مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 16 لعام 2014 تعديل المرسوم التشريعي 52 لعام 2011 المتعلق بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /16/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-05-08      التاريخ-هجري: 1435-07-08
نشر بتاريخ: 2014-05-08
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 16 لعام 2014
تعديل المرسوم التشريعي 52 لعام 2011 المتعلق بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة

رئيس الجمهورية                                                   

بناء على أحكام الدستور

 يرسم ما يلي:

المادة 1

تعدل الفقرة (ب) من المادة التاسعة من المرسوم التشريعي رقم (52) لعام (2011) لتصبح على النحو الآتي:

تطبق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ على العمال المشمولين بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة غير الخاضعين لأحكام القانون المذكور ويتقاضى المشمولون بموجبه الأجور والتعويضات المقابلة لأمثالهم من العاملين الخاضعين لأحكام القانون المذكور وفي حال عدم رغبة العامل بالنقل خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي تصفى حقوقه وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

يُنهى العمل بالمادة /12/ من المرسوم التشريعي رقم /52/ لعام /2011/.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 8-7-1435 هجري الموافق لـ 8-5-2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 21268

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى