مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 15 لعام 2015 تمديد مهلة تسوية أوضاع الشركات بما ينسجم مع أحكام قانون الشركات


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /15/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-04-19      التاريخ-هجري: 1436-06-30
نشر بتاريخ: 2015-04-19
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 15 لعام 2015
تمديد مهلة تسوية أوضاع الشركات بما ينسجم مع أحكام قانون الشركات

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تمدد المهلة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة /224/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 لمدة سنة واحدة بدءا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لتسوية أوضاعها بما ينسجم مع أحكام قانون الشركات .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 30-6-1436 هجري الموافق 19-4-2015 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 23500

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى