مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 24 لعام 2014 تعديل المرسوم التشريعي 37 لعام 2012 إحداث خزانة تقاعد مقاولي الإنشاءات


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /24/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-07-03      التاريخ-هجري: 1435-09-05
نشر بتاريخ: 2014-07-03
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 24 لعام 2014
تعديل المرسوم التشريعي 37 لعام 2012 إحداث خزانة تقاعد مقاولي الإنشاءات

رئيس الجمهورية                                                   

بناء على أحكام الدستور،

يرسم ما يلي:

المادة 1

تعدل المادة /15/ من المرسوم التشريعي القاضي بإحداث خزانة تقاعد مقاولي الإنشاءات رقم /37/ لعام /2012/ لتصبح على النحو الآتي:
    تتألف موارد الخزانة من
أ - رسم التسجيل في الخزانة.
ب - الرسم السنوي.
ج - رسوم إعادة التسجيل.
د - رسم أعمال على عقود المقاولات والصيانة والتوريدات الهندسية التي يبرمها المقاولون أو شركاتهم أو المهندسون أو شركاتهم مع الجهات العامة والقطاع العام والمشترك والتعاوني والخاص ، المحدد بالمادة /4/ الفقرة /آ/ البند /2/ من المرسوم التشريعي لخزانة تقاعد المهندسين رقم /21/ لعام /2014/ ، على أن يوزع هذا الرسم بنسبة الثلثين إلى صندوق الخزانة والثلث إلى صندوق الفرع لقاء خدماته.
وتستثنى من ذلك الأعمال التي تعدها إحدى الجهات العامة لصالحها أو لصالح غيرها من الجهات العامة .
هـ - ريع أموال الخزانة واستثماراتها.
و - الهبات والإعانات والوصايا والوقف التي تمنح من قبل المقاولين والتي يوافق عليها مجلس الإدارة وفق القوانين والأنظمة النافذة .
ر - المساعدات التي يقرر المؤتمر العامة للنقابة تقديمها من فروع النقابة إلى صندوق الخزانة.
ح - الحد الأدنى للمساعدات التقاعدية السنوية الواجب على المقاول توريدها للخزانة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام /2012/


المادة 2

 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 5 - 9 -1435 هجري الموافق لـ 3 -7 -2014 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 18400

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى