مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 18 لعام 2015 تعديل القانون 28 لعام 2011 حول الرسوم على المواد والبضائع ذات المنشأ التركي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /18/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-04-29      التاريخ-هجري: 1436-07-10
نشر بتاريخ: 2015-04-29
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 18 لعام 2015
تعديل القانون 28 لعام 2011 حول الرسوم على المواد والبضائع ذات المنشأ التركي

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تعدل المادة الأولى من القانون رقم 28 تاريخ 28/12/2011 لتصبح على النحو الآتي:

"يفرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ أو المصدر التركي والمستوردة إلى الجمهورية العربية السورية لصالح دعم إعمار القرى النامية."

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 10/7/1436 هجري الموافق 29/4/2015 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 27055

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى