  الدرجات العلمية والشهادات للضباط الطلاب.

ن. جميع الأمور الأخرى المتعلقة بالطلاب الضباط والتلاميذ صف الضباط والعاملين في  الأكاديمية من حيث التدريس والتدريب والخدمة والنواحي المالية والإدارية.

المادة 24

يقبل في الأكاديمية المواطنون العرب السوريون ومن في حكمهم وطلاب عرب أو أجانب موفدين من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة (الفرع العلمي) أو ما يعادلها طلاباً ضباطاً مهندسين حربيين حسب قرار القيادة العامة، ووفق الشروط المحددة لذلك في النظام الأساسي للأكاديمية.

المادة 25

أ. يُمنح الضباط الطلاب الناجحون في الامتحانات النهائية للدراسات العليا شهادة الأكاديمية لدرجة (الماجستير ، الدكتوراه ، ... ) من قبل القائد العام،  بناءً على أوامر النجاح الصادرة عن القيادة العامة، كما يمنحون درجة (الماجستير ، الدكتوراه ، .. ) من قبل وزير التعليم العالي، بناءً على قرار  مجلس جامعة حلب.

ب. يُمنح الطلاب الضباط الناجحون في امتحانات التخرج شهادة الأكاديمية من قبل القائد العام، بناءً على أوامر النجاح الصادرة عن القيادة العامة كما يمنحون درجة الإجازة في الهندسة بالاختصاص المتوافق مع اختصاصهم في الأكاديمية من جامعة حلب.

ج. يُمنح التلاميذ صف الضباط الناجحون في امتحانات التخرج شهادة المعهد التقاني في الأكاديمية بالاختصاص الذي نجحوا فيه من قبل هيئة التدريب، بناءً على أوامر النجاح الصادرة عن القيادة العامة كما يمنحون شهادة دبلوم تقاني في الاختصاص المتوافق مع الاختصاص الذي نجحوا فيه من جامعة حلب.

المادة 26

أ. يُعين خريجو الأكاديمية ضباطا عاملين مهندسين حربيين برتبة ملازم أول في القوات المسلحة وفقاً لأحكام قانون الخدمة العسكرية.

ب. يلتزم الخريج بالخدمة ثلاثة أمثال مدة الدراسة التي قضاها في الأكاديمية ، أما إذا تقدم باستقالة وقبلت يلاحق بالرواتب والنفقات المصروفة عليه أثناء الدراسة ويطالب بنسبة ما تبقى من التزامه.

ج. يُعين خريجو المعهد التقاني صف ضباط تقنيين برتبة مساعد في القوات المسلحة وفقاً لأحكام قانون الخدمة العسكرية.

المادة 27

أ. تعتمد الخطط الدراسية لدرجة الإجازة في الهندسة وأنظمة دراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا من مجلس التعليم العالي.

ب. تعتمد الخطط الدراسية للمعاهد التقانية من المجلس الأعلى للتعليم التقاني.

المادة 28

تُطبق على مشتريات الأكاديمية الأحكام المنصوص عليها في نظام عقود وزارة الدفاع.

المادة 29

يطبق على العاملين المدنيين في الأكاديمية أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ وتعديلاته.

المادة 30

في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يُطبق:

أ. قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ لعام /2003/ وتعديلاته.

ب. قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام /2006/ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

ج. القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ م وتعديلاته.

المادة 31

يستمر العمل بالنظام الأساسي للأكاديمية النافذ حتى صدور النظام الأساسي لها وفق أحكام هذا القانون.

المادة 32

يُنهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /19/ لعام /1979/ م  وتعديلاته.   

المادة 33

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 23 / 2 / 1436 هجري الموافق لـ 15 / 12 / 2014 ميلادي.

 رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 21728

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى