مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 31 لعام 2014 تعديل القرار بقانون 197 لعام 1958 الخاص بتنظيم وزارة الثقافة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /31/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-12-14      التاريخ-هجري: 1436-02-22
نشر بتاريخ: 2014-12-14
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 31 لعام 2014
 تعديل القرار بقانون 197 لعام 1958 الخاص بتنظيم وزارة الثقافة

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-2-1435هـ الموافق 9-12-2014م.

يصدر ما يلي :

المادة  1

تحلّ كلمة (الثقافة) محلّ عبارة (الثقافة والإرشاد القومي) أينما وردت في القرار بقانون رقم -197- تاريخ 23-11-1958 الخاص بتنظيم وزارة الثقافة وتعديلاته.

المادة 2

تحلّ عبارة (الجمهورية العربية السورية) محلّ عبارة (الإقليم السوري) أينما وردت في القرار بقانون رقم -197- تاريخ 23-11-1958 الخاص بتنظيم وزارة الثقافة وتعديلاته.

المادة 3

تعدل الفقرة /ب/ من المادة /2/ من القرار بقانون رقم /197/ تاريخ 23-11-1958 بحيث تصبح كالآتي:

" ب. العمل على تنمية الوعي الوطني لدى أفراد الشعب، بما يسهم في رفع مستوى الفكري ويقوي الروح المعنوية ويعزز الانتماء الوطني والشعور بالمسؤولية، ويحفز على التعاون والتضحية ومضاعفة الجهود في خدمة الوطن والإنسانية".

المادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق 22-2-1436هجري الموافق 14-12-2014 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية    

بشار الأسد

 

mz

 











عدد المشاهدات: 21349

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى