مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 27 لعام 2014 تعديل القانون 57 لعام 1980 تنظيم مهنة الهندسة الزراعية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /27/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-07-13      التاريخ-هجري: 1435-09-15
نشر بتاريخ: 2014-07-13
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 27 لعام 2014
تعديل القانون 57 لعام 1980 تنظيم مهنة الهندسة الزراعية

رئيس الجمهورية                                                   

بناء على أحكام الدستور،

يرسم ما يلي:

المادة 1

تعدل المادة /1/ والبند /ب/ من المادة /4/ من القانون رقم /57/ تاريخ 13-9-1980 الناظم لمهنة الهندسة الزراعية حسب الآتي:

ــــ المادة /1/ - مهنة الهندسة الزراعية هي فن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية واستثمارها على أسس علمية بأفضل الوسائل الإنتاجية بغية وضعها في خدمة تنمية المجتمع، وهي تعمل على تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية ونقابية تساهم مساهمة فعالة في بناء المجتمع واستمرار تطويره.

ــــ المادة /4/ -ب- التعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية بما يخدم تطوير المجتمع والاقتصاد الوطني السوري في كافة المجالات والمساهمة في نموه وتقدمه.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 15-9-1435 هجري الموافق لـ 13-7-2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 20020

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى