مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 28 لعام 2014 تعديل المرسوم التشريعي 59 لعام 2005 تنظيم الخطة الإنتاجية الزراعية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /28/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-07-24      التاريخ-هجري: 1435-09-26
نشر بتاريخ: 2014-07-24
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 28 لعام 2014
تعديل المرسوم التشريعي 59 لعام 2005 تنظيم الخطة الإنتاجية الزراعية

 

رئيس الجمهورية                                                   

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تعدل الفقرة /أ/ من المواد /5-6-7-8/ من المرسوم التشريعي رقم /59/ تاريخ 20-7-2005 الناظم للخطة الإنتاجية الزراعية حسب الآتي:

- المادة /5/ -آ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة الخطة حسب الآتي:

الوزير.. رئيساً

معاون الوزير.. أعضاء

معاون وزير الموارد المائية.. عضواً

رئيس الاتحاد العام للفلاحين.. عضواً

نقيب المهندسين الزراعيين.. عضواً

ثلاثة مديرين يسميهم الوزير.. أعضاء

مدير القطاعات الاقتصادية في هيئة التخطيط والتعاون الدولي.. عضواً

المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني.. عضواً

ممثل عن وزارة الدولة لشؤون البيئة بمرتبة (مدير).. عضواً

رئيس مكتب اتحاد الغرف الزراعية.. عضواً

مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة.. عضواً

تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها.

- المادة /6/ -آ- تشكل بقرار من الوزير لجنة زراعية فرعية في كل محافظة حسب الآتي:

المحافظ.. رئيساً

عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة.. عضواً

رئيس اتحاد فلاحي المحافظة.. عضواً

رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين.. عضواً

مدير الزراعة والإصلاح الزراعي.. عضواً

مدير الموارد المائية.. عضواً

مدير شؤون البيئة في المحافظة.. عضواً

مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني في مركز المحافظة.. عضواً

رئيس غرفة الزراعة.. عضواً

رئيس دائرة التخطيط والتعاون الدولي.. عضواً ومقرراً

- المادة /7/ -آ- تشكل بقرار من المحافظ لجنة زراعية في كل منطقة إدارية حسب الآتي:

مدير المنطقة.. رئيساً

رئيس الرابطة الفلاحية.. عضواً

رئيس الوحدة الهندسية الزراعية في مركز المنطقة.. عضواً

مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني.. عضواً

رئيس دائرة الزراعة والإصلاح الزراعي في مركز المنطقة.. عضواً ومقرراً

- المادة /8/ -آ- تشكل بقرار من مدير المنطقة لجان زراعية مكانية في المنطقة حسب الآتي:

ممثل عن السلطة الإدارية.. رئيساً

ممثل عن المنطقة الفلاحية (الرابطة الفلاحية).. عضواً

ممثل عن فرع المصرف الزراعي التعاوني المختص.. عضواً

ممثل عن الوزارة (دائرة الزراعة والإصلاح الزراعي في المنطقة).. عضواً ومقرراً

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 26-9-1435 هجري الموافق لـ 24-7-2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 20723

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى