مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 9 لعام 2014 قانون نقابة مقاولي الإنشاءات


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /9/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-05-13      التاريخ-هجري: 1435-07-14
نشر بتاريخ: 2014-05-13
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 9 لعام 2014
قانون نقابة مقاولي الإنشاءات

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6-7-1435 هـ الموافق 5-5-2014.

يصدر ما يلي:

 

الفصل الأول

تعاريف وأهداف

المادة /1/

يقصد بالمصطلحات الاٌتية حيثما وردت في هذا القانون المعاني الواردة إلى جانب كل منها :

الوزارة: وزارة الأشغال العامة .

الوزير : وزير الأشغال العامة.

النقابة : نقابة مقاولي الإنشاءات وهي تنظيم مهني اجتماعي مؤسس وفق أحكام الدستور .

المؤتمر العام : المؤتمر العام لنقابة مقاولي الإنشاءات .

المجلس المركزي : مجلس مكون من النقيب و أعضاء مجلس النقابة و رؤساء الفرع ورئيس وعضوي لجنة الرقابة والتحقيق.

مجلس النقابة : المجلس المنتخب من المؤتمر العام .

النقيب : نقيب مقاولي الإنشاءات و رئيس مجلس النقابة .

الفرع : فرع النقابة في كل محافظة من المحافظات .

الهيئة العامة للفرع : مجموع الأعضاء المسجلين لدى الفرع .

مجلس الفرع : المجلس المنتخب من الهيئة العامة للفرع .

رئيس الفرع : رئيس فرع النقابة بالمحافظة و رئيس مجلس الفرع فيها .

العضو المتمم: أحد أعضاء المؤتمر العام وهو مقاول منتخب من الهيئة العامة .

المقاول : أي شخص طبيعي أو اعتباري مسجل لدى أحد فروع النقابة وعضو فيها ويتعهد بتنفيذ  أعمال المقاولات أو صيانة المباني أو الطرق أو الجسور أو سكك الحديد أو استصلاح الأراضي أو السدود أو شبكات المياه أو حفر الابار أو أعمال الكهرباء أو الميكانيك أو أعمال الإنشاءات البحرية أو أي أعمال أخرى من ذات طبيعة هذه الأعمال .

النظام الداخلي : النظام الداخلي للنقابة .

المادة /2/

يؤلف المقاولون في الجمهورية العربية السورية نقابة مهنية اجتماعية تنظيمية ذات شخصية اعتبارية باسم نقابة مقاولي الإنشاءات , مركزها مدينة دمشق , وتتمتع بالاستقلال المالي و الإداري , ويحق لها امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها ان تنشئ فروعاّ في المحافظات , وتخضع لأحكام هذا القانون .

المادة /3/

تعمل النقابة من خلال أجهزتها وفروعها وبما لا يتعارض مع القوانين و الأنظمة النافذة على تحقيق الأهداف والمهام التالية:

أ-المساهمة في تنظيم مزاولة مهنة المقاولات والعمل على النهوض بمستواها المهني والفني .

ب-التعاون مع الجهات الرسمية والشعبية لتوطيد روح التعاون , ووضع جميع الطاقات و الخبرات لبناء الوطن وتطوير خيراته   .

ج-المساهمة الفعالة في النهضة العمرانية وفي بناء وتطوير المجتمع .

د-المساهمة في تحديث وتطوير التشريعات والأنظمة المتعلقة بمهنة المقاولات والعمل النقابي .

هـ-توطيد الوفاق والتعاون بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم فيما يتعلق بمزاولة المهنة , وتدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بينهم .

و-تعديل أنظمة صناديق الضمان الصحي والاجتماعي و إعانة الوفاة و إحداث أية صناديق اخرى .

ز-إقامة المؤتمرات والندوات و المعارض وإصدار النشرات والمجلات .

ح-التعاون مع التنظيمات المماثلة في الدول العربية والأجنبية بما يتفق مع أهدافها

ط-الانتساب إلى الاتحادات و الهيئات العربية و الدولية المختصين في مجال المقاولات.

ي-المساهمة في عملية تدريب وتطوير الكوادر الفنية والمهنية العاملة في مجال المقاولات .

ك-توثيق المعلومات والإحصائيات عن المقاولين والأعمال التي يتولون تنفيذها وفق الأساليب الحديثة.

الفصل الثاني

شروط التسجيل

المادة /4/

يشترط بطالب التسجيل لدى أحد فروع النقابة تحقيق الشروط التالية :

أولاّ – بالنسبة لمواطني الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم :

أ-كامل الأهلية و أتم العشرين من عمره .

ب-غير محكوم بجناية أو جنحة شائعة .

ج-له مقر مناسب يحدد النظام الداخلي شروط قبوله.

د-غير محروم من مزاولة المهنة .

هـ-من غير العاملين في الدولة أو في جهات القطاع المشترك .

و-أن يكون مهندساً، أو عمل لدى أحد المقاولين مدة سنتين ويحمل شهادة التعليم الأساسي على الأقل .

ز-تتوافر لديه الملاءة المالية و الكفاءة المهنية وفقاّ لشروط يحددها النظام الداخلي

ثانياّ- بالنسبة للشركات السورية الخاصة:

أ-تسجل الشركات السورية الخاصة لدى أحد فروع النقابة كشخصية اعتبارية إذا كان أحد الشركاء المفوضين بصورة قانونية بالتوقيع عنها مسجلاّ لدى هذا الفرع

ب-لا يجوز للشريك غير المقاول الانفراد بالتوقيع عن الشركة .

المادة /5/

أن يؤدي أمام رئيس الفرع القسم التالي "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على شرف المهنة بإخلاص و أمانة و أن أعمل على احترام القوانين والأنظمة ".

المادة /6/

يجوز تسجيل شركات ورعايا الدول العربية والأجنبية لدى أحد فروع النقابة , ويحدد النظام الداخلي أسس وشروط تسجيلهم بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية , شريطة المعاملة بالمثل .

المادة /7/

أ- على طالب التسجيل أن يقدم إلى مجلس الفرع طلباّ خطياّ مرافقاّ بالمستندات التي تثبت تحقيقه لشروط التسجيل الواردة في هذا القانون وأن يسدد عن قبوله الرسوم المترتبة عليه .

ب-يبت مجلس الفرع بالطلب خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تقديمه .

ج- في حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض معللاّ, ويحق لطالب التسجيل الاعتراض على هذا القرار أمام مجلس النقابة وذلك خلال ثلاثين يوماّ من تاريخ تبلغه قرار الرفض .

د- يفصل مجل النقابة في الاعتراض خلال شهرين من تاريخ تسجيل طلب الاعتراض لديه , ويخضع قرار مجلس النقابة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدينة بدمشق خلال خمسة عشر يوماّ من تاريخ تبلغ الجهة المستأنفة قرار النقابة , وتصدر المحكمة قرارها في غرفة المذاكرة .

المادة /8/

 يحدد النظام الداخلي الإجراءات المتعلقة بتقديم الطلبات والتسجيل والاعتراض وشروط الانتقال من فرع لآخر .

المادة /9/

توافي الوزارة والنقابة بقوائم اسمية بأسماء الأعضاء المسجلين لدى كل فرع وجداول شهرية تضم أسماء المسجلين الجدد والمتوفين والمنقولين والمشطوبين من سجلات النقابة .

المادة /10/

يفقد المقاول عضويته في إحدى الحالات الآتية :

أ-الوفاة .

ب-إذا شطب اسمه من سجلات النقابة بمقتضى هذا القانون .

ج-أذا تأخر عن تسديد الرسوم المترتبة عليه لمدة ثلاث سنوات متتالية .

د- أذا فقد شرطاّ من شروط التسجيل الواردة في الفقرات /ب ,ج ,د ,هـ/ من المادة-4-اولاّ من هذا القانون .

هـ-عند حل الشركة أو انحلالها , وذلك بالنسبة للمقاول الاعتباري .

 

الفصل الثالث

أجهزة النقابة

المؤتمر العام

المادة /11/

 المؤتمر العام للنقابة هو أعلى هيئة فيها , ويتألف من :

أ-النقيب و أعضاء مجلس النقابة للدورة السابقة الذين انتهت ولايتهم .

ب-النقيب و أعضاء مجلس النقابة المنتخبين للدورة الحالية ,

ج-رؤساء و أعضاء مجالس الفروع .

د-الأعضاء المتممين .

هـ-رئيس وعضوي لجنة الرقابة والتحقيق للدورة السابقة الذين انتهت ولايتهم

و-رئيس وعضوي لجنة الرقابة والتحقيق المنتخبين للدورة الحالية .

ز-عشرة أعضاء يسميهم الوزير من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال البناء والتشييد وفقاّ لشروط و مؤهلات يحددها النظام الداخلي .

المادة /12/

يحدد عدد الأعضاء المتممين لكل فرع بنسبة واحد لكل مئتي عضو مسجل لديه على ألا يقل عدد الأعضاء المتممين لكل فرع عن اثنين كحد أدنى، ولا يزيد على عشرة كحد أقصى وفقاّ لشروط يحددها النظام الداخلي .

المادة /13/

يتولى المؤتمر العام للنقابة المهام التالية :

أ-انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة ورئيس وعضوي لجنة الرقابة والتحقيق .

ب-إقرار إحداث فروع للنقابة .

ج- إقرار وتعديل النظام الداخلي والنظام المالي والأنظمة الخاصة بصناديق الضمان الصحي والتكافل الاجتماعي وإعانة الوفاة, ول اتعد هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من والوزير , ويتم التصديق عليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماّ من تاريخ إيداعها في ديوان الوزارة وإلا عدت نافذة حكماّ.

د- مناقشة التقرير السنوي للنقابة وتصديق الميزانية والحسابات الختامية للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات , وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة المقترحة من مجلس النقابة .

هـ-تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر .

و-تحديد الرسوم الواجبة على الأغضاء وشركات المقاولات كافة وتحديد غرامات تأخير تسديد تلك الرسوم ولا تعد هذه الرسوم نافذة إلا بعد تصديقها من الوزير .

ز- حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة و أي من مجالس الفروع .

ح-اقتراح التعديلات المناسبة لكافة القوانين والمراسيم الناظمة لعمل النقابة واقتراح التشريعات اللازمة للمهنة , ورفعها إلى الجهات المختصة .

ط- حجب الثقة عن النقيب أو عن مجلس النقابة أو عن أحد أعضائه أو عن رئيس لجنة الرقابة والتحقيق أو عن أحد عضويها , بناء على طلب خطي مقدم من ثلث أعضاء المؤتمر العام على الأقل ولاتعاد جلسة حجب الثقة إلا بالأكثرية المطلقة لأغضاء المؤتمر العام .

ي- إقرار تفرغ النقيب أو عضو أو أكثر من مجلس النقابة للعمل النقابي وتحديد راتب وتعويضات المتفرغ .

المادة /14/

أ- يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب بناءّ على قرار مجلس النقابة لبحث المواضيع المدرجة في جدول أعماله في الحالات التالية :

1-في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوماّ من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام وذلك لمناقشة تقارير مجلس النقابة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وانتخاب مجلس نقابة جديد .

2-في دورة عادية وخلال النصف الأول من كل سنة لمناقشة التقرير السنوي المقدم من جلس النقابة، وتصديق الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة والتوجيهات العامة لخطة العمل السنوية .

3-في دورة استثنائية بناءّ على قرار من مجلس النقابة أو بناءّ على طلب خطي يقدمه ثلث أعضاء المؤتمر العام على الأقل , على أن يحدد في القرار أو الطلب الغاية من الدعوة .

ب-تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة وفروعها وإبلاغ أعضائه خطياّ أو بوسائط الاتصال المسجلة عن طريق مجالس الفروع قبل أسبوعين على الأقل من موعد الاجتماع.

المادة /15/

أ-لاتعد اجتماعات المؤتمر العام قانونيةّ إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه , فإذا لم يتحقق ذلك يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال أربع وعشرين ساعة ويكون الاجتماع الثاني قانونياّ مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين .

ب-لاتعد اجتماعات المؤتمر العام قانونيةّ إلا بدعوة ممثل عن الوزارة على ان تتم دعوته أصولاّ قبل موعد الاجتماع بعشرة أيام على الأقل , واذا لم يحضر ممثل الوزارة رغم تبلغه عد الاجتماع قانونياّ.

المادة /16/

أ-تتخذ القرارات في المؤتمر العام بالتصويت العلني وبأكثرية أصوات الحاضرين , وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

ب-يتم انتخاب النقيب من قبل المؤتمر العام مباشرة وبالاقتراع السري، ويفوز المرشح الحاصل على الأكثرية المطلقة من الأصوات وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأكثرية المطلقة يتم إجراء جولة انتخابات ثانية بين المرشحين الذين حصلا على أعلى عدد من الأصوات ويفوز من ينال أكثر الأصوات وفي حال تساوي الأصوات يفوز الأقدم تسجيلاً لدى النقابة.

ج– يتم انتخاب أعضاء مجلس النقابة ورئيس وعضوي لجنة الرقابة والتحقيق بالاقتراع السري ويفوز من ينال أكثر الأصوات وفي حال تساوي الأصوات يفوز الأقدم تسجيلاً لدى النقابة.

المادة /17/

يحق لثلث أعضاء المؤتمر أن يعترضوا على صحة انعقاد المؤتمر والقرارات المتخذة فيه، ضمن مهلة خمسة عشر يوماً أمام الغرفة المدنية لمحكمة الاستئناف بدمشق ويتم النظر بالاعتراض بغرفة المذاكرة ويصدر القرار قيع مبرماً

الفصل الرابع

مجلس النقابة

المادة /18/

يتولى شؤون النقابة مجلس النقابة ويتألف من النقيب وثمانية أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه بالاقتراع السري وفق ما يلي:

أ- ستة أعضاء ممن يحققون المؤهلات والشروط التي يحددها النظام الداخلي

ب- عضوان من الخبراء والمختصين الذين تم تسميتهم من قبل الوزير أعضاء في المؤتمر العام.

المادة /19/

أ- يجتمع مجلس النقابة المنتخب خلال أسبوع من إعلان النتائج برئاسة النقيب لانتخاب نائب النقيب وأمين السر والخازن

ب- يجتمع مجلس النقابة اجتماعاً دورياً مرة واحدة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك

ج- يعد مجلس النقابة منحلاً إذا لم يجتمع خلال ثلاثة أشهر لعدم اكتمال النصاب، ويحدد النظام الداخلي الإجراءات الواجب اتخاذها في هذه الحالة.

المادة /20/

يتولى مجلس النقابة إدارة العمل في النقابة ويمارس بوجه خاص المهام والصلاحيات الآتية:

‌أ- دعوة المؤتمر العام للانعقاد وإعداد جدول أعماله وتضمينه مقترحات مجالس الفروع التي ترى عرضها على المؤتمر

‌ب- تنفيذ قرارات المؤتمر

‌ج- إعادة توزيع المهام بين أعضائه، ويتخذ قرار إعادة التوزيع بموافقة خمسة من أعضاء مجلس النقابة

‌د- إدارة أموال النقابة وممتلكاتها واستثمارها في المشاريع والأعمال التي تحددها أنظمة النقابة

هـ- تحريك حسابات الفروع استيفاء للالتزامات المترتبة على الفروع لصالح النقابة وفق أحكام هذا القانون والنظام المالي

‌و- تشكيل اللجان النقابية والمهنية التي تطلبها أعمال النقابة

‌ز- اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالمهنة

‌ح- إقرار الإيفاد الخارجي وفق الاعتمادات المخصصة له بالموازنة

‌ط- إعداد التقرير السنوي والميزانية الختامية وعرضها مع تقرير مفتش الحسابات

‌ي- إعداد موازنة السنة القادمة الخاصة بالنقابة ضمن حدود الإيرادات والنفقات المتوقعة لها، وتنفيذ هذه الموازنة بعد إقرارها من المؤتمر العام

‌ك- اقتراح تفرغ النقيب أو عضو أو أكثر من أعضائه للعمل النقابي

‌ل- احداث مكاتب متخصصة ملحقة لمساعدته في تسيير أعماله

‌م- وضع نظام للعاملين في النقابة وفروعها

‌ن- تنفيذ القرارات الصادرة عن مجالس التأديب

‌س- الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها وفق أحكام هذا القانون وقرارات المؤتمر العام

‌ع- الاطلاع على محاضر جلسات الهيئات العامة للفروع وقراراتها ومحاضر جلسات مجالس الفروع وقراراتها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها، وإلغاء ما هو مخالف لهذا القانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة

‌ف- تنظيم العلاقة بين مجلس النقابة ومجالس الفروع وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع

‌ص- دعوة الهيئة العامة لأي فرع للانعقاد عند الضرورة

المادة /21/

أ- يمثل النقيب النقابة أمام الغير، ويرأس اجتماعات المؤتمر العام ومجلس النقابة وينفذ القرارات الصادرة عنهما ويعد عاقداً للنفقة وآمراً للصرف لجميع النفقات التي يقرها مجلس النقابة وله حق التقاضي باسم النقابة وتوكيل من يعتمده لذلك.

ب- ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه فأمين السر وذلك وفق شروط الإنابة المحددة في النظام الداخلي

المادة /22/

لا تعد اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وتصدر قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة

المادة /23/

أ- إذا شغر مركز النقيب ينوب عنه نائب النقيب بتسيير شؤون النقابة لحين انعقاد أول مؤتمر عام يلي تاريخ الشغور وانتخاب البديل عنه

ب- إذا شعر مركز نائب النقيب أو أمين السر أو الخازن يجتمع مجلس النقابة لانتخاب البديل خلال مدة شهر من تاريخ الشغور وذلك بالاقتراع السري، مع مراعاة أحكام المادة /17/ من هذا القانون

ج- إذا شغر مركز أكثر من ثلاثة أعضاء في مجلس النقابة لأي سبب كان يدعى المؤتمر العام لانتخاب بديل عنهم خلال شهرين من تاريخ الشغور

د- يعد المركز شاغراً في الحالات التالية:

1- الوفاة

2- قبول الاستقالة

3- فقدان العضوية

4- تعذر قيام أحد أعضاء مجلس النقابة بأعباء مهمته النقابية

5- حجب الثقة

الفصل الخامس

فروع النقابة

المادة /24/

يحدث فرع للنقابة في كل محافظة من المحافظات لا يقل عدد المقاولين فيه عن مئتي مقاول، وفي حال عدم كفاية العدد المطلوب لتشكيل فرع للنقابة ينضم هؤلاء المقاولون إلى الفرع الموجود في أقرب محافظة مجاورة

المادة /25/

تتألف أجهزة الفرع من:

أ- الهيئة العامة للفرع وتشمل جميع الأعضاء المسجلين لديه والذين سددوا ما عليهم من رسوم

ب- مجلس الفرع

الهيئة العامة للفرع

المادة /26/ تتولى الهيئة العامة للفرع المهام التالية:

‌أ- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الفرع وإقراره، وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات

‌ب- مناقشة وإقرار الخطة السنوية ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة من مجلس الفرع

‌ج- انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام من بين أعضائها

‌د- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر وتحديد تعويضاته

هـ- حجب الثقة عن رئيس الفرع أو عن مجلس الفرع أو أحد أعضائه بناء على طلب خطي مقدم من ثلث أعضاء الهيئة العامة على الأقل ولا يتم حجب الثقة إلا بأكثرية ثلثي أعضاء الهيئة الحاضرين، ولا تعد الجلسة قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء الهيئة العامة

‌و- قرار الملاك العددي للعاملين بالفرع

‌ز- مناقشة وإقرار تفرغ رئيس الفرع أو أمين السر على الأقل للعمل النقابي وتحديد تعويضات المتفرغ

المادة /27/

تجتمع الهيئة العامة للفرع بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار من مجلسه، ويحدد فيها مكان وزمان الاجتماع وجدول الأعمال في الحالات التالية:

أ- في دورة انتخابية لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام

ب- في دورة عادية في الربع الأول من كل سنة لبحث الأمور والمواضيع المدرجة في جدول أعمالها

ج- في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة أو على قرار مجلس الفرع أو على طلب خطي يقدمه ثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع على الأقل بحيث يحدد في الطلب الغاية من الاجتماع، وعلى مجلس الفرع الدعوة إلى الاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب وإلا توجه الدعوة من النقيب

المادة /28/

في جميع الدعوات لاجتماع الهيئة العامة تكون الدعوة بالإعلان عنها في مركز الفرع وفي إحدى الصحف اليومية وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد الاجتماع.

المادة /29/

لا يعد اجتماع الهيئة العامة قانونياً إلا بحضور الأكثرية المطلقة لعدد أعضائها، فإذا لم يتحقق ذلك تدعى الهيئة العامة للمرة الثانية خلال أربع وعشرين ساعة، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين

المادة /30/

يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس الفرع وفي حال غيابه أمين السر

المادة /31/

أ- تتخذ القرارات في الهيئة العامة بالتصويت العلني وبأكثرية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة

ب- يتم انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين بالاقتراع السري، ويفوز من نال أكثرية الأصوات وفي حال تساوي الأصوات يفوز الأقدم تسجيلاً لدى الفرع

المادة /32/

يحق لكل متضرر شخصياً كما يمكن لثلث أعضاء الهيئة العامة أن يعترضوا على صحة اجتماع هذه الهيئة والقرارات الصادرة عنها ضمن مهلة خمسة عشر يوماً أمام الغرفة المدنية لمحكمة الاستئناف في المحافظة، وتنظر المحكمة بالاعتراض في غرفة المذاكرة ويكون قرارها مبرماً

مجلس الفرع

المادة /33/

يتولى شؤون الفرع مجلس منتخب من بين أعضاء الهيئة العامة للفرع مؤلف من رئيس وأربعة أعضاء وممن يحققون المؤهلات التي يحددها النظام الداخلي

المادة /34/

أ- يجتمع مجلس الفرع المنتخب برئاسة رئيس الفرع خلال أسبوع من إعلان النتائج لانتخاب أمين السر والخازن بالاقتراع السري

ب- يجتمع مجلس الفرع اجتماعاً دورياً مرة واحدة على الأقل كل خمسة عشر يوماً وكلما دعت الحاجة إلى ذلك

ج- يعد مجلس الفرع منحلاً إذا لم يجتمع خلال ثلاثة أشهر لعدم اكتمال النصاب، ويحدد النظام الداخلي الإجراءات الواجب اتخاذها في هذه الحالة

المادة /35/

على مجالس الفروع تبليغ صورة عن قراراتها وقرارات هيئاتها العامة إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من صدورها

المادة /36/

يتولى مجلس الفرع المهام التالية:

‌أ- دعوة الهيئة العامة للاجتماع

‌ب- تنفيذ قرارات الهيئة العامة

‌ج- إدارة شؤون الفرع وتعيين العاملين فيه وفق نظام العاملين والملاك العددي

‌د- إدارة أموال الفرع واستثمارها وفقاً لما تقرره الهيئة العامة [أكثرية أعضائها

هـ- تشكيل اللجان النقابية والمهنية التي تتطلبها أعمال الفرع

‌و- وضع برامج النشاط المهني والعلمي

‌ز- اقتراح الإيفاد خارج البلاد إلى مجلس النقابة لإقراره وفق الخطط السنوية والاعتمادات المخصصة والمصدقة من الهيئة العامة

‌ح- اقتراح الخطة السنوية ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة

‌ط- إعداد الميزانية الختامية وعرضها مع تقرير مفتش الحسابات على الهيئة العامة للمصادقة عليها

‌ي- تقديم تقرير عن أعماله خلال السنة المنتهية وعرضها على الهيئة العامة

‌ك- فض المنازعات الناشئة بين أعضاء الفرع في معرض ممارستهم للمهنة

‌ل- تنفيذ قرارات مجلس التأديب

‌م- تسمية المحكمين في التحكيم الاختياري عند طلب طرفي النزاع ذلك من المجلس

‌ن- إعادة توزيع المهام بين أعضائه ويتخذ قرار إعادة التوزيع بموافقة ثلاثة من أعضاء مجلس الفرع

‌س- اقتراح تفرغ رئيس الفرع أو أمين السر على الأقل للعمل النقابي إلى الهيئة العامة للفرع

المادة /37/

تصدر قرارات مجلس الفرع بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة

المادة /38/

يرأس رئيس الفرع اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الفرع وينفذ قراراتهما، ويعد عاقداً للنفقة وآمراً للصرف لجميع النفقات التي يقرها مجلس، وله حق التقاضي باسمه وتوكيل من يعتمده لذلك.

المادة /39/

‌أ- إذا شغر مركز رئيس الفرع ينوب عنه أمين سر الفرع لحين انعقاد أول مؤتمر للهيئة العامة للفرع يلي تاريخ الشغور وانتخاب البديل عنه مع مراعاة أحكام المادة /32/ من هذا القانون

‌ب- إذا شغر مركز أمين سر الفرع أو خازن الفرع يجتمع مجلس الفرع لانتخاب البديل خلال مدة شهر من تاريخ الشغور وذلك بالاقتراع السري

‌ج- إذا شغر مركز أحد عضوي مجلس الفرع لأي سبب كان يحل محله العضو المرشح لمجلس الفرع الذي يلي الأعضاء الفائزين لمجلس الفرع بعدد الأصوات وحال تساوي الأصوات يحل الأقدم تسجيلاً لدى الفرع

‌د- مع مراعاة أحكام الفقرات أ ، ب ، ج من هذه المادة، إذا شغر مركز ثلاثة أعضاء أو أكثر من مجلس الفرع يعد مجلس الفرع منحلاً، ويشكل مجلس النقابة  مجلساً مؤقتاً من الهيئة العامة للفرع برئاسة رئيس مجلس الفرع أو امين سره، يتولى تسيير شؤون الفرع ودعوة الهيئة العامة للفرع لانتخاب بديل لكل شاغر خلال شهرين على الأكثر

هـ- يعد المركز شاغراً في الحالات الآتية:

1- الوفاة

2- قبول الاستقالة

3- فقدان العضوية

4- تعذر قيام أحد أعضاء مجلس الفرع بأعباء مهمته النقابية

5- حجب الثقة

المادة /40/

ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر فالخازن وفق شروط الإنابة المحددة في النظام الداخلي

الفصل السادس

لجنة الرقابة والتحقيق

المادة /41/

‌أ- تتولى أعمال الرقابة والتحقيق في النقابة وفروعها لجنة تتألف من رئيس يحمل الشهادة الجامعية وعضوين يحملان الشهادة الثانوية على الأقل يتم انتخابهم من المؤتمر العام من بين أعضائه وممن يحققون المؤهلات التي يحددها النظام الداخلي

‌ب- تتولى اللجنة مهام الرقابة على جميع الأعمال والأنشطة النقابية والمالية في النقابة وفروعها ويحدد النظام الداخلي مهامها وصلاحياتها

‌ج- على مجلس النقابة إبلاغ قراراته وقرارات مجالس الفروع كافة إلى لجنة الرقابة والتحقيق، وللجنة حق الاعتراض على القرارات التاي تراها مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة النقابية وقرارات المؤتمر العام أمام الوزيرخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغها هذه القرارات ويحق للوزير إيقاف تنفيذ هذه القرارات استناداً إلى المادة /71/ من هذا القانون

‌د- تقدم لجنة الرقابة والتحقيق تقريراً سنوياً إلى المؤتمر العام يتضمن خلاصة الأعمال التي قامت بها وتوصياتها بشأن سير أعمال النقابة

هـ- إذا شغر مركز رئيس لجنة الرقابة والتحقيق أو أحد أعضائها يتم ملئ الشاغر من المرشحين إلى اللجنة حسب تسلسل الأصوات على تنطبق عليهم الشروط وفي حال عدم توفر ذلك يتم ملئ الشاغر عند انعقاد أول مؤتمر للنقابة

‌و- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النقابة أو عضوية مجالس الفروع وبين رئاسة أو عضوية لجنة الرقابة والتحقيق

المادة /42/

للوزير ومجلس النقابة تكليف لجنة الرقابة والتحقيق بإجراء التقصي والتحقيق في أي موضوع يحال إليها من قبلها وترفع اللجنة نتائج عملها إلى الجهة التي أحيلت القضية الأساسية من قبلها

الفصل السابع

حقوق وواجبات الأعضاء

المادة /43/

يجب على المقاول القيام بتنفيذ الأعمال التي يلتزم بها وفقاً لأحكام عقود الأعمال والمخططات والمواصفات الفنية المرتبطة بهذه الأعمال، وعليه أن يتخذ من الإجراءات ما يكفل حسن التنفيذ وسلامة العاملين

المادة /44/

يجب على المقاول تسديد الرسوم النقابية المقررة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقها، ويحدد المؤتمر العام الغرامات المترتبة نتيجة التأخير

المادة /45/

يجب على المقاول إعلام النقابة عن الأعمال التي يقوم بتنفيذها، ويعد اخفاؤه هذه المعلومات مخالفة توجب إحالة مرتكبها الى مجلس التأديب

الفصل الثامن

العقوبات ومجالس التأديب

المادة /46/

 تصنف العقوبات التأديبية الممكن اتخاذها بحق المقاولين كما يلي:

أ- العقوبات الخفيفة، وتشمل:

1- التنبيه دون تسجيل أو مع التسجيل بكتاب يرسل إلى المقاول

2- الإنذار بالمنع من مزاولة المهنة

ب- العقوبات الشديدة، وتشمل:

1- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز السنة، مع الإنذار بتطبيق العقوبة الأشد

2- المنع من مزاولة المهنة لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، مع الإنذار بتطبيق العقوبة الأشد

3- شطب الاسم من سجلات النقابة

المادة /47/

تفرض العقوبات التأديبية بحق أي من المقاولين بقرار من مجلس التأديب

المادة /48/

أ- يحال المقاول في حال ارتكابه إحدى المخالفات المنصوص بهذا القانون إلى لجنة الرقابة والتحقيق وقرار من مجلس النقابة في حال ارتكابه أحد الأفعال التالية:

ب- 1-الأفعال المخلة بالشرف المسلكي وآداب مزاولة المهنة

2-الأفعال الماسة بكرامة أي من الأعضاء

3-الإهمال في تأدية الواجبات المهنية والنقابية

4-الحالة المشار إليها في المادة -45-من هذا القانون

5-هدر أموال الدولة

المادة /49/

أ- يتألف مجلس التأديب في الفرع مما يلي:

1- قاضي بداية يسميه وزير العدل                  رئيساً

2- رئيس الفرع أو من ينوب عنه                  عضواً

3- عضو يسميه مجلس النقابة                      عضواً

ب- تقبل قرارات العقوبات الشديدة الصادرة عن مجلس التأديب في الفرع الطعن أمام مجلس التأديب في النقابة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها أصولاً

المادة /50/

أ- يتألف مجلس التأديب في النقابة من:

1- قاضٍ بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل      رئيساً

2- النقيب أو من ينوب عنه                          عضواً

3- ممثل عن الوزارة بمرتبة مدير على الأقل يسميه الوزير       عضواً

وللمجلس أن يستعين بمن يراه مناسباً من الخبراء لأداء مهامه

ب- تقبل القرارات التي يصدها مجلس التأديب في النقابة المتعلقة بالشطب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها القرار وتنظر المحكمة بالطعن في غرفة المذاكرة ويكون قرارها مبرماً

المادة /51/

‌أ- يعين رئيس مجلس التأديب موعد الجلسة، ويدعو المقاول المحال بمذكرة تبليغ خطية قبل ثمانية أيام على الأقل من موعدها مرفقةً بصورةٍ عن الشكوى

‌ب- يجري تبليغ مذكرات الدعوة للحضور أمام مجلس التأديب وفق الأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية

‌ج- جلسات مجالس التأديب سرية، و على المقاول المحال أن يحضرها بنفسه، وله أن يستعين بزميلٍ أو محامي للدفاع عنه

‌د- لمجالس التأديب استكمال التحقيق ودعوة الشهود لسماع أقوالهم

المادة /52/

تصدر أحكام مجالس التأديب معللة

المادة /53/

تتقادم الأفعال الموجبة للإحالة لمجلس التأديب بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها

المادة /54/

أ- للمقاول المحكوم عليه بشطب اسمه من سجلات النقابة أن يقدم إلى مجلس الفرع طلباً بإعادة تسجيله وذلك بعد خمس سنوات من إبرام قرار الشطب وزوال أسبابه

ب- لا يحول قرار المنع من مزاولة المهنة دون استمرار المقاول بإنجاز الأعمال المتعاقد عليها قبل صدوره

المادة /55/

إذا حصل المقاول المحكوم بشطب اسمه من سجلات النقابة أو بمنعه من مزاولة المهنة على وثائق تثبت براءته أو عدم مسؤوليته جاز ه طلب إعادة المحاكمة

المادة /56/

على الجهات القضائية والتفتيشية والرقابية إبلاغ النقيب أو رئيس الفرع قبل مبادرة التحقيق مع أي مقاول لأمر يتعلق بمزاولة المهنة ولا يعتد بأي تحقيق يتم خلاف ذلك، وعلى النقيب أو رئيس الفرع أو من ينتدبانه حضور التحقيق

المادة /57/

إذا كان المقاول المحال إلى مجلس التأديب عضوا فيه يصار الى استبداله بقرار من الوزير

المادة /58/

يحال رئيس مجلس النقابة أو أحد أعضائه أو أحد رؤساء مجالس الفروع أو أحد أعضائها أو رئيس لجنة الرقابة والتحقيق أو أحد عضويها إلى مجلس التأديب في النقابة بعد موافقة الوزير

المادة /59/

يحق لمجلس التأديب في النقابة تجميد عضوية أي عضو من أعضاء المؤتمر العام مهما كان منصبه لحين انتهاء إجراءات المحاكمة أمامه وصدور القرار النهائي، كما يحق له تجميد العضوية في حال صدور قرار قاضي التحقيق أو الإحالة باتهام المقاول بارتكاب جناية أو جنحة شائنة

الفصل التاسع

الشؤون المالية

المادة /60/

يكون للنقابة ولكل فرع موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي

المادة /61/

تتألف إيرادات الفرع من:

أ- الرسوم النقابية

ب- الريوع العقارية التي يملكها أو يستثمرها الفرع والفوائد على الأموال المودوعة لدى المصارف

ج- الإعانات والهبات من الأعضاء والهيئات الخاصة السورية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة

المادة /62/

تتألف إيرادات النقابة من:

أ- مساهمة الفروع بنسبة 10% من إيراداتها الفعلية ويحق للمؤتمر العام زيادتها

ب- الريوع العقارية التي تملكها أو تستثمرها النقابة والفوائد على الأموال المودعة لدى المصارف

ج- الإعانات والهبات من الأعضاء والهيئات الخاصة السورية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة

المادة /63/

لا يجوز لمجلس النقابة ومجالس الفروع التصرف بالعقارات المملوكة للنقابة وفروعها والقيم التي تدخل في الأصول الثابتة لها إلا بموافقة المؤتمر العام بالنسبة للنقابة وموافقة الهيئات العامة بالنسبة للفروع

المادة /64/

تعفى ممتلكات وأموال النقابة وفروعها المنقلة وغير المنقولة في ممارسة مهامها الأساسية التي أحدثت من أجلها من جميع الضرائب والرسوم والطوابع المالية على اختلاف أنواعها، كما نعفى العقود التي تبرمها مع الغير لصالح أنشطتها النقابية والاجتماعية والخدمية على أن يقتصر هذا الإعفاء على النقابة وفروعها فقط ولا يتعداها للجهة المتعاقدة معها

الفصل العاشر

أحكام عامة وانتقالية

المادة /65/

مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي الناظم لعمل شركات الانشاءات العامة رقم/84/ لعام 2005م ولاسيما المادة _2_ منه، لا يجوز لأحد مزاولة مهنة المقاولات مالم يكن مسجلاً لدى أحد فروع النقابة باستثناء المهندسين وشركات التعهدات الهندسية المسجلين لدى أحد فروع نقابة المهندسين والمصنفين بالفئة الثالثة وما دون وفق تصنيف المقاولين الصادر عن الوزير.

المادة /66/

يحدد النظام الداخلي التعليمات الانتخابية والكيفية التي تجري بها الانتخابات على المستويات كافة.

المادة /67/

مدة الدورة الانتخابية للمؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع ولجنة الرقابة والتحقيق خمس سنوات.

المادة /68/

لا يجوز تجديد انتخاب أي من رئيس وأعضاء مجلس النقابة وأي من رؤساء وأعضاء مجالس الفروع وأي من رئيس وعضوي لجنة الرقابة والتحقيق لأكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين.

المادة /69/

يجب على المرشح لمنصب النقيب أن يكون حاملاً شهادة الاجازة الجامعية والمرشح لمنصب رئيس الفرع حاملاً شهادة الدراسة الثانوية على الأفل.

المادة /70/

يستمر العمل بالنظام الداخلي وبالنظام المالي وسائر الأنظمة المعمول بها حالياً في نقابة مقاولي الإنشاءات لحين تعديلها بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال عام من نفاذه.

المادة /71/

يحق للوزير أن يوقف تنفيذ أي قرار من قرارات المؤتمر العام أو الهيئات العامة أو المجالس إذا كان مخالفاً لهذا القانون أو الأنظمة الصادرة بالإسناد إليه أو إذا كان مخالفاً للقوانين والأنظمة العامة وعلى المؤتمر العام والهيئات والمجالس إعادة النظر في قرارها في أول اجتماع لها، فإذا أصرت عليه يحق للوزير إبطال القرار المخالف وإلغاء الآثار الناجمة عنه، ويجوز للنقابة الطعن فب قرار الوزير بوقف التنفيذ أو ابطال القرار ضمن مهلة شهر من صدور قراره أمام محكمة القضاء الإداري المختص.

المادة /72/

يصدر الوزير نظام تصنيف المقاولين.

المادة /73/

تقبل القرارات الصادرة عن الوزير الخاصة بتصنيف المقاولين الطعن أمام محكمة القضاء الإداري وق الإجراءات القانونية المقررة في قانون مجلس الدولة.

المادة /74/

يلتزم المقاول والمهندس المتعهد المتعاقد مع أي جهة عامة لتنفيذ مشروع ما بتعيين مهندس مقيم أو أكثر فب هذا المشروع لمتابعة تنفيذ أحكام العقد المبرم بين المقاول أو المهندس المتعهد وهذه الجهة وذلك وفق تعليماتها.

المادة /75/

يستمر مجلس النقابة أو مجالس الفروع ولجنة الرقابة والتحقيق في ممارسة مهامها لحبن اجراء الانتخابات للمرة الأولى وفق أحكام هذا القانون وذلك عند انتهاء دورتها الانتخابية الحالية.

المادة /76/

أ- يجتمع المجلس المركزي عند تعذر انعقاد أي اجتماع للمؤتمر العام لأي سبب من الأسباب وذلك بدعوة من النقيب وبناءً على خطي يقدمه عشرة من أعضائه، على أن يحدد فيه الغاية من الدعوة وتوجه الدعوة قبل أسبوعين من موعد الاجتماع.

ب- يجتمع المجلس المركزي برئاسة النقيب وفي حال غيابه برئاسة نائبه.

ج- يتولى المجلس المركزي مناقشة وإقرار الموضوعات والقضايا العاجلة التي هي من صلاحيات المؤتمر العام

د- لا تكون اجتماعات المجلس المركزي قانونية إلا بحضور أكثرية أعضائه، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين على أن تعرض هذه القرارات على المؤتمر العام عند أول انعقاد له لاتخاذ القرار المناسب بشأنها

المادة /77/

أ- يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع ولجنة الرقابة والتحقيق فب حال انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها ويجب أن يكون القرار معللاً تعليلاً كافياً

ب- يجوز الطعن بقرار الحل أمام الغرفة المدنية للهيئة العامة لمحكمة النقض خلال ثمانية أيام ابتداءً من اليوم التالي لورود قرار الحل إلى ديوان النقابة، وعلى الهيئة العامة لمحكمة النقض البت في الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ قيد الطعن في ديوان المحكمة، ويعد قرار هذه الهيئة مبرماً

ج- في حال حل مجلس النقابة يتولى الوزير دعوة المؤتمر العام خلال ثلاثين يوماً اعتباراً ن اليوم التالي لصدور قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض لانتخاب المجلس البديل

المادة /78/

ينهى العمل بأحكام القانون رقم/2/ لعام 2006م

المادة /79/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 14/7/1435 هجري الموافق لـ 13/5/2014 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

للتحميل الرجاء اذهب الى الرابط … pdf

 

 

mz












عدد المشاهدات: 32395

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى