مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 25 لعام 2014 رسوم امتحان الشهادات العامة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /25/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-11-24      التاريخ-هجري: 1436-02-02
نشر بتاريخ: 2014-11-24
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 25 لعام 2014
رسوم امتحان الشهادات العامة

 

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور،

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27-1-1436هـ الموافق لـ 20-11-2014 م.

يصدر مايلي:

المادة 1

يستوفى من التلاميذ والطلاب المسجلين في امتحان الشهادات العامة الرسوم المالية المحددة وفق الآتي:

  1. الطلاب النظاميون

/200/ مئتا ليرة سورية من تلميذ شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية.

/300/ ثلاثمائة ليرة سورية من طالب الشهادة الثانوية للدورة الأولى بفروعها كافة (أدبي - علمي – صناعي- تجاري - نسوي – شرعي).

/200/ مئتا ليرة سورية من طالب الشهادة الثانوية للدورة الثانية بفروعها كافة (أدبي-علمي – صناعي- تجاري- نسوي – شرعي).  

  1. طلاب الدراسة الخاصة /الأحرار/:

/1500/ ألف وخمسمائة ليرة سورية من كل تلميذ لشهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية.

/3000/ ثلاثة آلاف ليرة سورية من كل طالب دراسة حرة في امتحانات إحدى الشهادات العامة للدورة الأولى الآتية:

(أدبي- علمي – صناعية- تجارية - نسوية – شرعية).

/1000/ ألف ليرة سورية من الطلاب المسجلين لاختبار الترشح لامتحانات الثانوية العامة ( الأدبي – العلمي ).

المادة 2

يستوفى مبلغ /500/ خمسمائة ليرة سورية لقاء كل من الآتي:

رسم اعتراض على نتيجة امتحان (مادة – مادتين).

رسم تنظيم نسخة إضافية عن النسخة الأولى لوثيقة النجاح.

رسم تنظيم الشهادة الثانوية بفروعها كافة.

المادة 3

يعفى من الرسوم المشار إليها في المادة (1-2) من هذا القانون:

  • أبناء الشهداء.
  • الطلاب العرب الذين يتقاضون منحاً شهرية من موازنة وزارة التربية.
  • التلاميذ والطلاب المكفوفون والمعوقون.
  • طلاب مراكز التأهيل المهني للعاجزين.
  • الطلاب السجناء.

المادة 4

يصدر وزير التربية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة 5

نهى العمل بجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما المرسوم رقم /228/ لعام 1992م.

المادة 6

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في: 2-2-1436هـ الموافق لـ 24-11-2014 م.

رئيس الجمهورية   

بشار الأسد           

 

     mz                                                                           












عدد المشاهدات: 19583

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى