مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة للعرض الشجري  

المرسوم 294 لعام 2013 تسمية السيد جهاد صالح الشخير لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الأول


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /294/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-08-05      التاريخ-هجري: 1434-09-27
نشر بتاريخ: 2013-08-05
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 294 لعام 2013
تسمية جهاد صالح الشخير لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الأول

رئيس الجمهورية

استناداً إلى أحكام الدستور وبناء على أحكام قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /101/ تاريخ 3/8/2011 وعلى المرسوم رقم 195 تاريخ 6/6/2013.

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للانتخابات رقم 20852 تاريخ 3/8/2013

يرسم ما يلي:

مادة 1

يسمى السيد جهاد صالح الشخير لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الأول لملء المقعد الشاغر عن القطاع (أ) في محافظة دير الزور.

مادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 27/9/1434هـ الموافق لـ 5/8/2013م

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 20539

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى