مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 20 لعام 2015 حول منح بطاقات الشرف


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /20/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-04-30      التاريخ-هجري: 1436-07-11
نشر بتاريخ: 2015-04-30
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 20 لعام 2015
حول منح بطاقات الشرف

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة (1)

تمنح الفئات الآتية بطاقة تكريم باسم "بطاقة شرف":

‌أ.      أزواج وأولاد ووالدا الشهداء والمفقودين بسبب العمليات الحربية أو المتوفين بسبب إحدى الحالات المشابهة لها المنصوص عليها في قانون المعاشات العسكرية أو على يد العصابات الإرهابية أو العناصر المعادية.

‌ب.           المصابون بعجز كلي نتيجة الأسباب المذكورة بالفقرة (أ) ووالداهم وأزواجهم وأولادهم طيلة مدة استحقاقهم المعاش.

‌ج. والدا الشهداء والمفقودين بأحد الأسباب المذكورة بالفقرة (أ) ولو لم يستحقوا المعاش.

المادة (2)

يستفيد حائزو بطاقة الشرف من جميع الخدمات الصحية مجانا بما في ذلك التداوي والعمليات الجراحية والاستشفاء بالمستوصفات والمشافي العسكرية والحكومية كما يستفيدون من حسم مقداره 50 بالمئة من أجور وسائط النقل التابعة للقطاع العام أو المشترك بما في ذلك وسائط النقل الجوي والبري والبحري بكل أنواعها.

المادة (3)

تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع الحالات الواقعة اعتبارا من تاريخ 15/3/2011.

المادة (4)

 

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الدفاع.

المادة (5)

ينهى العمل بكل القوانين والأنظمة المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (6)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 11/7/1436 هجري الموافق 30/4/2015 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 22035

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى