مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 12 لعام 2014 فرض رسم مالي على شهادة محاسب قانوني


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /12/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-06-16      التاريخ-هجري: 1435-08-18
نشر بتاريخ: 2014-06-16
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 12 لعام 2014
فرض رسم مالي على شهادة محاسب قانوني

 

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور،

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-8-1435هـ الموافق 12-6-2013م.

يصدر ما يلي :

المادة  1

يفرض رسم مالي قدره /15,000/ ل.س على كل طلب يقدم للحصول على شهادة محاسب قانوني ويعد إيصال تسديد الرسم من الوثائق الثبوتية شكلاً لدراسة الطلب.

المادة 2

يفرض رسم مالي قدره /10,000/ ل.س لقاء استلام شهادة محاسب قانوني يسدد قبل تسليمها.

المادة 3

ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2010

المادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ اليوم التالي لصدوره .

دمشق 18-8-1435هجري الموافق 16-6-2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 19268

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى