مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 26 لعام 2014 تصديق الاتفاق بين سورية وروسيا تقديم مساعدة مالية دون مقابل


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /26/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-07-06      التاريخ-هجري: 1435-09-08
نشر بتاريخ: 2014-07-06
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 26 لعام 2014
تصديق الاتفاق بين سورية وروسيا تقديم مساعدة مالية دون مقابل

رئيس الجمهورية                                                   

بناء على أحكام الدستور،

يرسم ما يلي:

المادة 1

تصدق الاتفاقية بين وزارة المالية السورية ووزارة المالية الروسية الموقعة في دمشق بتاريخ 23-5-2014 حول تقديم روسيا الاتحادية مساعدة مالية دون مقابل للجمهورية العربية السورية من قبل السيد وزير المالية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والسيد نائب وزير المالية نيابة عن حكومة روسيا الاتحادية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 8-9-1435 هجري الموافق لـ 6-7-2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

mz












عدد المشاهدات: 19035

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى