مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 2 لعام 2015 إنهاء العمل بالمرسوم التشريعي 5 لعام 1962 المتضمن إحداث مدرسة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /2/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-03-04      التاريخ-هجري: 1436-05-13
نشر بتاريخ: 2015-03-04
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 2 لعام 2015
الوضع الجديد لمدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

 

رئيس الجمهورية‏ 
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/5/1436 هـ الموافق لـ 2/3/2015 م

يصدر مايلي:
 

المادة 1

 ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1962 المتضمن إحداث مدرسة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فيما يخص فرع مدرسة المواصلات السلكية واللاسلكية.

المادة 2

تنقل المخابر الخاصة بالمدرستين إلى وزارة التربية .

المادة 3

تحتفظ الشركة السورية للاتصالات المحدثة بقانون الاتصالات رقم /18/ لعام 2010 بملكية المباني التي تشغلها المدرستان حاليا المعدلة تسميتها إلى "الثانوية المهنية للاتصالات" بموجب المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 2003

المادة 4

يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح كل من وزير الاتصالات والتقانة ووزير التربية إعادة توزيع العاملين في مدرسة المواصلات السلكية واللاسلكية بفرعيها في دمشق وحلب على ملاك وزارة التربية والشركة السورية للاتصالات .

المادة 5

تلغى القوانين والأنظمة النافذة كافة المخالفة لهذا القانون .

المادة 6

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1-9-2017 .
دمشق في 13 / 5 / 1436 هجري الموافق لـ 4 / 3 / 2015 ميلادي

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz

 












عدد المشاهدات: 22558

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى