مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 64 لعام 2014 إحداث محاكم استئناف مدنية واستئناف جنح وصلح في عدليات المحافظات


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /64/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-02-24      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2014-02-24
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 64 لعام 2014

إحداث محاكم استئناف مدنية واستئناف جنح وصلح في عدليات المحافظات

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون السلطة القضائية رقم 98 تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم 135 تاريخ 10/1/1945 وتعديلاته وعلى قرارات مجلس القضاء الأعلى أرقام 58 و62و63 تاريخ 27/1/2014، يرسم ما يلي:

المادة 1

تحدث محكمة استئناف مدنية ومحكمة استئناف جنح في منطقة الصنمين في عدلية درعا.

المادة 2

تحدث محكمة استئناف مدنية ومحكمة استئناف جنح في منطقة ازرع في عدلية درعا.

المادة 3

تحدث محكمة صلح مدنية سادسة في عدلية طرطوس.

المادة 4

تحدث محكمة صلح في منطقة اشرفية صحنايا في عدلية ريف دمشق.

المادة 5

يعدل توزيع المحاكم والدوائر القضائية في الجداول الملحقة بقانون السلطة القضائية وفقاً لهذا المرسوم.

المادة 6

يبقى الاختصاص القضائي المحلي والملاك العددي النافذ قائماً وينقل إلى المحاكم الجديدة والمحدثة بهذا المرسوم حين افتتاحها بقرار من وزير العدل.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

24/2/2014.

                              رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 22506

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى