مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 20 لعام 2014 إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح من الفوائد والجزاءات والغرامات


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /20/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-11-05      التاريخ-هجري: 1436-01-12
نشر بتاريخ: 2014-11-05
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 20 لعام 2014
إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح من الفوائد والجزاءات والغرامات

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-1-1436 هجري الموافق 2-11-2014ميلادي.

يصدر مايلي:
 

المادة 1

أ/ يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2012 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 31-12-2014.
ب/ يعفى المكلفون برسم الانفاق الاستهلاكي والمكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من الأعوام 2013 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 31-12-2014.
ج/ يعفى المكلفون الخاضعون لأحكام القانون رقم /60/ لعام 2004 وتعديلاته ومكلفو ضريبة البيوع العقارية المشمولون بأحكام القانون رقم /41/ لعام 2005 وتعديلاته والمكلفون الخاضعون لأحكام المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمنشآت السياحية من جميع الغرامات والجزاءات المترتبة عليهم عن أعوام 2013 وما قبل إذا سددوا الضريبة لغاية 31-12-2014.
د/ يعفى المكلفون الذين سددوا أيا من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرات /أ/ و/ب/ و/ج/ السابقة قبل صدور هذا القانون من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة.
هـ/ لا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المتعلقة بالمكلفين المذكورين بالفقرات /أ/ و/ب/ و/ج/ المسددة قبل صدور هذا القانون.

المادة 2

تطبق أحكام الفقرتين /أ/ و/ب/ من المادة الأولى من هذا القانون على:
أ/ تكاليف الأرباح الحقيقية العائدة لأعوام 2012 وما قبل التي توضع موضع التحصيل بعد صدور هذا القانون.
ب/ تكاليف أعوام 2013 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا القانون التي توضع موضع التحصيل بعد صدوره.
ج/ التكاليف المحققة وفق أحكام الفقرتين /أ/ و/ب/ من هذه المادة بتاريخ 2-1-2014 ولغاية صدور هذا القانون.
د/ يشترط للاستفادة من الإعفاء المذكور في الفقرات /أ/ و/ب/ و/ج/ من هذه المادة أن تسدد الضريبة أو الرسم المذكور قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقا للنصوص الخاصة النافذة.

المادة 3

يعفى من الغرامات والجزاءات الأشخاص المترتبة عليهم الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية وفق أحكام الفقرة /ج/ من المادة /1/ من قانون جباية الأموال العامة رقم /341/ لعام 1956 وتعديلاته إذا تم تسديد الذمة لغاية 31-12-2014.

المادة 4

تطبق أحكام هذا القانون على الغرامات الناجمة عن ضبوط الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي استناداً لأحكام القانون رقم /25/ لعام 2003 وتعديلاته المنظمة قبل نفاذ هذا القانون.

المادة 5

لا يستفيد من أحكام هذا القانون المكلفون الذين طبقت بحقهم أحكام المادة /13/ من القانون رقم /21/ تاريخ 1-7-1981 وتعديلاته أو أحكام المادة /19/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته.

المادة 6

ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /67/ لعام 2013 وكل نص مخالف لأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره.

المادة 7

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 8

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 12-1-1436هجري الموافق 5-11-2014 ميلادي

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 19829

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى