مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 18 لعام 2014 تصديق إتفاقية العمل الدولية الخاصة بالعمل البحري


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /18/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-05-11      التاريخ-هجري: 1435-07-12
نشر بتاريخ: 2014-05-11
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 18 لعام 2014
تصديق إتفاقية العمل الدولية الخاصة بالعمل البحري

رئيس الجمهورية                                                   

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1

تصدق اتفاقية العمل الدولية الخاصة "بالعمل البحري" لعام 2006 التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته (94) الرابعة والتسعين.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 12-7-1435 هجري الموافق لـ 11-5-2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 18572

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى