مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 29 لعام 2014 السماح بنقل الأقطان خارج الحدود الإدارية دون التقيد بشهادة المنشأ


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /29/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-11-30      التاريخ-هجري: 1436-02-08
نشر بتاريخ: 2014-11-30
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 29 لعام 2014
السماح بنقل الأقطان خارج الحدود الإدارية

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/1436هــ الموافق 26/11/2014م. يصدر ما يلي :

المادة  1

يجوز بقرار من مجلس الوزراء ولمدة محددة السماح بنقل الأقطان المحبوبة خارج الحدود الإدارية دون التقيد بشهادة المنشأ.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق 8/2/1436هجري الموافق 30/11/2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 












عدد المشاهدات: 18325

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى