مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 26 لعام 2014 مسك السجلات الورقية والإلكترونية في الدوائر القضائية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /26/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-11-26      التاريخ-هجري: 1436-02-04
نشر بتاريخ: 2014-11-26
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 26 لعام 2014
مسك السجلات الورقية والإلكترونية في الدوائر القضائية

 

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور،

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27-1-1436هـ الموافق لـ 20-11-2014م.

يصدر مايلي:

المادة1

  1. يمسك لدى كل دائرة قضائية السجلات الورقية والإلكترونية الواردة في هذاالقانون ، ويستثنى من ذلك السجلات الواجب مسكها بموجب قوانين خاصة.
  2. يحظر على الدائرة القضائية أن تمسك سجلاً قبل استئذان "لجنة المطبوعات والسجلات القضائية" المشكلة بموجب أحكام المادة الثالثة من هذا القانون .

المادة 2

ترقم صفحات كل سجل، ويصدق القاضي في أول وآخره على عدد الصفحات ، ويختمه بخاتم الدائرة القضائية العائد لها السجل، وتسري أحكام التوقيع الإلكتروني على السجلات الإلكترونية.

المادة 3

  1. تشكل لجنة برئاسة معاون وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وعضوية مدير المكتب الإداري، ومدير المعلوماتية، تسمى "لجنة المطبوعات والسجلات القضائية" مهمتها تعيين نماذج السجلات والمطبوعات الورقية والإلكترونية اللازمة للدوائر القضائية، تجتمع بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
  2. تضع اللجنة فيما تختاره من نماذج بياناً إفرادياً وإجمالياً يوزع على الدوائر القضائية سنوياً، وتعطي لكل أنموذج رقماً خاصاً .

المادة 4

  1. يتعين على أمين مستودع الوزارة أن يعلم اللجنة باحتياجات الدوائر القضائية من السجلات والمطبوعات قبل نفاذها من المستودع بمدة لا تقل عن شهر .
  2. تعلم الدوائر القضائية أمين المستودع حاجتها من السجلات والمطبوعات قبل نفاذها بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً .


المادة 5

أمين المستودع مسؤول عن متابعة طباعة وتوزيع السجلات والمطبوعات .

المادة 6

في الدوائر القضائية التي أحدثت فيها مكاتب النسخ الإلكتروني وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ تاريخ 28-10-2013 يجري تسجيل الأحكام والقرارات والوثائق الصادرة بالنسخة الأولى مما ينسخه مكتب النسخ عن تلك الأحكام والقرارات والوثائق الموقعة من القضاة الصادرة عنهم والتي تحمل رقماً متسلسلاً حسب تاريخ صدورها ورقياً وإلكترونياً .

المادة 7

يوقع القاضي الحكم أو القرار أو الوثيقة على النسخة الأولى بعد التثبت من مطابقتها للأصل الذي نسخت عنه ، ويوضع كل نوع منها في إضبارة تعد لهذه الغاية ، ويصدق القاضي على أول السجل وآخره مثبتاً فيه عدد صحائفه ومحتوياته ويختم بخاتم المحكمة ، ويثبت التوقيع الإلكتروني على السجلات والمطبوعات الإلكترونية.

المادة 8

  1. لا يجوز إخراج النسخة الأولى المحفوظة في السجلات الورقية من الدائرة القضائية إلا بقرار من القاضي.
  2. يسري حكم الفقرة السابقة على النسخة الإلكترونية من الأحكام والقرارات والوثائق الصادرة عن الدوائر القضائية، والمحفوظة على حامل إلكتروني خارجي، بعد التأشير عليها من قبل القاضي المختص ومدير النظام ومصادقة المحامي العام على ذلك بموجب محضر رسمي يحدد فيه محتويات الحال الإلكتروني ونوعه.

الماد 9

  1. ترقم الدوائر القضائية كل نوع من قراراتها حسب تسلسل تاريخ صدورها .
  2. يؤمن ترقيم الأحكام والقرارات الصادر عن الدوائر القضائية بوضع رقم متسلسل سنوي لها فور صدورها، أما بالنسبة للدوائر القضائية التي يتم تطبيق برنامج أتمتة العمل القضائي فيها فيؤمن ترقيم الأحكام والقرارات الصادرة عنها بطريقة آلية .
  3. يتم ترقيم الوثائق بالرقم الذي يوازي قيدها في السجل المعد لها ، باستثناء وثائق الزواج التي تحافظ على تسلسل رقمها في سجلها.

المادة 10

عند تعدد محاكم الأساس التي هي من نوع واحد في مركز المحافظة يمسك لكل منها سجل خاص في المحكمة رغم تعدد غرفها .

المادة 11

رئيس الديوان في كل محكمة مسؤول عن حسن سير التسجيل والمحافظة على النسخة الأولى والسجلات ، ولا يجوز له إرسال هذه النسخ إلى المستودع قبل تصديقها.

المادة 12

  1. يؤمن مكتب النسخ نسخ الأحكام والقرارات والوثائق في الميعاد المحدد.
  2. يعمل رئيس الديوان على إيصال الأحكام والقرارات والوثائق إلى مكتب النسخ في مدة لا تتجاوز يوماً واحداً من تاريخ صدورها.
  3. يقتصر مسك سجل المواد الجرمية لدى مأموري المستودع دون باقي الدوائر القضائي والمحاكم.

المادة 13

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 4-2-1436 هجري، الموافق لـ 26-11-2014 م.

رئيس الجمهورية   

بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 22091

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى