مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 27 لعام 2014 اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /27/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-11-27      التاريخ-هجري: 1436-02-05
نشر بتاريخ: 2014-11-27
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 27 لعام 2014
اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015

 

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور،

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ3-2-1436هـ الموافق لـ 25-11-2014م.

يصدر مايلي:

المادة1

تحدد إعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المادة 2015 بمبلغ إجمالي قدره (1554)  مليار ل.س فقط ألف وخمسمائة وأربعة وخمسون مليار ليرة سورية لا غير موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان النفقات المرافق لهذا القانون.

المادة 2

تقدر إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 بمبلغ إجمالي وقدره (1554)  مليار ل.س فقط ألف وخمسمائة وأربعة وخمسون مليار ليرة سورية لا غير وفق جدول الإيرادات المرافق لهذا القانون.

المادة 3

تصدر موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة والشركة من فائض الموازنة المقدر.

المادة 4

تصرف الاعتمادات المرصودة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار (الدعم الاجتماعي) المخصصة :

  1. لصندوق دعم الإنتاج الزراعي بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي .
  2. للصندوق الوطني المعونة الاجتماعية بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية .
  3. للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله .
  4. لدعم المواد التموينية (سكر - رز - دقيق) بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.

المادة 5

تصرف الاعتمادات المرصودة لرؤوس الأموال العاملة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.

الماد 6

  1. استثناءً من القوانين والأنظمة النافذة للجهات العامة ذات الطابع الإداري التي تعتبر وحدات حسابية مستقلة وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي (إعانات) فقد تم إظهار موازنات هذه الوحدات في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وإيراداتها دون أن يؤثر ذلك على طرق تحصيل إيراداتها وصرف نفقاتها وفقا لما ورد في صكوك إحداثها.
  2. يصدر وزير المالية بعد صدور هذا القانون قرارات يحدد فيها مبالغ الإعانات المخصصة لهذه الجهات (الفرق بين إيراداتها ونفقاتها المقدرة) ويتم صرفها بموجب أوامر تصفية وصرف ريعية توقع من قبله.

المادة 7

تصرف الاعتمادات المرصودة في القسم /014/ رواتب ومعاشات المتقاعدين لتسديد الحصة المناظرة والتزامات الخزينة للمستفيدين من المعاشات التقاعدية (المدنيون وورثتهم - العسكريون وأسرهم) بموجب أوامر تصفية وصرف صادرة عن وزير المالية .

المادة 8

  1. تعتبر نفقات البريد والبرق والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه من النفقات الإلزامية ولا يجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها.
  2. يجوز لوزير المالية تحريك حسابات الجهات المدينة للغايات المحددة في الفقرة /أ/ بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها.
  3. تطبيق أحكام الفقرتين (أ - ب) من هذه المادة على الوزارات والإدارات العامة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والبلديات والدوائر الوقفية والجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي.

المادة 9

  1. لا يجوز استعمال اعتمادات رواتب وأجور المنقولين من محافظة إلى أخرى إلا بعد أن يتم إعادة توزيع الاعتمادات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية.
  2. لا يجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية في موازنات المجالس المحلية إلى الإدارات الأخرى التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرها من الجهات العامة .

المادة 10

  1. تسدد السلف من أموال الخزينة الجاهزة خلال عام 2014 وما قبل للجهات العامة ذات الطابع الإداري استنادا إلى نصوص قانونية نافذة بموجب أوامر تصفية وصرف محسوبة على وفور أقسام وفروع الموازنة العام لعام 2015 بعد موافقة وزير المالية .
  2. يجوز بقرار من رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بناء على اقتراح وزير المالية زيادة اعتمادات المشاريع الاستثمارية لعام 2015 لتسديد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة استنادا لنصوص قانونية نافذة خلال عام 2014 وما قبل على أن تسدد هذه الزيادة من وفور سائر أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2015 .

المادة 11

  1. تحتفظ الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بفائض السيولة المقدر لاستخدامه في تمويل مشاريع الاستبدال والتجديد وجزء من مشاريعها الاستثمارية وذلك في ضوء الاعتمادات المرصودة في الموازنة العامة للدولة.
  2. تقوم الجهة العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصودة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة ذاتياً وبقروض .
  3. يقوم صندوق الدين العام بمنح الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي قروضاً لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصودة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة وفق إمكانياته المالية .
  4. يسمح للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بالاقتراض من المصارف العامة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصودة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة .
  5. لا يجوز استخدام الأموال المحددة وفق أحكام هذه المادة إلا للغاية المخصصة لها.

المادة 12

-على جميع الجهات العامة التي يمول صندوق الدين العام مشاريعها الاستثمارية وضع خطة زمنية موزعة على أشهر السنة وإرسالها إلى صندوق الدين العام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون يحدد فيها بصورة خاصة تقديرات الإنفاق الاستثماري وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة المالية.

المادة 13

  1. على جميع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي توريد حصة صندوق الدين العام من فائض الموازنة المحدد وفق التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة.
  2. تحدد التوريدات المنوه عنها بالفقرة السابقة وفق خطة زمنية موزعة على أشهر السنة تضعها الجهات المذكورة أعلاه وترسلها إلى وزارة المالية خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة 14

  1. للوزير المختص أو من في حكمه وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في وزارته أو لغيرهم من اعتمادات موازنة وزارته بحدود مبلغ لا يتجاوز ثمانمائة ألف ليرة سورية وصرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص بحدود مبلغ لا يتجاوز مائة ألف ليرة سورية لقاء حوافز العمل للعاملين في كل جهة عامة أو شركة من شركات القطاع العام تابعة لإشرافه تتجاوز موازنتها مليون ليرة سورية من اعتمادات موازنة تلك الجهة أو لغيرهم من العاملين في الدولة.
  2. لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في المديريات التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى بحدود مبلغ لا يتجاوز مئة ألف ليرة سورية من الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الأمانة العامة للمحافظة وصرف مبلغ مماثل للعاملين في كل من مجالس المدن والبلدان والبلديات التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى التي تتجاوز موازنتها مليون ليرة سورية من موازنة الجهة المعنية.
  3. تصرف المكافآت المشار إليها في الفقرتين السابقتين من الاعتمادات المرصودة في بند المكافآت من موازنة الوزارة أو الجهة العامة أو المؤسسة والشركة أو المنشأة.
  4. يتم صرف المكافآت التشجيعية في حدود جزء من اثني عشر جزءً من المبلغ المحدد في الفقرتين (أ - ب) مضافا إليه رصيد الاعتمادات غير المصروفة خلال الأشهر السابقة من السنة .
  5. تستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 15

- تصرف اعتمادات المكافآت التشجيعية المخصصة في الموازنة العامة للدولة لعام 2015 لأعضاء الهيئة التعليمية الذين يدرسون في الجامعات السورية بالإضافة إلى التدريس في جامعاتهم الأصلية ، بما في ذلك المتفرغون ، من موازنة كل من جامعات دمشق - حلب - تشرين - البعث - الفرات - حماه وبما لا يتجاوز مبلغ ثلاثة ملايين ليرة سورية وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة .

المادة 16

- تصرف بموافقة رئيس مجلس الوزراء مكافآت تشجيعية وفق ما يلي :

  1. بقرارات تصدر عن وزير المالية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي كل فيما يخصه للعاملين في إعداد الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز مليون ليرة سورية لكل جهة .
  2. بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين الذين ساهموا في أتمتة وطباعة الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف ليرة سورية ومن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة المالية.
  3. بقرارات تصدر عن وزير الإدارة المحلية للعاملين في دراسة وإعداد موازنات المجالس المحلية بحدود مبلغ لا يتجاوز مائتي ألف ليرة سورية .
  4. بقرارات تصدر عن رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي للعاملين في تدقيق الدراسات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في القائمة التأشيرية للخطة الخمسية أو التي تضاف بناء على طلب المجلس الأعلى للتخطيط بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف ليرة سورية .
  5. بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين في الدراسات العائدة للتشريع الضريبي والمالية العامة بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف ليرة سورية.
  6. بقرارات تصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي للعاملين في مجال البحوث العلمية الزراعية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف ليرة سورية.
  7. بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف ليرة سورية .
  8. بقرارات تصدر عن وزير الموارد المائية للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف ليرة سورية .
  9. بقرارات تصدر عن وزير الصناعة للعاملين في مجال البحوث العلمية الصناعية بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف ليرة سورية.

وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 17

‌- تصرف بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي مكافآت تشجيعية بحدود مبلغ لا يتجاوز ثمانمائة ألف ليرة سورية من اعتمادات البند /18/ المكافآت المرصودة في موازنة وزارة التعليم العالي لعام 2015 لأعضاء الهيئات التعليمية بما في ذلك المتفرغون منهم والعاملون في الجامعات والمعاهد وطلاب الدراسات العليا وغيرهم من الذين يقومون بالعمل لإنجاز قبول الطلاب المستجدين في الجامعات والمعاهد وتسجيلهم بواسطة الحاسب الإلكتروني للعام الدراسي (2014 - 2015) وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 18

‌- تصرف أو تنقل إلى مختلف أقسام وفروع الموازنة للنفقات التحويلية المرصودة اعتماداتها في القسم /113/ الفرع /11301/ رئاسة مجلس الوزراء بقرارات يصدرها رئيس مجلس الوزراء.

المادة 19

‌- تصدر موازنات الوحدات الإدارية المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي وفق الأحكام القانونية النافذة ويوزع إجمالي الاعتمادات المخصصة لمختلف أبواب الفرع (12202) (المجالس المحلية) بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية.

المادة 20

  1. تصرف الاعتمادات المخصصة في البند (41) ( المساهمات في النشاط الاقتصادي) من الباب الرابع (النفقات التحويلية) الفرع (19202) (الدين العام) استنادا لموافقة رئيس مجلس الوزراء وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية .
  2. تنقل الاعتمادات المخصصة في البند /48/ التزامات أخرى للعمليات الجارية من الباب الرابع (النفقات التحويلية) الفرع (19202) (الدين العام) إلى مختلف أقسام وفروع وأبواب وبنود الموازنة بقرارات تصدر عن وزير المالية بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء وهي (التزامات لتعيين المهندسين المفرزين والتعيينات الإلزامية - التزامات لتعيين الأطباء والصيادلة وإعانات لتنفيذ بعض المشاريع في المحافظات - تجهيزات ومستلزمات ومواد ونفقات طارئة).
  3. تصرف الإعانات النقدية للنازحين في محافظة القنيطرة من الاعتمادات المنوه عنها في الفقرة /ب/ من هذه المادة بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.

المادة 21

‌- تنقل الاعتمادات المخصصة في القسم (011) اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة لعام 2015 وتضاف إلى اعتمادات الباب الثالث (المشاريع الاستثمارية - الموارد المحلية) لمختلف أقسام وفروع الموازنة العامة بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء- رئيس المجلس الأعلى للتخطيط - بناء على اقتراح وزير المالية .

المادة 22

  1. يمول صندوق الدين العام وبشكل نهائي من الاعتمادات المرصودة في القسم (015) اعتمادات مخصصة للإعمار وإعادة التأهيل بناء على طلب من رئيس اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13387/م.و) تاريخ 23-9-2012 مبالغ تحول لحساب اللجنة المفتوح لدى مصرف سورية المركزي.
  2. يكون رئيس اللجنة المذكورة عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف وله حق التفويض بذلك.
  3. تقوم الجهات العامة الاقتصادية والإنشائية التي تمول من اعتمادات الإعمار وإعادة التأهيل المرصودة في الموازنة العامة للدولة باحتساب أقساط اهتلاك سنوية للأصول طويلة الأجل المشتراة من هذه الأموال وتحويلها بنهاية العام المالي إلى وزارة المالية وتجري الجهة المعنية القيود اللازمة لإثبات تلك الوقائع المالية والمحاسبية .

المادة 23

  1. تتم مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الجارية بين الأبواب والبنود للفرع أو القسم الواحد بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص.
    أما المناقلات بين اعتمادات أبواب موازنات الأجهزة المحلية فتجري بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارية المحلية.
  2. تتم مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين البنود والفقرات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص.
  3. تتم مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين الفرع والأقسام بقرار من رئيس مجلس الوزراء - رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بناء على اقتراح من وزير المالية.

المادة 24

‌- لا يجوز النقل من الاعتمادات الواردة في حقل الموارد الخارجية وإضافتها إلى الاعتمادات الواردة في حقل الموارد المحلية.

المادة 25

‌- يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً بدون فائدة بمعدل لا يتجاوز (30%) من التكلفة السنوية المعتمدة لمشروع تنفيذ وحدات سكنية صغيرة (السكن الشبابي).

المادة 26

- يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية قروضاً خلال عام 2015 بدون فائدة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المخصصة بالموازنة العامة للدولة وتعتبر تمويلاً نهائياً .

المادة 27

‌- يؤجل سداد أسناد الخزينة الموضوعة في التغطية النقدية لقاء العجوز التراكمية الناشئة عن تثبيت الأسعار وفوائدها والعجوز التراكمية السابقة للموازنة العامة للدولة وفوائدها المستحقة وغير المسددة لغاية عام 2015 وتقسط على عشرة أقساط سنوية متساوية يبدأ تسديد القسط الأول منه في 1-10-2030 .

المادة 28

‌- استثناءً من أحكام المرسوم التشريعي رقم /60/ لعام /2007

  1. يقوم مصرف سورية المركزي بمنح وزارة المالية (صندوق الدين العام) قروضا وسلفاً لتسديد العجز التمويني وعجز الموازنة العامة للدولة لعام 2015.
  2. تضاف القروض والسلف التي تمنح بموجب هذا القانون إلى العناصر الداخلة في الفقرتين (1-5) من المادة /34/ من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم /23/ لعام /2002/ وتعديلاته.

المادة 29

- تصرف الاعتمادات الجارية لأقسام ودوائر الخزينة والاستعلام الضريبي ودوائر العقارات الآيلة للدولة التابعة لوزارة المالية في المحافظات استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /64/ لعام /2010/ بأوامر تصفية وصرف من موازنة الهيئة العامة للضرائب والرسوم لعام 2015 .

المادة 30

- يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 31

‌- ينشر هذا القانون ويعمل به اعتباراً من 1-1-2015.

دمشق في 5-2-1436 هجري الموافق لـ 27-11-2014 ميلادي

رئيس الجمهورية 

بشار الأسد 

mz












عدد المشاهدات: 19905

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى