مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 267 لعام 2013 تسمية السيدة أميرة عبدو الغانم لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الأول


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /267/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-07-22      التاريخ-هجري: 1434-09-13
نشر بتاريخ: 2013-07-22
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 267 لعام 2013
تسمية أميرة عبدو الغانم لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الأول

 

رئيس الجمهورية

استناداً إلى أحكام الدستور وبناء على أحكام قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /101/ تاريخ 3/8/2011 وعلى المرسوم رقم 485 تاريخ 24/12/2012.

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للانتخابات رقم 19489 تاريخ 15/7/2013.

يرسم ما يلي:

مادة 1

تسمى السيدة أميرة عبدو الغانم لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الأول لملء المقعد الشاغر عن القطاع (ب) في محافظة الحسكة.

مادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 13/9/1434هـ الموافق لـ 22/7/2013م

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 19568

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى