مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 13 لعام 2014 تأجيل العمل بالقانون 32 لعام 2011 الخاص بتعديل قانون الإيجار


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /13/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-06-25      التاريخ-هجري: 1435-08-27
نشر بتاريخ: 2014-06-25
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 13 لعام 2014
تأجيل العمل بالقانون 32 لعام 2011 الخاص بتعديل قانون الإيجار

 

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور،

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25-8-1435هـ الموافق لـ 23-6-2014 م.

يصدر مايلي:

المادة 1

  1. يؤجل العمل بالقانون رقم /32/ تاريخ 31-12-2011 لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 1-1-2015.
  2. مع مراعاة أحكام الفقرة /أ/ من المادة /12/ من القانون /6/ لعام /2001/ تزاد البدلات المنصوص عليها في الفقرة /ج/ من المادة /1/ من القانون المذكور بنسبة (1 %) بالنسبة للعقارات المؤجرة للجهات العامة والأحزاب المرخصة والمنظمات الشعبية والنقابات على مختلف مستوياتها والجمعيات والحدات الإدارية والبلديات ومؤسسات القطاع العامة والمشترك.

المادة 2

تعدل المادة /3/ من القانون رقم /6/ تاريخ 15-2-2001 على النحو الآتي :

مادة /3/ : تسجل عقود الإيجار لدى الوحدات الإدارية (محافظة دمشق – المدنالبلدان  البلديات) على أن تتضمن هذه العقود هوية المتعاقدين وعنوانيهما وتوقيعهما أو من يمثلهما قانوناً ومدة الإيجار وبدله وأوصاف المأجور والغاية من التأجير وجميع الشروط المتفق عليها، ويستوفى من المؤجر عند التسجيل رسم مقداره (1%)  واحد بالمائة من بدل الإيجار الشهري مهما بلغت مدة الإيجار وقيمته على أن لا يقل الرسم عن /500/ ل.س خمسمائة ليرة سورية للعقار السكني وعن /1000/ ل.س ألف ليرة سورية للعقار التجاري والمكاتب الفنية والخدمية، ويصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية لهذا التسجيل.

المادة 3

 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 27-8-1435 هجري الموافق لـ 25-6-2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية   

بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 22794

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى